عمادة الأطباء الجزائريين:
50 طلبا شهريا لفتح العيادات الخاصة

- 1105

طب القلب وأمراض النساء يتصدر طلبات الفتح
بلغ معدل طلبات فتح العيادات الخاصة التي تستقبلها عمادة الأطباء الجزائريين شهريا حوالي 50 طلبا، من بينها 40 طلبا يودع بناحية الجزائر لوحدها.
في هذا الشأن كشف الدكتور أحمد قاصب، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين لناحية غرداية في إتصال مع "المساء" أن طلبات فتح العيادات الخاصة تخص بالدرجة الأولى الأطباء الذين أتموا خدمتهم المدنية، حيث يعمدون إلى إيداع طلبات للعمل بشكل مستقل وتقدر في ناحية غرداية بـ3 طلبات شهريا.
وأوضح الدكتور قاصب، أن الخروج من القطاع العام لا يخص الأطباء الذين أتموا خدمتهم المدنية فحسب، بل يشمل الأطباء المساعدين الذين قرروا أيضا مغادرة المستشفيات العمومية للعديد من الأسباب، وعلى رأسها ظروف العمل التي لم تعد ملائمة بالنسبة لهم، بسبب غياب الإمكانيات من جهة وتدني أجور القطاع العام من جهة أخرى.
وذكر محدثنا، بأنه بالإضافة إلى تجاوز مشكل الأجور المتدنية للأطباء، يسعى المختصون من خلال العمل لحسابهم الخاص، إلى ضمان التكوين المتواصل في مجال تخصصهم والتأقلم مع المعطيات الأخيرة، فضلا عن توفير الطواقم التقنية التي تسهل مهامهم من جهة، ورغبة مرتادي العيادات الخاصة في الوصول للعلاج المتخصص من جهة أخرى.
في السياق ذاته، أشار ذات المتحدث، الى أن أكثر التخصصات طلبا للنشاط المستقل في القطاع الخاص تشمل تخصص طب القلب، طب النساء والتوليد، طب الأشعة، طب الأذن والأنف والحنجرة، وطب العيون بالإضافة إلى طب الأمراض الجلدية.
وحددت وزارة الصحة، شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها، من خلال إلزام أصحابها على توفير هياكل قاعدية تستجيب للشروط والمقاييس الطبية التقنية، كما يتعين على المؤسسة الخاصة للصحة، اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها ومرضاها.
ومن الشروط التي حددتها وزارة الصحة أيضا، تعليق قوائم المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الذين يمارسون مهامهم فيها، مع تحديد موقع المؤسسة الخاصة للصحة وفقا للخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي، مع مراعاة مقاييس التغطية الطبية، إذ تكون العيادات الخاصة في محیط ملائم ويجب أن تكون بعيدة عن مختلف مصـادر الأضرار التي من شأنها المساس بأمن المرضى وصحتهم.
وحسب الوزارة، فإن استغلال مؤسسة خاصة للصحة يخضع إلى ترخيص الإنجاز وترخيص الفتح والاستغلال يسلمهما وزير الصحة، ويفصل في الطلب في مدة شهر واحد فقط ابتداء من تسليم الملف للمديرية الولائية المكلفة بالصحة.