تصل إلى الإعدام والمؤبد في حال كان الضحية طفلا.. زغماتي:

لا تخفيف في عقوبات جرائم الاختطاف

لا تخفيف في عقوبات جرائم الاختطاف
وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي
  • القراءات: 455
شريفة عابد شريفة عابد

العقوبات تخص القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي أو الاختطاف لطلب فدية

أبرز وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، العقوبات المشددة التي تضمنها مشروع القانون الخاص بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، والتي تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في حال كانت الضحية طفلا تعرض للتعذيب، أو الاعتداء الجنسي، أو أتبع الاختطاف بطلب الفدية، والقتل، مشيرا إلى أن النص الجديد يرفع كل أشكال القيود أمام مصالح الأمن والضبطية القضائية لمباشرة التحريات والتحقيقات وتبادل المعلومات، مع تمكين النيابة العامة من مباشرة الدعوى العمومية تلقائيا، واعتماد آجال طويلة لتقادم الدعوى العمومية مع حضر سريان التقادم، في حال كان الجاني معروفا ومحل بحث من طرف السلطات القضائية.

وأكد السيد زغماتي، خلال عرضه لمشروع القانون الخاص بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع يراعي مختلف أنواع جرائم الاختطاف الدخيلة على المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن هذا النص جاء لمعالجة النقائص والثغرات القانونية الموجودة في قانون العقوبات الساري المفعول، بحكم خصوصية جرائم الاختطاف تعقدها. وأوضح في هذا الصدد، أن النص الجديد جاء في 54 مادة و7 فصول، تتكفل بالجوانب التي أغفلها قانون العقوبات، الذي عدل سنة 1996، وظل غير كاف، ما استدعى، حسبه، من المشرع تكييف نصوص قانون العقوبات بشكل مستمر وكان آخرها 2014، "إلا أن التطور الملحوظ للجريمة فرض وضع نص متكامل يتكفل بمختلف الجوانب المتصلة بجريمة اختطاف الأشخاص ومكافحتها".

وبموجب النص الجديد، تم تحديد أفعال خطف الأشخاص على أنها تمثل "القبض عليهم وحبسهم أو حجزهم، بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض عليهم". واستنادا إلى العرض الذي قدمه ممثل الحكومة، تنص الأحكام الجديدة على وضع الدولة لكافة الإمكانيات البشرية والمادية، للحيلولة دون وقوع الجرائم المنصوص عليها في النص، وفي حال وقوعها تبذل كل الجهود للعثور على الضحية ومعاقبة مرتكبيها. كما تعمل الدولة على مرافقة أسر ضحايا الاختطاف وتقديم جميع أشكال المساعدة القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية لهم. 

استراتيجيات وطنية ومحلية للوقاية من جرائم الاختطاف 

يتصدر التدبير المتعلق بوضع الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات المحلية للوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، قائمة الآليات الوقائية التي وضعتها الدولة لتصدي للظاهرة، حيث تشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المتخصص في هذا الصنف من الظواهر وينص المشروع على ضرورة أن تتضمن السياسة الجزائية، تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني والمحلي وأن تتضمن آليات الوقاية أيضا، لاسيما اعتماد آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها ووضع برامج تحسيسية وإعلامية حول مخاطرها.

وشدد زغماتي، خلال جلسة العرض، التي توبعت بنقاش مغلق، على أن الطفل يعد هدفا في مساعي معالجة إشكاليات الإجرام المتخصص في الاختطاف، "وعلى هذا الأساس يوفر النص الجديد، الحماية الأمنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان آخر يستقبل الأطفال. كما يلزم الأسرة بحمايته وإبعاده عن جميع أشكال الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية جرائم اختطاف. 

الدولة تسهر على حماية ضحايا الاختطاف 

وفي الشق المتصل بحماية ضحايا الاختطاف، قال زغماتي إن الدولة توفر الحماية الصحية والنفسية والاجتماعية للضحايا وتعمل على إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، مع تسهيل لجوئهم إلى القضاء، من خلال تمكينهم من المساعدة القضائية بقوة القانون، وكذا من مختلف تدابير الحماية الاجرائية وغير الاجرائية المتعلقة بالضحايا والشهود والخبراء، والمنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. وتمتد الحماية إلى جميع الرعايا الجزائريين المتواجدين بالخارج، حيث تعمل الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، بمساعدتهم، في مجال تسهيل رجوعهم إلى بلدانهم الأصلية أو عند الاقتضاء العودة إلى بلدان إقامتهم.

