مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020

تحديد القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 51/49

تحديد القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 51/49
مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020
  • القراءات: 6503
و. ا و. ا

يحدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 51/49 بالمائة، التي تحدد توزيع رأس المال بين الشريك الأجنبي والمستثمر المحلي وتم إلغاؤها في باقي القطاعات في قانون المالية الأولي للسنة الجارية. كما تقرر ضمن هذا المشروع إلغاء حق الشفعة.

وحسب مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء الأحد الماضي، فإنه باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا والتابعة للقطاعات المحددة في المشروع، والتي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51 بالمائة، فإن أي نشاط آخر متعلق بإنتاج السلع والخدمات، مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.

وتشمل هذه القطاعات الاستراتيجية استغلال القطاع الوطني للمناجم وأي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض، باستثناء محاجر المواد غير المعدنية ونشاطات المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات.

كما تشمل استغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك والمحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية والصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات والصناعات الصيدلانية، باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب تكنولوجيا معقدة.

وفي عرض الأسباب، أشارت الحكومة إلى أنه خلال الفترة التي سبقت تطبيق هذه القاعدة سنة 2009، تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل أن يسجل انخفاض كبير في عدد هذه الاستثمارات بعد تطبيقها.

وتعتبر الحكومة في عرض مبررات التعديل أن المشاركة الكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تؤدي إلى شفافية في ملكية رأس المال، مما يعني التزاما حقيقيا من المستثمر الأجنبي والسماح له باتخاذ القرار الاستراتيجي من أجل نقل حقيقي للتكنولوجيا وضمان القدرة التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية.

من جهة أخرى، يقترح مشروع القانون إلغاء حق الشفعة الذي تمارسه الدولة، في حال تنازل شريك أجنبي عن أسهمه والذي طبق منذ سنة 2009. ويبين عرض الأسباب أن تطبيق حق الشفعة "فسح المجال أمام عوائق ضخمة للمعاملات التي تشارك فيها الدولة بهذا الحق، دون المساهمة ماديا في تجسيده حتى الآن في معظم الحالات التي كانت طرفًا معترضا فيها لكن ليست المشتري الفعلي".

وتعتبر الحكومة أن إلغاء هذا الحق، الذي أعاق ظهور سوق للأوراق المالية في الجزائر، بسبب الحد الأقصى للتفاوض الحر، "ضرورة" وأنه "سيعطي لاشك إشارة قوية للمستثمرين الأجانب كجزء من بناء الصورة الجديدة لجاذبية بلادنا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر وحرية ريادة الأعمال".

ومع ذلك، يقترح مشروع القانون الاحتفاظ بحق النظر في مسار عمليات التنازل عن حصص من رأس المال هيئة خاضعة للقانون الجزائري التي تمارس في أحد الأنشطة الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بحصص تحوزها أطراف أجنبية أخرى. و يمكن تجسيد هذا الحق في الرقابة بتفويض من الوزير الأول أو رئيس الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك يُقترح اعتبار أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم بمثابة استيراد سلعة أو خدمة.

إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية محليا

كما يقترح مشروع القانون، إلغاء المادة 55 من قانون المالية لسنة 2016 التي أدرجت إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية، ومن خلال هذا التمويل الذي يعفي المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم، استثمرت الجزائر أموالها الخاصة في جميع أنماط المشاريع.

واعتبرت الحكومة في عرض أسباب هذا التعديل أن "إلغاء هذه المادة يعد ضروريا لانفتاح البلد على الاستثمارات الأجنبية الجادة والتي تمتلك رؤوس أموال خاصة" مضيفة بأن "إلغاء قاعدة 51/49 ليس لها أي معنى في ظل الإبقاء على هذا التدبير الذي لا يخدم المصلحة الوطنية".

من جهة أخرى، نص مشروع القانون على زيادة نسبة الاقتطاع من المصدر، من 24 إلى 30 بالمائة، بالنسبة للشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر بموجب عقود تقديم الخدمات.

ويهدف هذا الاقتطاع من المصدر إلى التغطية على عوائد نظام الربح الحقيقي (الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة) إذا لم ترغب هذه الشركات في اختيار هذا النظام الضريبي.

ويتيح مشروع قانون المالية التكميلي، من جهة أخرى، لهذه المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر، إمكانية اختيار نظام الربح الحقيقي في أجل لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ توقيع العقد، مقابل 15 يوما في التشريع الجبائي المعمول به حاليا.

ووفقا لعرض الأسباب الذي أرفقته الحكومة بمشروع القانون، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بموجب عقود الخدمة على اختيار نظام الربح الحقيقي (الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة) على غرار الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.

زيادة في الرسم على المنتجات البترولية والسيارات الجديدة

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بغرض ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وتحصيل إيرادات إضافية للميزانية، كما يقترح رفع من الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.

وحسبما جاء في نص المشروع المصادق عليه الأحد الماضي من طرف مجلس الوزراء والذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، ’’يقترح لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال’’.

وجاء في عرض أسباب هذه الزيادة: "في ظل الظرف الحالي المتسم بانهيار أسعار البترول، تواجه الجزائر على غرار الدول الأخرى المصدرة للنفط آثارا وخيمة على التوازنات المالية العمومية جراء العجز المعتبر المسجل في الميزانية وميزان المدفوعات. مما يستلزم إعادة النظر في أسعار الطاقة والذي سيسمح بترشيد إعانات الميزانية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بها".

كما يهدف هذا "المسار التدريجي" في تعديل أسعار المنتوجات البترولية إلى "ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول وتقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري ورفع الإيرادات الجبائية وتقليص إعانات الميزانية والحفاظ على البيئة واللجوء إلى وقود أقل تلويثا والمتمثل في وقود الغاز الطبيعي المميع/وقود الغاز الطبيعي فضلا عن حماية صحة المواطن وتجفيف منابع التهريب عبر الحدود".

وينتظر أن تجلب هذه الزيادة إيرادات إضافية للميزانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2020 تقدر بـ5ر41 مليار دج. أما فيما يتعلق بالإيرادات الإضافية للميزانية في مجال القيمة المضافة، فتقدر حسب مشروع القانون بـ9ر7 مليار دج. من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون اقتراح رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.

ويسعى هذا التدبير إلى زيادة المبالغ المطبقة فيما يتعلق بالرسم على السيارات السياحية ذات محرك -بنزين وذات محرك الدييزال. وفيما يخص مبالغ هذا الرسم فإنها تختلف وتأخذ بعين الاعتبار قوة المركبات وفقا لسعة الأسطوانة وطبيعة الوقود المستخدم في المركبات المعنية.