تخص كل الهيئات التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

إلغاء بعض الوثائق الإدارية وإعادة النظر في تكوين الملفات

إلغاء بعض الوثائق الإدارية وإعادة النظر في تكوين الملفات
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
  • القراءات: 714
حنان. ح حنان. ح

قرّرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، التقليل قدر الإمكان، من عدد الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول أو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هيئات القطاع، وذلك في إطار استراتيجية تعميم رقمنة وعصرنة مصالح الوزارة، وتخفيفا للإجراءات البيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطنين.

وأعفت الوزارة ضمن هذا الإجراء، المواطن والمؤسسات من تقديم الوثائق التي تتولى مصالح هيئات الوصاية إصدارها إضافة إلى شهادات الميلاد والجنسية وصحيفة السوابق العدلية. ويشمل الإعفاء في مرحلة أولى في مجال العمل، "نسخة من جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو التصريح بعامل أجنبي غير خاضع لجواز العمل في ملف التأشير على عقود العمل النموذجية للعمال الأجانب من قبل مفتشية العمل" بالإضافة إلى "شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة الميلاد في ملف تسجيل المنظمة النقابية". وتم في مجال التشغيل، إعفاء المستخدم من تقديم "شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي، في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعم" وكذا "جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك ووضعية الاستهلاك" أي القائمة الاسمية للمستفيدين من عقد مؤشر عليه من طرف مصلحة الضمان الاجتماعي "في ملف المحاسبة، لصبّ مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي". بالإضافة إلى "شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي، في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين" و"نسخة من بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالنسبة للعامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة".

كما تم إعفاء الأشخاص الطبيعيين من تقديم "شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية في ملف طلب إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال"، وكذا أصحاب عقود العمل المدعمة، من تقديم "كشف الراتب السنوي ونسخة من العقد ساري المفعول وقرار فسخ العقد وشهادة توقيف الراتب للموافقة على طلب التحويل". وشمل الإجراء أيضا حاملي المشاريع ضمن جهاز إنشاء المؤسسة المصغرة، المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من تقديم "شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل في مرحلة إيداع الملف" و"نسخة من شهادة تسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مرحلة تمويل المشروع" و"شهادات تحديث الاشتراكات تجاه صناديق الضمان الاجتماعـي في مرحلة إنجاز واستغلال المشروع".

وتضمن الإعفاء كذلك في إطار الضمان الاجتماعي، المتقاعدين من تقديم شهادة الدخل لتحديد نسبة التكفل بالأداءات العينية "80% أو 100%" على مستوى صندوق "كناص" وإعفاء المؤمن لهم اجتماعيا من تقديم شهادة الميلاد رقم 12 و/أو شهادة الوفاة و/أو عقد الزواج للاستفادة من الأداءات على مستوى الصندوق وإعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق أو شهادة عدم انتساب في كناس، للاستفادة من الخدمات العينية على مستوى صندوق "كازنوس". كما تم إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد ذوي الحقوق و/أو شهادة عدم الانتساب إلى صندوق "كناص" للمؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق للاستفادة من منحة الوفاة وإعفاء المؤمن لهم اجتماعيا في كناس و"كازنوس" من التنقل لمراكز المراقبة الطبية للضمان الاجتماعي للحصول على رأي طبي للأدوية الخاضعة لشروط خاصة. وقرّرت الوزارة، بخصوص التقاعد، إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب لصندوق " كناص" للمؤمن له اجتماعيا والزوجة للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المباشر، وإعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب  إلى صندوق "كناص" لذوي الحقوق للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المنقول.

كما تم إعفاء أبناء الشهداء الأجراء وغير الأجراء من تقديم شهادة ابن الشهيد للاستفادة من معاش أو منحة تقاعد وإعفاء الأبناء الذكور المعاقين الذين بلغوا سن الرشد من تقديم نسخة من بطاقة المعاق للاستفادة من معاش التقاعد المنقول. وفي مجال الانتساب، تقرّر إعفاء المؤسسات المنتسبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة والبطالة الناجمة عن التقلبات الجوية لقطاعات بالناء والاشغال العمومية، من تقديم نسخة من السجل التجاري ونسخة من العقد التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بـ شركة ذات مسؤولية محدودة "سارل" أو شركة ذات أسهم أو شركة ذات الشخص الوحيد، وشركة تجارية) ونسخة من بطاقة الحرفي من أجل تسليم شهادة الانتساب للمستخدم المنتسب جديدا. أما في الشق المتعلق بالتعاقد مع العيادات الخاصة والصيدليات، فأعلنت الوزارة عن إعفاء أصحاب العيادات الخاصة والصيدليات التي ترغب في التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء من تقديم شهادة استيفاء الاشتراكات ونسخة من السجل التجاري.