مؤكدا عدم وجود أي مانع قانوني للعودة إليه.. وزير العدل:

بإمكان الجزائر تطبيق عقوبة الإعدام

بإمكان الجزائر تطبيق عقوبة الإعدام
وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي
  • القراءات: 485
شريفة عابد شريفة عابد

أبقى وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الباب مفتوحا أمام إمكانية لجوء الجزائر إلى رفع وقف التنفيذ المطبق على عقوبة الإعدام، "إذا اقتضى  الأمر الحفاظ على النظام العام"، نافيا وجود مانع قانوني وطني أو دولي يحول دون ذلك. واعتبر  الجدل القائم بين الداعين لتطبيق عقوبة الإعدام والرافضين له، في خانة النقاشات التي توجد بالكثير من دول، بما فيها الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان.

وجدّد الوزير، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة مشروع القانون الخاص بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحته، أمس، التأكيد على أن "للجزائر السيادة الكاملة في العودة لتطبيق هذه العقوبة إذا قدرت السلطات العمومية أهمية ذلك"، مشيرا إلى أن "أيدي الجزائر مطلقة في هذا الشأن، وأنها غير مجبرة على اتباع أي كان"، قبل أن يضيف بأن "الجزائر لم تمض على أي اتفاقية أو عهد دولي يمنعها من تطبيق عقوبة الإعدام". وفيما يتعلق بدعوات أعضاء مجلس الأمة، المرتبطة بمنع تقادم القضايا المتعلقة بالاختطاف، أوضح الوزير أن "الجزاءات التي جاء بها المشروع كافية جدا لردع المدانين"، حيث تتقادم الدعوى العمومية في حال النطق بعقوبة الإعدام بعد 30 سنة، وبعد 20 سنة في حال كانت العقوبة هي 20 سنة سجنا نافذا. وأضاف أن طبيعة الجرائم الخاصة بالاختطاف لا تكتسي طابع "الاستمرارية" حيث لا يتجدد ركنها المادي و الزمني، الأمر الذي جعل المشرع، حسبه، يعتمد على التقادم، مستثنيا وجود المجرم في حالة فرار.

كما أشار إلى أنه تم سحب العقوبات المتعلقة باختطاف الأطفال، في حالة رفض أحد الزوجين المطلقين لأحكام الحضانة المنطوق بها، حيث تم الاكتفاء بتلك المتضمنة في قانون العقوبات "كونها جنحة". وأبرز الوزير وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة ظاهرة الاختطاف، التي أصبحت تؤرق العائلات، مستشهدا بالعناية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا الملف، "والذي أراد معالجته بشكل منفصل عن قانون العقوبات، والدليل أن النص يتضمن جوانب وقائية وجزء آخر يتعلق بالعقوبات".

تعديل قانون تنظيم السجون قريبا

وكشف ممثل الحكومة في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن الوزارة تحضر حاليا لتعديل قانون تنظيم السجون، من خلال استبدال الأنشطة التربوية الخاصة بالمساجين في الوسط المغلق بالنشاط في الوسط  المفتوح، مقدرا أن هذا الأمر مهم لتطوير منظومة السجون، في حين أشار إلى أن اعتماد الأشغال الشاقة في السجن، لعقاب المدانين في قضايا الاختطاف، "لا يمكن أن تعمل به الجزائر بحكم الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها في هذا المجال".

ملف السيارات المحجوزة تتكفل به وزارة الداخلية

في موضوع آخر، أكد وزير العدل أن ملف مئات السيارات المحجوزة، التي دخلت الوطن بطرق غير شرعية وعن طريق تزوير وثائقها، متكفل به على مستوى وزارة الداخلية، وذلك بطلب من الوزير الأول، مشيرا إلى "وجود خلل على مستوى بعض المصالح التي سمحت بإدخالها للسوق الجزائرية، ثم "زرعها" بترقيم ولايات معينة، قبل أن يشتريها المواطن بحسن نية".

