تؤسس لعطلة استثنائية للموظفين وتبعث روح المقاولاتية

10 تعديلات على قانون الوظيفة العمومية لتشجيع إنشاء مؤسسات خاصة

10 تعديلات على قانون الوظيفة العمومية لتشجيع إنشاء مؤسسات خاصة
  • القراءات: 3610
شريفة عابد شريفة عابد

وسّعت الحكومة من التدابير القانونية الخاصة بإنشاء المؤسسات الخاصة، من خلال استحداث تعديل على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكّن منتسبي القطاع من إنشاء مؤسسات خاصة دون فقدان مناصب عملهم، بعد الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة لتجديد، حيث يندرج النص القانوني الجديد، الذي سيعرض قريبا على البرلمان، في إطار تشجيع روح المقاولاتية، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

بعد الترتيبات التي استفاد منها عمال القطاع الاقتصادي لتمكينهم من إنشاء مؤسسات اقتصادية خاصة، دون فقدان مناصب عملهم، جاء الدور على عمال الوظيفة العمومية، الذين يستفيدون من أحكام مشروع القانون المتمم للأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي تحوز "المساء"، على نسخة منه، حيث يمكّن هذا النص، المنتسبين للقطاع ممن يملكون الكفاءة والمؤهلات والإمكانيات الضرورية لإنشاء مؤسسة خاصة من الاستفادة من عطلة استثنائية تكون غير مدفوعة الأجر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف بناء على طلبه المبرر.

لهذا الغرض، تم إدراج 7 تعديلات على المادة 206 من القانون المذكور، تضبط شروط وكيفيات الاستفادة من العطلة بضمان حقوق العامل والمستخدم، والحرص على سيرورة المرفق العمومي والمصلحة العامة. وبناء على المادة 206 مكرر 2، فإن "الإدارة المستخدمة تبث في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة، في أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداعه، إما بقبوله الفوري، أو بتأجيل القبول لمدة 3 أشهر على الأكثر، أو برفضه، للضرورة القصوى للمصلحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة".

ويندرج النص الثاني من نوعه، بعد ذلك الذي وضع لصالح عمال القطاع الاقتصادي، في إطار تشجيع الدولة لتطوير روح المبادرة وخلق الثروة، ومناصب الشغل، تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتضمن التعديل حق العامل في عطلة لإنشاء مؤسسة، تعلق بموجبها علاقة العمل مؤقتا ويتم توقيف الراتب، كما لا تحتسب فترة هذه العطلة عند تقدير الأقدمية المكتسبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتب والتقاعد، مع الاستمرار في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي. كما يمكن للعامل حامل مشروع المقاولاتية، الاستفادة من المزايا والإعانات المكرسة في إطار الأجهزة العمومية لإنشاء أو توسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. وتنتهي علاقة عمل الموظف مع إدارته بصفة آلية، بعد انتهاء العطلة عندما يحقق المشروع الخاص بإنشاء مؤسسة خاصة.

وفي حال عدم إنجاز المشروع، يمكن للعامل بالوظيفة العمومية، طلب إعادة إدماجه خلال مدة شهر على الأقل قبل انتهاء عطلته التي استفاد منها في إطار القانون الجديد، حيث يعاد إدماجه بقوة القانون في رتبته الأصلية عند انقضاء العطلة، حتى ولو كان زائدا عن العدد حسب المادة 206 مكرر 6. وترك المشرع آلية وكيفيات تطبيق أحكام النص الجديد للتنظيم، لاسيما فيما يتصل بفئات الموظفين الذين لديهم الحق في هذه العطلة، وشروط الاستفادة منها وحقوق وواجبات المستفيد وحالات التنافي المرتبطة بها وكذا ممارسة الحق في التظلم في حال رفض طلب العطلة من طرف المستخدم. ويستفيد أصحاب المشاريع من التسهيلات والامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية، لإحداث وتوسيع النشاطات حسب المادة 206 مكرر 4.