الجريمة الجمركية

الجمارك الجزائرية تنشئ لجان مصالحة

الجمارك الجزائرية تنشئ لجان مصالحة
الجمارك الجزائرية تنشئ لجان مصالحة
  • القراءات: 1597
ق. و ق. و

سيتم على مستوى الجمارك الجزائرية إنشاء لجان مصالحة مكلفة بدراسة طلبات المصالحة المعبر عنها من قبل الأشخاص المتابعين بالجريمة الجمركية، وحسبما نصّ عنه مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 29، فتطبيقا لأحكام المادة 265 من قانون الجمارك، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وقائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة، وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية.

وعملا بهذا المرسوم، المؤرخ في 29 أفريل 2019، تنشأ لجنة وطنية للمصالحة على مستوى مقر المديرية  العامة للجمارك، ولجان محلية للمصالحة على مستوى مقر كل مديرية جهوية  للجمارك، وتتكفل هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية وإبداء الرأي فيها.

ويرأس اللجنة الوطنية للمصالحة المدير العام للجمارك أو ممثله، وهي متكوّنة من مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، مدير التشريع والتنظيم و الأنظمة الجمركية، مدير الجباية والأسس الضريبية، مدير الاستعلام وتسيير  المخاطر، مدير التحقيقات ونائب المدير لقضايا المنازعات كمقرر.

وفيما يخص التسيير، تجتمع لجان المصالحة مرة واحدة في الشهر على الأقل بناء على استدعاء رؤسائها، ويقرر المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة على أساس آراء اللجنة المختصة ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة. وفي حالة رفض الطلب، يؤخذ المبلغ المودع كضمان  للعقوبات المالية المستحقة طبقا لأحكام قانون الجمارك، إلى حين الفصل النهائي في القضية.

وتتكون قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص  المتابعين بسبب ارتكابهم جرائم جمركية، من المدير العام للجمارك والمدير الجهوي للجمارك، ورئيس مفتشية أقسام الجمارك ورئيس المركز الحدودي البري للجمارك.

كما يحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاض عنها، أو المتملص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية.

ويجب على الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية، والذين يرغبون في الاستفادة من إجراء المصالحة، تقديم طلب كتابي، ويمكن ربان السفينة وقائد المركبة الجوية والمسافر تقديم طلب شفهي، وفي هذه الحالة فإن المصالحة النهائية تقوم مقام محضر الجمارك.

غير أنه لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير، وتعتبر المصالحة الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك في حدود اختصاصها، بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية في مقابل أن يمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون لشروط معينة.

أما الإذعان بالمنازعة، فهو وثيقة نموذجية يقدم بموجبها المخالف التزاما مكفولا ويعترف فيه بالأفعال المنسوبة إليه والمؤسسة للجريمة الجمركية، ويعلن عن رغبته في إنهاء النزاع وديا كما يلتزم بتنفيذ الشروط التي ستقرر بشأنه من  طرف المسؤول المؤهل.

ويتضمن الإذعان بالمنازعة موجزا عن الجريمة المرتكبة وشروط رفع اليد عن البضاعة والمبلغ المودع لدى قابض الجمارك، وكذا رقم وتاريخ وصل الإيداع.

أما المصالحة المؤقتة، فهي اتفاق يتضمن شروطا مؤقتة تهدف إلى إنهاء النزاع إلى غاية مصادقة المسؤول المؤهل عليها لإجراء المصالحة النهائية في إطار حدود اختصاصه، في حين أن المصالحة النهائية هي اتفاق نهائي تنهي به إدارة الجمارك و المخالف النزاع الناتج عن الجريمة الجمركية بالطريق الودي وفقا للشروط المحددة  فيه وبموجبه تنقضي الدعوى الجبائية و العمومية.