مشروع قانون المالية لسنة 2021

إعفاءات ضريبية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات

إعفاءات ضريبية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات
  • القراءات: 549
شريفة عابد شريفة عابد

تضمّن مشروع قانون المالية 2021 الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، إجراءات تحفيزية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات، وتدعيم الموارد المالية للبلاد من العملة الصعبة؛ حيث تم إعفاء السلع والخدمات من الضرائب والرسوم، لتساهم في إيرادات الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، حسب رقم الأعمال الذي تحققه الشركة المعنية. كما وضع النص قيودا على عمليات تحويل العملة العصبة باتجاه الخارج، تحت غطاء الاستيراد.

وجاء في مشروع قانون الموازنة للعام القادم في شقه الخاص بالضرائب والرسوم المباشرة في مادته 4، "تستفيد، بشكل دائم، عمليات تصدير السلع وتلك التي تتضمن الخدمات المدرّة للعملة الصعبة، من إعفاءات، على أن يُمنح هذا الإعفاء، تناسبيا، مع رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة"وأكدت نفس المادة أن "الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، مرتبطة بتقديم المكلف بالضريبة، وثيقة تثبت دفع الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر، إلى المصالح الجبائية المختصة".

وضمن مسعى للحفاظ على العملة الصعبة ومنع تهريبها باتجاه الخارج، أكد مشروع النص في مادته 19 التي تعدل المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن المبالغ المدفوعة مقابل عمليات استيراد المواد والبضائع، هي وحدها المعفية من الالتزام باكتتاب التصريح بتحويل الأموال نحو الخارج؛ بهدف تجنب الصياغة الجديدة للمادة 182 مكرر من قانون الضرائب، والمادة 19 من مشروع قانون المالية، التي أشارت إلى "استعمال رسم التوطين البنكي كمعيار، وتحديد موضوع الاستيراد العلني".ونصت هذه المادة على أنه "يجب التصريح مسبقا لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بتحويلات الأموال التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين بالجزائر، لتدعيم طلب التحويل". وتعفي من هذا الالتزام "المبالغ المدفوعة كأجور لعمليات استيراد السلع والبضائع".وعالج المشرع بموجب التعديل السالف، "اللبس والغموض بخصوص عمليات استيراد الخدمات، التي هي غير معفية من الالتزام بالتصريح الخاص بتحويل الأموال نحو الخارج".

حيث إن الإخضاع الضريبي بالنسبة لاستيراد المواد والبضائع، يتم على مستوى الجمارك. أما الإخضاع الضريبي لاستيراد الخدمات، فهو مسيَّر من طرف إدارة الضرائب.وذكر مشروع القانون أن تدابير المادة 8 من المقرر الوزاري المؤرخ في 1 أكتوبر 2009 المتعلق بالاكتتاب والتصريح وتسليم شهادة تحويل الأموال باتجاه الخارج، تنص على أن "المبالغ المالية المدفوعة مقابل استيراد المواد والبضائع، هي وحدها المعفية من الالتزام بتصريح بالتحويل نحو الخارج".

وضمن مساعي السلطات ترقية الصادرات وضبط كميات المنتجات المستوردة بهدف ترشيد النفقات العمومية المنجزة عن نظام التعويض الرامي إلى إصلاح منظومة الدعم، فقد تم في مشروع قانون المالية 2021 من خلال المادة 81، التي "تعفي من الحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة، عمليات استيراد بذور الصوجا الموجهة لإنتاج الزيت المكرر العادي المستخلص من الصوجا"، شريطة أن "لا تكون الزيوت الغذائية المكررة المستخلصة من بذور الصوجا والسكّر الأبيض، قابلة للتصدير؛ على اعتبار أنه تم تعويض أسعارها في إطار نظام التعويض المطبق"وفي حال تحقيق فائض في الإنتاج من طرف المؤسسات المستفيدة من التعويض، فإنه يمكنها تصدير الفائض من هذه المواد شريطة إرجاع مبالغ التعويض وفق الكميات المصدّرة.

ومن شأن هذا الإجراء أن يضع حدا للثراء الفاحش الذي حققه بعض منتجي العصائر والمشروبات الغازية، من عمليات تصدير منتجاتهم، جراء استخدامهم مواد أساسية مدعمة من طرف الدولة، على غرار مادة السكر، بدون دفع ضرائب عن ذلك. كما يلتزم المستوردون ومحوّلو السكر البني وزيت الصوجا ضمن الإجراءات الجديدة في أجل لا يتعدى 24 شهرا بداية من المصادقة على القانون، إما بمباشرة عملية إنتاج هذه المواد الأولية، أو باقتنائها من السوق الوطنية. وفي حال عدم شروعهم في عملية الإنتاج بعد انقضاء المهلة الممنوحة لهم، فإنهم يفقدون أفضلية الاستفادة من التعويضات القانونية والإعفاءات الجمركية والجبائية وشبه الجبائية عند الاستيراد.