بعد رفضه التنازل عن الجنسية الفرنسية

رئيس الجمهورية يلغي تعيين سمير شعابنة في التعديل الحكومي

رئيس الجمهورية يلغي تعيين سمير شعابنة في التعديل الحكومي
سمير شعابنة
  • القراءات: 1285
 مليكة. خ  مليكة. خ

حصر 15 وظيفة سامية على حاملي الجنسية الجزائرية دون غيرها


قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلغاء تعيين السيد سمير شعابنة كوزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج بسبب عدم تصريحه بحيازته للجنسية المزدوجة  خلال المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة،حيث أشارت مصالح الوزارة الأولى إلى أن السيد شعابنة رفض الامتثال إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 01 -17 المؤرخ في 10 جانفي 2017 المحددة لقائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية والتي يشترط توليها الحصول على الجنسية الجزائرية دون سواها والتخلي عن الجنسية الأجنبية.

وحسب بيان مصالح  الوزارة الأولى فإنه "خلال المشاورات من أجل تشكيل الحكومة قبل السيد سمير شعابنة حقيبة وزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج من دون أن يصرح أنه يحوز على جنسية مزدوجة".

واستطرد البيان أنه طلب على إثر ذلك من السيد شعابنة الامتثال إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون المحددة لقائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية والتي يشترط حصول عليها الجنسية الجزائرية دون سواها والتخلي عن الجنسية الأجنبية.

و"أمام رفضه يضيف البيان وبقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فقد تم الغاء تعيين السيد سمير شعابنة كوزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج وتبعا لذلك فلم يعد عضوا في الحكومة".

للإشارة، كان التعديل الدستوري لسنة 2017 قد أدخل حكما جديدا على المادة 51، ينص على وجوب التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة

والوظائف السياسية. موازاة مع التأكيد على أن ذلك لا يشكل أي عائق أمام استرجاع الكفاءات الجزائرية المتميزة نوعًا وكمًا من الخارج، حيث يمكن استقدامهم وتشغيلهم في جميع القطاعات، ماعدا في المجال السياسي وقطاعات السيادة التي  تقتضي التخلي عن جنسياتهم الأخرى المكتسبة.

كما تسمح هذه المادة بتنازل الشخص عن جنسيته أو جنسياته الأخرى، إذا كانت جنسيته الأصلية جزائرية وبالتالي تكون له جنسية جزائرية أصلية.

وكان البرلمان قد صادق في جانفي 2017، على حصر 15 وظيفة سامية في الدولة سوى حاملي الجنسية الجزائرية دون غيرها وهي رئيس مجلس الأمة، البرلمان، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة (الوزراء)، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولي الهيئات العسكرية، رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية.

وبمقتضى هذا النص، يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا محددة ضمن هذه القائمة، بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها.

ورغم أن هذه المادة قد أثارت حفيظة المعارضة وأعضاء الجالية الوطنية آنذاك، إلا أن الحقوقيين قد أكدوا ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابي من هذه المادة التي تقر بالحق الدستوري لمزدوجي الجنسية في تقلد المناصب والوظائف التابعة للدولة الجزائرية، باستثناء المسؤوليات العليا أو الوظائف السياسية باعتبار أن ذلك مكرس في أغلب دساتير دول العالم. 

ففي السابق لم يكن هناك حصر لقائمة الوظائف أو المناصب السيادية داخل الدولة بشكل واضح وجلي، بغض النظر عن وجود بعض المراسيم التنظيمية التي تضع بعض الشروط في التعيين أو تقر ببعض الحقوق والواجبات لمن يتولى منصبا ساميا، لذلك  كانت السلطة التقديرية في التعيين تعود أساسا لرئيس الجمهورية، في حين يتولى رؤساء المؤسسات الدستورية اقتراح التعيين  في المناصب الأخرى.

ولذلك تم إقرار إضافة نوعية للفقرة المضافة من المادة 51 من الدستور، تفيد بأنه يتم تحديد هده الوظائف أو المناصب بموجب القانون.

من جهة أخرى، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد كلف لجنة الخبراء بصياغة مقترحات وتوصيات تحسبا لمراجعة الدستور قبل إخضاعه لاستفتاء شعبي، مشددا على أنه يتعين على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أن "تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن"، مما "يتعين مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".