تضمنها مشروع قانون المالية 2026 للمطابقة مع توصيات "غافي"

آليات جديدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال

آليات جديدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال
  • 153
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ تمكين الجمارك من المعلومات والوثائق المحددة لمصدر المبالغ المنقولة

❊ إنشاء قاعدة بيانات للتبادل والاستغلال للتعاون الوطني والدولي

❊ إخضاع ممارسة أنشطة الحرفيين والمصدّرين وتجار الذهب لرخصة 

❊ تمديد فترة تسوية مخزونات المصنوعات المحلية أو مجهولة المصدر

❊ بطاقية وطنية للشركات المدنية الكبرى لدى المديرية العامة للضرائب

يعزّز مشروع قانون المالية 2026، تدابير مكافحة الفساد وجرائم تبييض الأموال في إطار مطابقة المنظومة الوطنية في هذا المجال على ضوء التوصيات المقدمة من طرف مجموعة العمل المالي، والتي تضاف إلى الإطار التشريعي الجديد الممثل في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الصادر مؤخرا.

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي اطلعت عليه "المساء"، جملة من التدابير لتعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال والفساد، في إطار مطابقة المنظومة الوطنية، على ضوء التوصيات المقدمة من طرف مجموعة العمل المالي، على تمكين أعوان الجمارك من طلب جميع المعلومات أو الوثائق التي يرونها مفيدة، لا سيما المتعلقة بمصدر المبالغ والقيم المنقولة من قبل المسافرين ووجهتها، إنشاء قاعدة بيانات في هذا المجال، مخصّصة للتبادل والاستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. كما تتعلق هذه الإجراءات بإرساء التزام يقضي بنقل جميع المعلومات المتعلقة بتصريحات العملة المقدمة من المسافرين والتصريحات الكاذبة، وحالات عدم احترام الالتزامات التصريحية من قبلهم، من مصالح الجمارك إلى الهيئة المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال.

وشدّد التقرير على تمكين مصالح الجمارك من حجز وسائل الدفع والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة مؤقتا وبصفة وقائية، عندما توجد مؤشرات على أن هذه المبالغ والقيم مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، عندما يتم نقلها والتصريح بها من طرف المسافر، وكذا إلزام مصالح الجمارك بإبلاغ العدالة فورا. كما نصّ على إخضاع ممارسة أنشطة الحرفيين والصناع والمصدرين وتجار الذهب والفضة والبلاتين لرخصة تسلمها الإدارة الجبائية، وسحب الترخيص المسلم من طرف الإدارة الجبائية في حال عدم احترام شروط ممارسة الأنشطة المعنية، مع إلزام تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بمسك سجل للزبائن، مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة الجبائية.

وفي هذا الإطار يتم تطبيق غرامة جبائية تتراوح بين 10.000 و50.000 دج، في حال المخالفات المرتكبة ضد الالتزامات المنصوص عليها في التشريع الساري المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلزام تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة باستيفاء شروط الكفاءة المهنية وحسن السيرة، إلزام بالحصول المسبق على ترخيص من الإدارة الجبائية لممارسة نشاط تصنيع وبيع بالجملة والتجزئة المصنوعات من المعادن النفيسة، ومراجعة الغرامات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة نحو الارتفاع. كما تقرّر تمديد فترة تسوية المخزونات من المصنوعات من المعادن النفيسة محلية الصنع أو مجهولة المصدر المطابقة للعيارات القانونية، والمملوكة من قبل الصناع والحرفيين وتجار المجوهرات إلى غاية 31 ديسمبر 2026، واستحداث بطاقية وطنية للشركات المدنية الكبرى لدى المديرية العامة للضرائب.