سلطة الانتخابات تعلن عن الحصيلة النّهائية لعملية إيداع الترشيحات

5631 قائمة لانتخابات المجالس البلدية و443 المجاس الولائية

5631 قائمة لانتخابات المجالس البلدية و443 المجاس الولائية
  • 235
ي. س ي. س

❊ 5371 قائمة حزبية و239 قائمة حرّة و21 قائمة لتحالفات تتنافس على المجالس البلدية 

❊ 405 قوائم حزبية و24 حرّة و5 قوائم بعنوان تحالف للمجالس الولائية

❊ 141388 مترشح للمجالس البلدية و21476 للمجالس الولائية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، عن الحصيلة النهائية لعدد قوائم المترشحين المودعة في إطار انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل.

في هذا الإطار، أعلنت السلطة عن الحصيلة النهائية لعدد قوائم المترشحين المودعة تبعا لنهاية الأجل القانوني للإيداع في 8 أكتوبر الجاري، وذلك بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-284 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 28 نوفمبر 2026، وعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

فبالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، بلغ عدد القوائم المودعة بكل بلديات الوطن 5631 قائمة، بينها 5371 قائمة تحت رعاية حزب سياسي، 239 بعنوان قوائم حرة و21 قائمة بعنوان تحالف أحزاب سياسية، فيما بلغ إجمالي عدد المترشحين 141388 مترشح. أما فيما يتعلق بالمجالس الشعبية الولائية، فقد بلغ عدد القوائم المودعة بكل ولايات الوطن، 434 قائمة، منها 405 قائمة تحت رعاية حزب سياسي 24 بعنوان قوائم حرّة و5 قوائم بعنوان تحالف أحزاب سياسية، فيما بلغ إجمالي عدد المترشحين 21476 مترشح وفقا للمصدر ذاته.

وبالتزامن مع إعلان الحصيلة النهائية لعملية ايداع الترشيحات تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دراسة ملفات الترشح المودعة لديها والتي شملت كافة بلديات وولايات الوطن. وتتولى السلطة مراجعة مدى توفر الشروط القانونية في المترشحين وتصدر قرارات القبول أو الرفض بحسب القانون، حيث يحق للقوائم أو المترشحين الذين رفضت ملفاتهم الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

وعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، فإنه يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل قانونيا، ويجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، فيما يعد هذا الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.

ويكون قرار الرفض قابلا للطعن في أجل 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار، حيث تقوم المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا بالفصل في الطعن في أجل 4 أيام من تاريخ إيداعه. وعقب صدور القرارات النهائية، يتم استكمال القوائم أو تعويض المترشحين المرفوضين لتقوم السلطة الوطنية المستقلة بنشر القوائم النهائية للمترشحين. كما ينص القانون على أن فترة الحملة الانتخابية تنطلق قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه.