صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية

نظام سوق الصرف وعمليات الخزينة بالعملة الصعبة

نظام سوق الصرف وعمليات الخزينة بالعملة الصعبة
  • القراءات: 725

 صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف و بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة و وبأدوات تغطية خطر الصرف.

وتم نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية رقم 16 موقع من طرف محافظ بنك الجزائر، ايمن بن عبد الرحمان، في 15 مارس 2020.

وحسب نص الجريدة الرسمية، يؤسس بنك الجزائر سوق صرف ما بين المصارف وتتدخل المصارف والمؤسسات المالية في هذه السوق في إطار جهاز لامركزي يتم تنظيمه وقواعد عمله ّبتعليمة من بنك الجزائر.

وعرف النص سوق الصرف ما بين المصارف بأنها "سوق بين البنوك و المؤسسات المالية، أي الوسطاء المعتمدين"، مضيفا انها "تشمل كل عمليات الصرف نقدا ولأجل بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية".

وأوضح التنظيم انه يمكن للوسطاء المعتمدين القيام بعمليات الصرف نقدا مع بنوك غير مقيمة، كما يمكنهم فيما بينهم، لحسابهم الخاص أولحساب زبائنهم، القيام بعمليات الخزينة بالعملةالصعبة.

وفي اطار هذه العمليات، يمكن للوسطاء المعتمدين استعمال خزينتهم الخاصة بالعملة الصعبة (الأموال الخاصة) ويجب عليهم احترام نفس قواعد التسيير والأهلية لتلك المنظمة للخزينة بالدينار، كما يرخص لهم جمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن و تقديم قروض بالعملة الصعبة.

ويمكن توسيع سوق الصرف ما بين المصارف وعمليات الخزينة بالعملة الصعبة لتشمل مؤسسات مالية غير بنكية، وذلك من خلال تعليمة من بنك الجزائر الذي يمكنه أن يتدخل في سوق الصرف ما بين المصارف وفي عمليات الخزينة بالعملة الصعبة.

وأشارالنصانه "يمكن التفاوض بصفة حرة بين المتدخلين على مستوى السوق بشان أسعار الصرف و معدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف و على عمليات الخزينة".

غيرأّنه، في حالة إجراء الوسيط المعتمد معاملة صرف لحساب زبائنه، ويكون فيها بنك الجزائر الطرف المقابل، لاينبغي أن تتجاوز الأسعار المفوترة للزبائن، في أي حال من الأحوال، واحدا من الألف من متوسط السعر المدرج من طرف الوسيط المعتمد عند شراء كل عملة صعبة.

ويترك بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين "موارد بالعملات الصعبة يتعين عليهم استعمالها لتغطية الالتزامات تجاه الخارج"، التي ّتم التعاقد بشأنها قانونا، لصالحهم أو لصالح زبائنهم، وكذا الموارد الموجهة لضمان سيولة سوق الصرف.

كما يرخص للوسطاء المعتمدين "القيام بعمليات تغطية خطر الصرف المرتبط بالعملات الصعبة مقابل الدينار" لحسابهم الخاص او لحساب زبائنهم بعمليات.

ويمكن للوسطاء المعتمدين في إطار تغطية خطر الصرف، القيام فيما بينهم، بالعمليات المتعلقة بعمليات الصرف لأجل، خيارات الصرف من الصنف الأوروبي، عقود المبادلة و عمليات شراء العملة الصعبة نقدا موضوع التسليم لأجل.

وتخصص عـمـلـيات شراء الــعـمـلة الصعــبــة نــقــدا مــوضوع التسليم لأجل للزبائن الذين بحوزتهم خزينة بالدينار.

ويمكن لهذه الفئة من العمليات أن تبرم مع بنك الجزائر بالعملات الصعبة المتواجدة في احتياطياته للصرف

صدور نظام ضمان الودائع المصرفية 

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام لضمان الودائع المصرفية على مستوى البنوك الوطنية و كذا فروع البنوك الأجنبية بالجزائر.

وتم نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية رقم 16 والذي وقعه محافظ بنك الجزائر، أيمن بن عبد الرحمان، في 15 مارس الجاري.

ويهدف نظام ضمان الودائع المصرفية الى تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد.

وأوضح النص انه يقصد بالودائع والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد كل رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية انتقالية ناتجة عن عمليات مصرفية عادية ينبغي استردادها طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة، لاسيما في مجال المقاصة.

ويسير صندوق ضمان الودائع المصرفية، من قبل شركة مساهمة تسمى " صندوق ضمان الودائع المصرفية"، حسب النص الذي أوضح انه يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال الشركة المسيرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بحصص متساوية.

وتسهر البنوك المساهمة على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الذي تقرره قانونا الجمعية الـعامة للـمساهـمين وفـقـا للشروط والـكـيـفـيـات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وعند الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين يترتب قانونا، عقب انتهاء عملية تعويض المودعين، تخفيض رأسمال الشركة المسيرة لضمان الودائع حسب نسبة رأسمال البنك المعني بالإجراء.

وفي هذا الإطار، تلزم البنوك بالدفع إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، علاوة سنوية تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية، المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، حسب النص الذي أشار الى ان مجلس النقد و الصرف يحدد نسبة هذه العلاوة في حدود واحد (1) بالمائة.

وأضاف النص انه يحدد الحد الأقصى للتعويض لكل مودع في حدود 2 مليون دج، وانه يتم التعويض لفائدة صاحب الوديعة، وفي حالة تعلق الأمر بحساب مشترك، فإن هــذا الحساب يوزع بالتساوي بين الشركاء المودعين ما لم ينص على خلاف ذلك.

وأشار النص الى انه لا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلا في حالة توقف بنك عن الدفع، مضيفا أن التعويض يتم بالعملة الوطنية.

وأجبر النص البنوك على تقديم للمودعين ولكل شخص يقدم لها طلبا في هذا الشأن، كل المعلومات المفيدة الخاصة بنظام الودائع المصرفية، لاسيما المبلغ ونطاق التغطية والإجراءات التي يجب القيام بها للاستفادة من تعويض من الشركة المسيرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية.