زغماتي يؤكد أن مشروعي قانون الانتخابات وسلطة مراقبتها يضمنان النزاهة الانتخابية

صلاحيات موسعة لحماية أصوات الناخبين

صلاحيات موسعة لحماية أصوات الناخبين
  • القراءات: 2279
شريفة عابد شريفة عابد

أكد وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروعي النصين الخاصين بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات رقم 10\16 الصادر بتاريخ 25 أوت 2016، جاءا لتحسين وإضفاء الشفافية الانتخابية على جميع أنواع الاقتراع من أجل تجسيد مخرجات هيئة الحوار والوساطة، بعد سلسلة لقاءاتها مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وفواعل الحراك الرامية إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أحسن الأجواء وتجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وشلل مؤسسات الدولة.

وأبرز زغماني، خلال عرضه المشروعين، أمس الأربعاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن النصين يكرسان مسعى الحكومة الرامي لصيانة حرية الشعب في التعبير عن رأيه عبر آلية الانتخابات تكون حرة ونزيهة وبعيدة عن شبح التزوير الذي طالما شاب العلميات الانتخابية السابقة.

واستهل ممثل الحكومة، عرضه بالتطرق لمشروع النص الخاص بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتي تتمتع بالاستقلالية التامة والصلاحيات الموسعة، تسمح لها بالتحضير والإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها وأجزائها، مؤكدا أن أهم ما يميز النص هو الإبتعاد التام للإدارة عن جميع العمليات المتعلقة بالانتخابات، على أن ينحصر دور هذه الأخيرة في تحضير الوسائل اللوجستيكية والمادية لا أكثر.

وتتمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ـ حسب الوزير ـ بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية والإدارية، إذ يعهد لها مهمة تنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ بداية استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج.

 وعرج زغماني، على تشكيلة السلطة التي لديها تمثيل داخل وخارج الوطن بواسطة مندوبيتها على مستوى البلديات والولايات وبالقنصليات، بشكل يسمح لها بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن ما يعزز مفهوم استقلاليتها هو تمتعها بالاستقلالية المالية الخاصة بالتسيير والاعتمادات المالية المرصودة لها من قبل الدولة.

وأضاف الوزير، أن الانتخابات الرئاسية خصص لها النص حيزا هاما يتمثل في تحويل بعض الصلاحيات السابقة للمجلس الدستوري إلى السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ومنها أنها تعني رسميا باستقبال تصريحات الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية، هذا فيما نص المشروع الخاص بالانتخابات في الفصل الخاص بالمترشحين على شروط جديدة، منها اشتراط المستوى الجامعي أو شهادات معادلة لها في ملفات المترشحين للرئاسيات وتقليص من عدد استمارات الترشح التي يطالب بها المتنافسون، حيث ألغى شرط 600 توقيع خاص بالمنتخبين وقلص عدد الاستمارات الخاصة بتوقيعات المواطنين من 60 ألف إلى 50 ألف، وتحديد فترة 40 يوما لإيداع ملفات المترشحين بدل 45 يوما التي كانت تعتمد في السابق، على ألاّ تتعدى فترة الفصل الذي تستغرقه السلطة لدراسة الملفات في 7 أيام بدل 10 أيام التي كان المجلس الدستوري يستغرقها في السابق.

غير أن الكرة في النهاية تعود إلى مرمى المجلس الدستوري للفصل في ملفات المترشحين بعد دراسة التقارير المرفوعة له من قبل السلطة، وفقا للمادة 103 من الدستور.

وقد أضيفت مادة جديدة تنص على أحكام جزائية تعاقب كل من يقوم بالإخلال أو تهديد أعضاء السلطة، من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها وشفافيتها ونزاهة نتائجها، حيث يقوم رئيس السلطة المستقلة باتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. وتتكفل السلطات العملية باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية، وتصل العقوبة إلى السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامية من 30 ألف دج إلى 500 ألف دج لكل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.

لجان إنتخابية بلدية وولائية بحضور ممثلي المواطنين        

أما فيما يتعلق بالقانون العضوي للانتخابات وأهم  التعديلات التي أدرجت عليه، فهي تكرس مفهوم الإبعاد التام للإدارة من العملية الانتخابية من خلال التحييد التام لدور الولاة، حيث وردت التعديلات وأبرز أهم تعديل في استبدال المادة 13 مكرر بمادة جديدة 207 مكرر، التي اعتبرها الوزير رادع كبير أمام المزورين، حيث تنص على ما يلي: ”يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 4 آلاف دج إلى 40 ألف دج، كل من يسلم نسخة من البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي والقنصلي في الخارج أو جزء منها لأي شخص أو جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون العضوي”.

وتتوزع التعديلات على مجالين الأول، التحضير لعمليات الانتخابية والثاني متصل بالانتخابات الرئاسية فقط.

وإذ حافظ النص على الهيكل التنظيمي للانتخابات كاللجان الانتخابية التي أبقى عليها كوسيلة انتخابية، غير أنه أدخل تعديلات على تشكيلتها، مبرزا الدور الكبير الذي أعطي للقضاء.

ويتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتاء في كل بلدية من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا ومن 3 مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسطلة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية البلدية المعنية، وتوضع تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بخبرة وكفاءة وبالسمعة الطيبة والحياد.

كما يتم إعداد ومراجعة القوائم الانتخابية بالخارج في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة المستقلة من قبل اللجنة الممثلة لها بالخارج  والتي تتكون من عضوين مسجلين في القائمة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة من قبل السلطة والتي تضم عضوين (موظف قنصلي وعضو).

يبلغ كل من رئيس اللجنة البلدية والقنصلية التابعين للسلطة، جميع الاعتراضات التي يسجلونها في ظرف ثلاثة أيام بكل وسيلة قانونية، وتضع هذه الأخيرة تحت تصرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار وتسلم السلطة نسخة من القوائم الانتخابية إلى المجلس الدستوري ويتيح النص لكل ناخب إمكانية الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه من طلب ذلك.

وتحفظ القائمة الانتخابية البلدية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بكل من أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة الانتخابات.

وتعود عملية تنصيب اللجان الفرعية الدبلوماسية بالقنصليات بالتعاون مع وزارة الخارجية، كما تقوم السلطة أيضا بتعين أعضاء مكاتب التصويت وتحديد تاريخ الاقتراع بالداخل والخارج وتسجيل جميع المخالفات وتخطر النائب العام المختص إقليميا إذا كانت التجاوزات تكتسي طابعا جزائيا، كما تعد السلطة بطاقة الناخب.

منع تمديد ساعات الاقتراع إلا في حالات استثنائية خاصة

كما أورد قانون الانتخابات تعديلات خاصة بمنع تمديد آجال العملية الانتخابية لمنع التزوير مثلما كان يجري في السابق، إذ تمدد العملية الانتخابية لساعات، ما يمكّن من التلاعب بالنتائج، وعلى هذا الأساس  نصت المادة 32 على ”يبدأ الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء”، غير أنه ”يقع استثناء في بعض الحالات” حيث يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع بـ72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، و ذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة”.