اعتبر احتجاجهم خطأ مهنيا.. بلجود:

فصل 36 عونا من الحماية المدنية إثر مخالفتهم للقانون

فصل 36 عونا من الحماية المدنية إثر مخالفتهم للقانون
وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود
  • القراءات: 582
شريفة عابد شريفة عابد

برر وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، قرار تسريح 36 عونا للحماية المدنية، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في 28 فيفري 2018 للمطالبة بالترقية المهنية على أساس الشهادة، بكون هذا التصرف "غير قانوني ويعتبر من الأخطاء المهنية بالنسبة لسلك الحماية المدنية"، مستندا في ذلك إلى القانون الأساسي الذي ينظم هذا السلك.

وجاء توضيح الوزير، ردا على مراسلة وجهها له النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، تضمنت تساؤلات حول خلفية تسريح أعوان الحماية المدنية الـ36 الذين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بالترقية المهنية. وعرض بلجود، الخلفيات التي سبقت عملية التسريح، حيث أشار إلى أن التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، أكد أن السلطات قامت إثر قيامهم بوقفة احتجاجية جماعية، للمطالبة بالترقية في الرتبة على أساس الشهادات، التي تحصلوا عليها قبل توظيفهم في سلك الحماية المدنية، استمعت إليهم ودونت مطالبهم، مشيرا إلى أن "الإطار القانوني لترقية الموظفين إلى الرتب الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة على أساس الشهادة، يشترط تحصل الموظفين خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة المنصوص عليها في المادة 107 من الأمر رقم 06-03، أو مزاولة تكوين متخصص في إحدى مؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية، وذلك وفقا لقائمة التخصصات المطلوبة المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك التابعة للحماية المدنية".

في سياق متصل، أكد بلجود أن "لجوء الموظفين إلى تنظيم وقفة احتجاجية دون استنفاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، يعد "أمرا مخالفا للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 42 منه"، مضيفا أن الاحتجاج "يعد خرقا للواجبات المهنية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الحماية المدنية الداعية، حسبه، إلى الالتزام بـواجب التحفظ في أي مكان مهما كانت الظروف، والامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوّه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الحماية المدنية المادة 19". وتابع الوزير في مضمون الرد، أنه "يمنع منعا باتا اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل آخر من أشكال التوقف المدبر عن العمل، ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط وفقا للمادة 29". ليؤكد في الأخير بأن عملية تسريح المعنيين بالأمر، جاءت بعد التأكد من ثبوتية الوقائع التي أقرتها مصالح الأمن العمومية، مشيرا إلى أن المعنيين مارسوا حقهم في التقاضي أمام مجلس الدولة، الذي فصل في القضية لصالح المديرية العامة للحماية المدنية فيما يخص 33 عونا تم تسريحهم، مقابل 3 أعوان لم يرفعوا أي دعوة.