أكد أهمية التكييف المستمر للتشريع الوطني لمكافحة جرائم الاختطاف.. زغماتي:

الجزائر دولة ذات سيادة ولا يوجد ما يمنعها من تطبيق عقوبة الإعدام

الجزائر دولة ذات سيادة ولا يوجد ما يمنعها من تطبيق عقوبة الإعدام
وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي
  • القراءات: 472
م . ب/ و. أ م . ب/ و. أ

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس، أنه "لا يوجد أي مانع محلي أو دولي من تطبيق عقوبة الإعدام" مبرزا أن الجزائر "حرة وذات سيادة وإذا اقتضى الأمر سيتم تنفيذ هذه العقوبة".

وأوضح الوزير، في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، خصّصت لمناقشة مشروع قانون الوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحتها،  بأن "الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام"، مشدّدا على أنه "لا يوجد أي مانع محلي أو دولي في ذلك وإذا اقتضى الأمر سيتم تطبيق عقوبة الإعدام". وأشار في نفس السياق إلى أن التشريع الوطني وخاصة الجزائي يعد من سمات السيادة الوطنية، "لأن هذا التشريع (الجزائي) له علاقة مباشرة بالحفاظ على النظام العام وهو من ممارسات السيادة".

كما أكد الوزير بأنه "لحد اليوم الجزائر لم تمض ولم تنتم ولم تصادق على أي اتفاقية أو معاهدة دولية تمنع اللجوء إلى عقوبة الإعدام سواء في التشريع أو في التنفيذ"، مشيرا إلى أن توصية 2007 الخاصة بجمعية الأمم المتحدة "ليست ملزمة باعتبارها التزام معنوي وأدبي فقط". وبعد أن ذكر "بوجود نقاش على المستوى الوطني وكذا الدولي بين فريق يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام وله حججه وفريق آخر يرافع من أجل عدم تطبيق هذه العقوبة"، اعتبر الوزير أنه "من المهم إرجاع الأمور إلى طبيعتها". وجاءت توضيحات الوزير كرد على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم  لمشروع القانون، حيث تمحورت في مجملها حول "ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا الاختطاف للحد من هذا النوع الخطير من الجرائم".

الوقاية من الاختطاف مسؤولية الجميع

من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن الوقاية من جرائم الاختطاف تعد "مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود الجميع، لا سيما مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بداية من الأسرة والمؤسسة التربوية وصولا إلى مختلف مؤسسات الدولة" بهدف تجاوز ما وصفه بـ«عدم الارتياح المسجل لدى أولياء الأمور الذين أضحوا مجبرين على مرافقة أبنائهم في جل تحركاتهم خارج المنزل".

وفي جين شدّد على ضرورة "عدم تبرير ارتكاب جرائم الاختطاف بعوامل اقتصادية واجتماعية"، اعتبر  الوزير أن "آفة المخدرات تعد فعلا من أسباب وقوع هذه الجريمة الدخيلة على مجتمعنا". وأكد السيد زغماتي، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يهدف إلى التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطوّر أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام، وتخلق جوا من الخوف وانعدام الأمن وعدم الشعور بالسكينة والطمأنينة لدى المواطن، مضيفا بأن هذا النص "جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إعداد قانون خاص للتصدي لأشكال جرائم الاختطاف".

كما أبرز بأن "جرائم الاختطاف تعد دخيلة عن مجتمعنا وعن الدين الإسلامي الذي يكرم الإنسان ويقدس الحياة البشرية ويعاقب على كل المساس بها بأشد العقوبات"، مشيرا إلى أن هذه السلوكيات تعد من "أخطر الجرائم التي تواجه دول العالم اليوم، لما لها من آثار وخيمة على حياة الأشخاص وحرياتهم وأمنهم (...) وأصبحت تستهدف كل شرائح المجتمع دون استثناء". وبرأي السيد زغماتي فإن مواجهة جرائم الاختطاف التي أضحت تستعمل كل ما تتيحه التكنولوجيا من وسائل وإمكانيات لارتكابها، باتت تقتضي "التكييف المستمر لوسائل الوقاية منها ومكافحتها"، مذكرا بأن الجزائر جرمت هذه الأفعال في قانون العقوبات منذ سنة 1966 وعملت على تكييفها المستمر من خلال تعديل أحكام قانون العقوبات ذات الصلة عدة مرات، كان أخرها سنة 2014 وذلك على إثر المنحى الخطير الذي بلغته هذه الجريمة آنذاك. وبالمناسبة، قدم الوزير عرضا شاملا لهذا النص الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على 7 محاور، مركزا على خصوصية هذا النص الذي يجمع "بين الوقاية والمكافحة".

كما شرح جملة التدابير المشدّدة التي جاء بها المشروع، حيث أن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية، وفي حال تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع "سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام". وتطرق إلى "الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تتعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف". كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية. واستنادا لهذا المشروع "يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض".

من جانب آخر، أشار زعماتي إلى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير "التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء". وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، فإن المشروع ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية تراعى فيها خصوصية كل منطقة وذلك بهدف الوقاية من جريمة الاختطاف، حيث تصاغ وتنفذ هذه الاستراتيجيات من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني. كما تشمل الوقاية، حسب الوزير، "اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (...) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية". من جانب آخر، قدم الوزير عرضا موجزا حول أهم الورشات الموضوعة على طاولة  النقاش بقطاع العدالة على غرار مراجعة منظومة السجون واللجوء إلى نظام المثول الفوري وآليات الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية الذين أنهوا مدة العقوبة.