من جانب آخر، نفى السيد زغماتي إمكانية منح صفة الضبطية القضائية لأعوان الحماية المدنية، مثلما ورد في طلب أعضاء مجلس الأمة، موضحا بأن مهمة هؤلاء هي الإنقاذ والإسعاف وليس التحري وحفظ النظام العام، فيما اعتبر الوزير الغرامة المطبقة على عدم ارتداء الكمامة والمقدرة بـ10 آلاف دينار غير مبالغ فيها، "مقارنة بحجم الضرر الذي يرتكبه المخالفون لقانون الوقاية من تفشي فيروس كورونا الفتاك".

==========

مشروع القانون يلزم الأسر بحماية الطفل وإبعاده عن المخاطر..زغماتيهذه حالة الحكم بالسجن المؤبد أو الإعدام

❊ ثنائية الوقاية والعقاب المشدد للتصدي لجرائم الاختطاف

أبرز وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، أهم العقوبات التي تضمنها مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، والتي تصل أقصاها إلى الإعدام والسجن المؤبد في حال كانت الضحية طفلا وتعرضت للتعذيب أو الاعتداء الجنسي، أو تم طلب الفدية أو تعرضت للقتل، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يضع برامج تنسيق بين المصالح الأمنية لتطويق الجريمة مع استثناء هذه القضايا من الاستفادة من إجراءات التخفيف وصعوبة تقادمها.

وتطرق الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، إلى أهم الأحكام الواردة فيه والمتضمنة في 54 مادة، تداركت في مجملها النقائص المسجلة في قانون العقوبات بحكم التعقيد الذي تتميز به هذه الجرائم وخصوصيتها، لا سيما وأنها تمس فئة الأطفال الذين تم التنكيل بعدد منهم. وبموجب النص الجديد تم تحديد أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم وحبسهم أو حجزهم، بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها أو يأمر بها القانون. كما تبرز بموجبه أهمية الاستراتيجية الوطنية والمحلية للوقاية من جرائم الاختطاف، كإطار عام وضعته الدولة للوقاية من هذه الجرائم الخطيرة، بإشراك مختلف مؤسسات دولة والمجتمع المدني والفاعلين، حيث تم اعتماد آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن حالات الاختطاف كإجراء استباقي قبل وقوع الجرائم، مع وضع برامج تحسيسية وإعلامية حول مخاطرها. وأعطى النص ـ حسب ممثل الحكومة ـ أهمية وعناية خاصة بفئة الأطفال، "حيث وفر لهم الحماية الأمنية المستمرة بالمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة، أو أي مكان آخر يستقبل الأطفال ويلزم الأسرة بحماية الطفل وإبعاده عن جميع أشكال الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية لجرائم الاختطاف".

كما أكد زغماتي، أن الدولة توفر الحماية الصحية والنفسية والاجتماعية للضحايا، وتعمل على إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية مع تسهيل لجوؤهم إلى القضاء. كما يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون ومن مختلف تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية المتعلقة بالضحايا والشهود والخبراء  المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. ولا يستثني النص حماية الرعايا الجزائريين المتواجدين بالخارج من خلال تسهيل رجوعهم إلى بلدانهم الأصلية أو عند الاقتضاء إلى بلدان إقامتهم. كما يحدد الجهة القضائية الوطنية المختصة بالنظر في جرائم الاختطاف المرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا كانت الضحية حاملة للجنسية الجزائرية.

تحريك الدعوة العمومية تلقائيا وحرية واسعة للضبطية القضائية

من بين أبرز النقاط التي جاء بها هذا النص الجديد أيضا تلك المتعلقة بتحريك الدعوة العمومية تلقائيا، كما يتيح النص خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وبعد إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية المختص، أو في حال فتح تحقيق بأمر من قاضي التحقيق، إمكانية "تفتيش المساكن أو غيرها من الأماكن في إطار التحقيق ومعاينتها في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل. وتقوم مصالح الأمن بتبادل المعلومات فيما بينها سواء للبحث عن الضحية أو للتعرف على الفاعلين وإيقافهم".

