عقوبات مشددة ضدها تصل إلى المؤبد..

الأمر المتعلق بمكافحة عصابات الأحياء يدخل حيز التنفيذ

الأمر المتعلق بمكافحة عصابات الأحياء يدخل حيز التنفيذ
  • القراءات: 1266
م. ب م. ب

دخل الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من سنتين إلى 20 سنة، مع إمكانية أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة، حيز التنفيذ، بعد صدروه أول أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويعتبر الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، "عصابة أحياء، هي كل مجموعة تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصين (2) أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء، ظاهرة أو مخبأة".

وحسب نفس النص، فإن الاعتداء المعنوي يشمل "كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق".

كما حددت نفس المادة معنى "السلاح الابيض" في "كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي. كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول".

وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس "من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات وغرامة من 300000 دينار إلى 1000000 دينار، كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".

وتضيف المادة 23 من الأمر، أنه "يعاقب بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1000000 دينار إلى 200000 دينار، كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت".

وحسب نص المادة 25 "تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة. تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات

والغرامة من 200000 إلى 700000 دينار. ويضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلا".

لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء

كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200000 إلى 500000 دينار، كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء، مكانا للاجتماع أو الإيواء، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب".

ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر "إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء"، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، والمتمثل دورها، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك.

كما يضمن هذا النص أيضا، حماية ضحايا عصابات الأحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء.