حملة الاستفتاء حول تعديل الدستور

السلطة المستقلة للانتخابات تحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات

السلطة المستقلة للانتخابات تحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات
  • القراءات: 560
ق. س ق. س

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار حملة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، وذلك لضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الذي كان من بين المطالب الأساسية للحراك الشعبي. وضمت هذه القواعد 13 مادة، يتوخى منها تأطير العملية لتفادي الفوضى والانزلاقات التي عرفتها الاستحقاقات الماضية، حيث أشارت المادة الأولى إلى أن ادراج هذه القواعد، جاء طبقا لأحكام المادتين السابعة و الثامنة من القانون العضوي رقم 19 -07 الموافق ل 14 سبتمبر 2019 .

ونصت المادة 02 على أن الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور مفتوحة خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 7 أکتوبر على الساعة الثامنة صباحا إلى الأربعاء 28 أکتوبر الجاري على الساعة منتصف الليل، في حين أشارت المادة 03 إلى إمكانية تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، من قبل الجهات المنوه عنها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2020 المحدد لضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.

وسمحت المادة 04 للجمعيات الوطنية والمحلية، منها البلدية والولائية والجمعيات ما بين الولايات وكذا الجمعيات ذات الطابع الخاص، منها المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية، بتنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.

كما أخضعت المادة 05 التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المساري المفعول، خصوصا أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم.

ونصت المادة 06 على أنه يتعين على الجهة المنظمة للتجمع و / أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية ،إخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط، بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء. وذلك طبقا لأحكام المادة 8 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمذكور أعلاه، في حين تقلص الآجال المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى 48  ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و8 أكتوبر 2020.

وألزمت المادة 07 الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية، بالالتزام بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا ”کوفيد -19”. وتمنع المادة 08 في إطار الحملة الاستفتائية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية، استعمال اللغات الأجنبية، استعمال كل خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، القيام بالحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور خارج الفترة المحددة في المادة 173 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت  سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

ودعت المادة 09 كل المتدخلين في الحملة الاستثنائية حول مشروع تعديل الدستور، السهر على حسن سير التجمع أو المهرجان في ظل النظام واحترام القانون ،مع ضرورة ان يحتفط المهرجان أو التجمع بطابعه وهدفه.

وحرصت 10 على أن يمتنع كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو معين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، مع  السهر على حسن سير الحملة الاستفتائية.

وأشارت المادة 11 إلى ضرورة أن تتحمل الجهة القائمة بالحملة الاستفتائية المسؤولية عن أعمالها ابتداء من انطلاق التجمع أو المهرجان إلى غاية انتهائه، في حين أكدت  المادة 12 على تقيد كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية بالأحكام التشريعية والتنظيمية الساري المفعول ،مع اقرار المادة 13 بنشر هذا القرار بكل وسيلة مناسبة.