الإعدام في جرائمها وتتبع مصادر أموالها في الداخل وخارج الوطن
تحصين مؤسّسات التربية والإدارات من المخدرات والمهلوسات

- 209

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمّم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما تضمن تشديدا للعقوبات الخاصة ببعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة.
وفي عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، أكد وزير العدل أن هذا النصّ يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 18-04 بأحكام جديدة من شأنها "تشديد العقوبات المقرّرة لبعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص".
ويحدّد هذا النصّ أهداف الوقاية المتمثلة في "حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية" و"المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها" و"حماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي باعتماد آليات للوقاية والتحسيس"، علاوة على "تحصين المؤسّسات التربوية والتعليمية والتكوينية" و"تحسين التنسيق ما بين القطاعات"، مع "تطوير آليات التعاون الدولي".
كما يتعلق الأمر أيضا بتحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسّسات والهيئات العمومية والمؤسّسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسّسات والبيئات التابعة للقطاع الخاص، حيث "يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسّسات المذكورة".
كما ينصّ ذات المشروع على "إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسّسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، موافقة قاضي الأحداث المختص"، لافتا إلى أنه إذا "أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات، يخضع المعني للتدابير العلاجية، ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل".
كما يتضمن النصّ كذلك إدراج أحكام إجرائية جديدة تساعد على التتبع الفعّال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى.
ويقرّر المشروع عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، "إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع".