طباعة هذه الصفحة

مجلس حقوق الإنسان يؤكد أن تأجيل محاكمته يعود للجهة القضائية

النيابة العامة تستبعد إصابة طابو بجلطة دماغية

النيابة العامة تستبعد إصابة طابو بجلطة دماغية
  • القراءات: 578

أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن رفض تأجيل جلسة محاكمة السيد كريم طابو من طرف مجلس قضاء الجزائر تعود "قانونا الى الجهة القضائية وحدها " مبرزا أنه لا يوجد دوليا ما يلزم القضاء تبني طلبات التأجيل من كل أطراف القضية، فيما استبعدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إصابة المعني بجلطة دماغية، بعد إخضاعه الى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى.

أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "ردا على  تنديد وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبرلمان الاوروبي بالقرار الذي اتخد  بشأن قضية كريم طابو الذي حكم عليه بسنة حبسا نافذا من قبل مجلس قضاء، لكونه حسبها مخالفا لمبادئ لمحاكمة العادلة بسبب عدم استجابة المجلس لطلب هيئة الدفاع المتعلق بتأجيل النظر في الاستئناف"، أنه "إذا رأى أي طرف أن الهيئة القضائية تعسفت في استخدام ذلك الحق فالسبيل الوحيد أمامه هو الطعن أمام الجهة القضائية الأعلى التي يعود لها وحدها القول الفصل في الموضوع".

وأضاف البيان أن "السيد كريم طابو قد تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة في الأول من طرف طبيب في العيادة الكائنة بمقر المجلس القضائي من قبل مجموعة من أساتذة مختصين تم الاستعانة بهم من قبل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة ادماج، الذين أجمعوا على أنه لا يعاني من أية أمراض من شأنها إعاقة مثوله للمحاكمة وخاصة أعراض السكتة الدماغية".

في هذا السياق فإن الجهاز القضائي، وفي هذه الظروف الاستثنائية المتميزة بجائحة كوفيد 19 ، "قرر عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين المجدولين وهذا لتجنب تعريض حياتهم للخطر بسبب الإخراج المتكرر من المؤسسات العقابية إلى المحاكم والمجالس".

وأعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان، قرار عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين "قرار وطني عام "طبق وبدون أي تمييز على جميع المتهمين الذين مثلوا ويمثلون هذه الأيام أمام المحاكم والمجالس عبر التراب الوطني، مستنتجا بالتالي أن "محاولة البعض استثناء قضية السيد كريم طابو من هذه القاعدة يعتبر في حد ذاته مساسا بأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع المتقاضين".

وخلص البيان إلى التأكيد أنه "بموجب متطلبات المحاكمة العدالة، فالمتهم ومحاميه وعملا بالمواد 495 الفقرة ب، المادة 497 الفترة ب والمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية ، لهم كامل الحق في الطعن بالنقض في قرار مجلس قضاء الجزائر وهناك يمكنهم بناء طعنهم على أن مجلس قضاء الجزائر "تجاوز السلطة أو خلف قواعد إجرائية جوهرية أو خالف القانون أو أخطا في تطبيقه أو أن قرار المجلس القضائي غير مؤسس قانونا".

في الأخير أرجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكلمة الاخيرة إلى المحكمة العليا دون سواها، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيكون "العين الساهرة على أن مختلف هيئات الدولة تلتزم بالاحترام الصارم لمبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وكرسها الدستور.

في سياق متصل، أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أول أمس "استبعاد إصابة المدعو كريم طابو المحبوس بجلطة دماغية بعد إخضاعه الى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى".

وجاء في بيان للنيابة العامة أنه، " عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام، في شأن الحالة الصحية للمدعو طابو كريم الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن المحبوس المعني تم بتاريخ 25 و26 مارس 2020 إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، حيث تكفل به ثلاثة أساتذة في الطب متخصصين في كل من أمراض القلب والأعصاب والأشعة والذين بعد الفحص المعمق للمعني وإخضاعه لمختلف التحاليل الطبية وأنواع الأشعة من "سكانير" والتصوير بالرنين المغناطيسي "إي أر أم" وكذا التصوير بالموجات فوق الصوتية، استبعدوا بصفة قطعية إصابة المحبوس المذكور بجلطة دماغية وكذا ما يكون قد نتج عن مثل هذه الإصابة من مضاعفات".