ويعطي النص حرية كبيرة للضبطية القضائية في التحقيق في مجال التحري وجمع الأدلة، خاصة في إطار استغلال الوسائل التكنولوجية، حيث يمكنهم الأعوان المختصون الولوج إلى منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية لتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو الضحية.

صعوبة تقادم القضايا ولا تخفيف للمدانين في قضايا الاختطاف

ووضع النّص ـ حسب وزير العدل حافظ الأختام ـ إجراءات جزائية صارمة تحول دون تقادم القضية إذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية، وهذا لتجنب إفلات المجرمين من العقاب، كما تطرق إلى مختلف صور اختطاف الأطفال "عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل، أو عند تعرض الضحية إلى التعذيب أو العنف الجنسي، أو إذا كان الدافع هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا ترتب عليه وفاة الضحية"، ويقرر لهذه الأفعال عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وضبط النص الأعذار المعفية من العقوبة والأعذار المخففة لها والتي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة، وفي حال الإنهاء التلقائي للاختطاف وذلك قصد حماية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة، فيما ذكر السيد زغماتي، بأن العقوبة قد تضاعف "في حال تكرار الجريمة، ومنح الجهة القضائية المختصة إمكانية الحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائم الاختطاف والأموال الناتجة عنها، وتطبيق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الواردة في هذا النص".

ويأخذ النص بعين الاعتبار كون هذه الجرائم عابرة للحدود، حيث جاء بأحكام تجيز التعاون القضائي لتتبع المجرمين، شريطة ألا يمس ذلك بسيادة الدولة أو النظام العام، مع ضمان سرية المعلومات المبلغة وعدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب، مع ضرورة توفر لدى الدولة الطالبة تشريع يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

==========

أعضاء مجلس الأمة يثمّنون النص في عمومه .. إلحاح على التطبيق الفعلي لعقوبة الإعدام

رافع أعضاء مجلس الأمة، أمس، للتطبيق الفعلي لعقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص، خاصة إذا كان الضحايا أطفالا، مثمنين الإجراءات الوقائية الواردة في مشروع قانون الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، الهادف إلى "حماية المجتمع استباقيا من هذه الجرائم الشنيعة؛ من خلال استراتيجية وطنية ومحلية تَضمنها النص، الذي نص أيضا على أحكام ردعية في حق المدانين".

والتقت أغلب مداخلات أعضاء مجلس الأمة من الأفلان، الأرندي والثلث الرئاسي، عند نقطة "ضرورة تطبيق الإعدام، وتشديد العقوبات قدر الإمكان"،  مقدرين أن الأمر أصبح اليوم "مطلبا شعبيا بامتياز". وذكر العضو بوزيان أحمد عن الثلث الرئاسي في هذا الإطار، بأنه يتعين على الأسر عدم التساهل في تربية أبنائهم وتوعيتهم من الجريمة، مشيرا إلى أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لامتصاص الظاهرة. كما أبرز أهمية التدابير الواردة في التشريع الجديد، الذي تكفل، حسبه، بجوانب عجزت عن حلها القوانين السابقة. واستشهد السيد بوزيان بلوغ جرائم الاختطاف سنة 2014، نحو 220 حالة اختطاف في حق الأطفال، تم العثور على 52 ضحية منهم فقط، معتبرا "الإعدام هو الحل الأمثل لردع المجرمين".

ومن جهته، دعا ممثل الأفلان السيناتور عبد القادر قرينيك، إلى الإلغاء التام لحكم تقادم القضايا الخاصة باختطاف الأطفال، وإشراك الجامعة في دراسة هذه الظاهرة المتشعبة، وإيجاد حلول جذرية لها. وفي حين طالب بعض أعضاء مجلس الأمة بتقديم توضيحات حول حالة اختطاف أحد المطلقين للطفل المستفيد من الحضانة، ثمّن معظم المتدخلين الأحكام التي جاء بها النص، معربين عن أملهم في إنهاء الصفحة السوداء لكابوس الاختطافات التي هزت المجتمع الجزائري.