المرسومان الجديدان صدرا بالجريدة الرسمية

إعفاء المناولين من الحقوق الجمركية وشروط جمركة خطوط الإنتاج

إعفاء المناولين من الحقوق الجمركية وشروط جمركة خطوط الإنتاج
  • القراءات: 372
ق . إ ق . إ

صدر بالجريدة الرسمية رقم 67 مرسومان تنفيذيان، يتعلق الأول بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكوّنات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، فيما يحدد الثاني شروط منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.

وينص المرسوم التنفيذي الأول المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكوّنات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، أنه "تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكوّنات الموجهة لجميع الاستعمالات"، مشيرا إلى أن هذا الإعفاء "يمنح لمدة سنتين قابلة للتجديد".

ويوضح النص أن الاستفادة من هذا الإعفاء، يخضع للاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والحصول المسبق على مقرّر الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة، مشيرا إلى أنه "للاستفادة من الإعفاءات يجب أن تخضع المكوّنات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج، لعمليات تحويل صناعية في إطار أنشطة الإنتاج".

وللحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، اشترط النص، تقديم ملف من قبل المنتج، في نسختين لدى الأمانة التقنية للجنة المخوّلة، مقابل استلام وصل إيداع، مشيرا إلى أن الوزير المكلف بالصناعة يصدر مقرّر الاستفادة من الإعفاء في أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.

كما أوجب النصّ تبرير كل رفض لطلب المنتج الاستفادة من الإعفاءات وإخطار المعني به في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.

ولمراقبة الالتزامات ومتابعة النظام، نصّ القانون على إنشاء لجنة تقنية وزارية، تتكون من ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، وكذلك 3 ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة، وممثل واحد عن وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الصناعة تتولى أمانتها التقنية.

ومن أهم مهام هذه اللجنة التقنية، حسب المرسوم، دراسة طلبات الإعفاء والإيعاز لمديري الولايات المكلفين بالصناعة لإجراء زيارات سابقة وإرسال تقارير الزيارات والسهر على التزامات مقدمي الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل، قصد التكفل به وكذا موافاة وزير الصناعة بقرار تجميد مقرر الاستفادة إلى غاية تسوية الوضعية.

تحديد شروط منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة

من جهة أخرى، يحدّد المرسوم التنفيذي الثاني شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، حيث يشير إلى أنه "تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها إلى ترخيص مسبق يسلمه الوزير المكلف بالصناعة في شكل مقرر يتم إعداده حسب النموذج المرفق بالمرسوم".

ويعد مؤهلا للحصول على رخصة الجمركة، حسب النص، "المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري في إطار إنشاء أو توسيع القدرة الإنتاجية للسلع والخدمات، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج موضوع هذا المرسوم".

ويجب أن يبرر المستفيدون حيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط المستوردة، على أن "يستثنى من الاستفادة من أحكام المرسوم استيراد معدات نقل الأشخاص والبضائع".

كما أوضح النصّ أنه يجب أن لا تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات الإنتاج (10 سنوات)، مضيفا أنه لا يمكن أن يتجاوز قدم الخطوط والمعدات التي تم تجديدها 5 سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الغذائية وسنتين بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية.

ويشترط أيضا أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشهاد على المطابقة.

كما نصّ المرسوم على أن منح رخصة الجمركة، يخضع لتقديم ملف وتصدر رخصة الجمركة من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتعدى 30 يوما التي تلت تاريخ تسليم وصل الإيداع بعد أن تبدي اللجنة التقنية رأيها المطابق. كما يجب تبرير كل رفض طلب وإخطار المعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتجاوز 30 يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب.. ويمكن للمعني تقديم طعن في أجل 15 يوما ويكون رد لجنة الطعون في أجل 30 يوما.

وقبل تبليغ رخصة الجمركة في ظل احترام الآجال، تقوم المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة، التي من شأنها استقبال خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، (موضوع طلب الرخصة)، بالنظر للوثائق المقدمة، حيث تتوج هذه الزيارات بتقرير وصفي للأملاك والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح رخصة الجمركة.

وتحدد مدة صلاحية هذه الرخصة بـ12 شهرا ابتداء من تاريخ إمضائها. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، لفترة أخرى لا تتجاوز 6 أشهر بطلب من المتعامل، مرفق بوثائق تبريرية. وفي حال عدم الجمركة في الآجال المحددة، تعد الرخصة ملغاة بقوة القانون.

كما يجب إعداد محضر معاينة لدخول خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال بواسطة معاينة محضر قضائي، بناء على طلب المستفيد من رخصة الجمركة في أجل أقصاه 6 أشهر، ابتداء من تاريخ جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها.

ويشير المرسوم إلى أن "خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وجمركتها غير قابلة للتنازل لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ وضعها حيز الاستغلال". كما يتعين إبلاغ مصالح الوزارات المكلفة بالتجارة والمالية، بصفة منتظمة، من طرف اللجنة في حالة خرق أحكام المرسوم.