كما يحدد المشروع الجهة القضائية الوطنية المختصة في النظر في جرائم الاختطاف المرتكبة خارج الإقليم الوطني، إذا كانت الضحية حاملة للجنسية الجزائرية، فيما تباشر النيابة العمامة تحريك الدعوة العمومية تلقائيا، نطرا لخطورة هذه الجرائم ولتفادي انفلات مرتكبيها من العقاب. وقصد ضمان فعالية أكبر أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، يجيز المشروع، بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية المختص أو في حال فتح تحقيق بأمر من قاضي التحقيق، تفتيش المساكن وغيرها من الأماكن ومعاينتها، في كل ساعة من ساعات النهار أو اليل، وتقوم مصالح الأمن بتبادل المعلومات فيما بينها سواء للبحث عن الضحية أو للتعرف على الفاعلين وتوقيفهم. 

حرية كاملة للضبطية القضائية في التحقيق 

ويأخذ المشروع بعين الاعتبار استعمال مختلف وسائط الإعلام والاتصال في ارتكاب الجرائم. ولذلك وضع على عاتق مقدمي الخدمات العديد من الالتزامات التي من شأنها المساعدة في الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها، إذ يسمح لضباط الشرطة القضائية باللجوء الى أساليب التحري المنصوص عليها في التشريع المعمول به،  من أجل جمع الأدلة ولاسيما بالاعتماد على المنظومة المعلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية ونظام تحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو الضحية.

ويعطي المشروع، من ناحية أخرى، لوكيل الجمهورية المختص، في حال وجود قرائن قوية ترجح تعرض أي شخص للاختطاف، وبناء على طلب أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أي شخص وثيق الصلة به، الحق في أن يطلب من أي عنوان أو سند إعلامي نشر إشعارات بالاختطاف أو أوصاف أو صور تخص الشخص المختطف، قصد تلقي معلومات تساعد في التحريات. ولتفادي إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، يتبنى المشروع أجالا طويلة لتقادم الدعوى العمومية مع التنصيص على وقف سريان التقادم، إذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية. 

المؤبد والإعدام للمعتدين على الأطفال المختطَفين 

تطرق النص الجديد إلى مختلف صور اختطاف الأطفال والأساليب التي يمكن أن تتم بها، على غرار الاختطاف عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل، فضلا عن إلمامه بالحالات التي يتعرض لها الضحية، مثل تعرضه  إلى التعذيب أو العنف الجنسي، وكذا ارتباط عملية الاختطاف بدافع تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو امر أو اذا ترتب على الفعل وفاة الضحية، حيث  يقرر لهذه الأفعال عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام .

ويستبعد المشروع كل إجراءات تخفيف العقوبة للفئة الضالعة في أفعال التعذيب والاعتداء الجنسي وطلب الفدية، عندما يكون الضحية طفل.

في السياق، حدد المشروع الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة والأعذار المعفية للعقوبة والأعذار المخففة لها والتي يترتب عليها الاعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة، وتشمل حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف وذلك قصد حماية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة، فيما نص على عقوبات ضد الشخص المعنوي الذي يتورط في هذا النوع من الجرائم، وأقر مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة، مع منحه للجهة القضائية المختصة إمكانية الحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائم الاختطاف والأموال الناتجة عنها، مع تطبيق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم الواردة في هذا النص. 

تعاون دولي قضائي للحد من الجريمة 

ويأخذ المشروع بعين الاعتبار الطابع الدولي للجريمة، التي تكون أحيانا عابرة للحدود، حيث ينص على التعاون الدولي القضائي في هذا المجال. ويستثني في شق التعاون الدولي، كل ما يمس بالسيادة الوطنية أو النظام العام، مع إمكانية أن تكون الاستجابة لطلب التعاون، مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة وعدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب وبضرورة توفر لدى الدولة الطالبة، تشريع يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وينص المشروع على إلغاء مواد القانون المتعلقة بجرائم الاختطاف، قصد تفادي التجريم المزدوج لهذه الافعال، فضلا عن  تعويض الإحالة الى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول أي قانون العقوبات وفي الاجراءات القضائية الجارية، بالمواد التي تقابلها في مشروع النص، تفاديا لأي فراغ قانوني في هذا المجال.