خروج القصر من التراب الوطني

إجراءات قانونية وتنظيمية لخمس حالات عامة

إجراءات قانونية وتنظيمية لخمس حالات عامة
  • 1981
جميلة. أ جميلة. أ
قدمت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من المعطيات الخاصة بإجراءات تنقل القصر من التراب الوطني، وأهم الشروط الواجب اتباعها في كل حالة لتفادي أية عراقيل أو تعقيدات ناجمة عن سوء فهم أوجهل أو إهمال ..وفي بيان ـ تلقت ”المساء” نسخة عنه ـ فصلت خلية الاعلام والصحافة في جميع الحالات المتعلقة بسفر القصر وذلك في ردها على تساؤلات المواطنين والمهتمين الذين استفسروا عن الموضوع عبر موقعها الالكتروني وصفحتيها للفايسبوك والتويتر.
وأكد عميد الشرطة لعروم أعمر، رئيس خلية الاتصال والصحافة، أن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تخضع لها فئة القصر عند تنقلها عبر الحدود، تتلخص في خمس حالات عامة تتعلق أولها بخروج الطفل القاصر أقل من 19 سنة مصحوبا بأحد والديه (الأب أو الأم)، وهي الحالة التي يتوجب فيها تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية.وتتمثل الوثائق في جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، وعند الاقتضاء تسجيله في جواز سفر أحد الأبوين، ووثيقة تثبت صلة القرابة وهي الدفتر العائلي، ولا يسمح في هذه الحالة ـ يضيف المسؤول - للطفل القاصر بمغادرة التراب الوطني إذا كان قد استصدر أحد والديه أمرا قضائيا يقضي بمنعه من السفر إلى الخارج.أما الحالة الثانية، والمتعلقة بخروج الطفل القاصر بمفرده أومصحوبا بشخص آخر بالغ، فيتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية، جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، ترخيص من أحد الوالدين المتمتع بحق الولاية القانونية مصادق عليه من طرف مصالح الشرطة المختصة إقليميا، أومن طرف ضابط الحالة المدنية لبلدية الإقامة، أو لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة بالخارج.
وبخصوص الحالة الثالثة، والمتعلقة بخروج الطفل القاصر المكفول، فيتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية، جواز السفر للطفل القاصر قيد الصلاحية وترخيص بخروج الطفل القاصر المكفول من التراب الوطني بأمر من رئيس المحكمة الجزائرية المختصة إقليميا الذي وافق على الكفالة، أوالمحكمة التابع إليها الموثق الذي أعدّ عقد الكفالة.
في حين تشير الحالة الرابعة والمتعلقة بالطفل القاصر المكفول المتواجد بمركز لحماية الطفولة المسعفة التابع للدولة، فيتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، ترخيص بخروج الطفل القاصر من التراب الوطني ممضى من طرف مدير المركز، وعند الاقتضاء ممضى من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
وبخصوص الحالة الخامسة التي تخص الطفل القاصر المقيم بالخارج مسافرا بمفرده أو مصحوبا، فتتطلب الحالة تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية، وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، بالإضافة إلى كل الإثباتات المبينة لتواجد الطفل القاصر بالخارج بصفة منتظمة منها سند الإقامة، أو شهادة مدرسية بالخارج، جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية صادرة عن ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.