يعيد الاعتبار ويوفر الحماية لأصحاب المآرز البيضاء

عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا ضد المعتدين على مستخدمي الصحة

عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا ضد المعتدين على مستخدمي الصحة
عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا ضد المعتدين على مستخدمي الصحة
  • القراءات: 582
 ش. ع ش. ع

زكى نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع مشروع قانون العقوبات الذي تضمن أحكاما جديدة تضمن حماية أكبر لمستخدمي قطاع الصحة والمؤسسات الاستشفائية من عمليات التعنيف والاعتداءات التي كانت تطال الأسرة الطبية ومرافقها.

وتضمنت التعديلات الجديدة ضد المعتدين على الأطباء وأعون السلك الطبي عقوبات تصل حد السجن لمدة 20 سنة في حالة إلحاق عاهة دائمة بالضحية، وغرامات مالية معتبرة، ضمن آلية لإعادة الاعتبار لعمال القطاع وتوفير الحماية اللازمة لهم، بعد التضحيات التي قدموها خلال جائحة "كورونا".

وجاءت المصادقة بمناسبة عقد جلسة علنية لنواب الغرفة الأولى يوم الخميس، بعد عرض الأمر الرئاسي المتضمن تعديل قانون العقوبات.

وقد نابت بسمة عزوار، الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، عن وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، في عرض الأمرية الرئاسية، ركزت خلالها على سرد الإجراءات الجديدة التي تضمنها التعديل من أجل توفير الحماية لمستخدمي قطاع الصحة والمؤسسات الاستشفائية، بشكل يضع حدا لظاهرة التعنيف التي كانت تطال أصحاب المآزر البيضاء من قبل عائلات بعض المرضى، لاسيما في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وتضمنت الأمرية الرئاسية عقوبات سجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 60 ألف إلى 300 ألف دج ضد كل شخص يستعمل القوة داخل الهياكل والمؤسسات الصحية. وتشدد هذه العقوبة من مدة السجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى 1.500 مليون و500 ألف دج في حال ارتكبت الاعتداءات خلال الأوقات الاستثنائية الطارئة والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية أو الصناعية ومنها الحجر الصحي.

ومن ضمن العقوبات الأخرى ـ حسب الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ـ تلك التي تصدر ضد من يقوم بإهانة الطواقم الطبية حيث يجرم مرتكبوها بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار.

وعرفت الإهانة حسب مشروع الأمرية بالفعل الذي يشمل "القول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها". ويخضع لذات العقوبة "كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، اأو من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس أو الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنين والمستخدمين".

وتسلط ذات العقوبات على من يتورط في ارتكاب الأفعال التي تلحق أضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو المساس بحرمة الموتى.

وتتراوح العقوبة بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات، وبالغرامة المالية من 300 ألف إلى مليون دج إذا أدت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو المصلحة.

كما ذكرت الوزيرة خلال العرض إنزال عقوبات سجن تتراوح مدتها ما بين سنتين إلى ثماني سنوات، وغرامات تتراوح ما بين 200 إلى 800 ألف دج، في حق من يتسبب في أفعال العنف باستخدام القوة ضد مستخدمي القطاع، أثناء تأدية مهامهم وكل من يتسبب في إلحاق أضرار بالهياكل الاستشفائية.

وترتفع العقوبات في حال نجم عن الاعتداء جرح أو مرض مع سبق الإصرار والترصد وباستعمال السلاح إلى السجن من 5 سنوات إلى 12 سنة وغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون و200 ألف دج.

كما تكون العقوبة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من مليون دج إلى مليوني دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عنها "تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة دائمة".

ويمكن بموجب المشروع الجديد، المؤسسة الاستشفائية التأسس  كضحية لمطالبة المعتدين دفع تعويضات سواء لمستخدمي القطاع أو المؤسسات الاستشفائية حسب نوعية الضرر الذي نجم عن أعمال التعنيف والاعتداءات.

ويذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد أصدر هذه الأمرية الخاصة بحماية مستخدمي القطاع خلال تفشي جائحة "كورونا" التي أدت إلى وقوع اعتداءات من أفراد عائلات بعض المرضى بعد وفاة أقاربهم.