لأخذ علم بشغور منصب رئيس الجمهورية

البرلمان بغرفتيه يجتمع اليوم بقصر الأمم

البرلمان بغرفتيه يجتمع اليوم بقصر الأمم
  • القراءات: 630
ق.و ق.و

يجتمع البرلمان بغرفتيه صباح اليوم، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة ليأخذ علما بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور، في إجراء يأتي بعد اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الخميس الماضي، بمقر مجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح وحضور معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

ويندرج هذا الإجراء ضمن أحكام المادة 102 في فقرتها الـ5 من الدستور والمادة 101 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث تنص المادة 102 من الدستور على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، مع العلم أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

وتكمل المادة 104 من الدستور بعض الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب، حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية بحيث «لا يمكن أن تقال أو تعدل» وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

ولا يمكن خلال هذه الفترة تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بـ»حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء» المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 من الدستور.

كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق، تعيين أعضاء الحكومة في المادة 93 والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة وفق المادة 142 وحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها وفق المادة 147 والمبادرة بالتعديل الدستوري حسب المادة 208.

كما لا يمكن خلال نفس الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرض على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما. ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وفق المادة 210. وتلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان الذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه وفق المادة 211.

إضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام، فإنه لا يمكن كذلك إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع (المادة 105) وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107). وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108). وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع (المادة 109) والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم (المادة 111).

اعتماد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان

في سياق متصل، اعتمدت اللجنة البرلمانية المشتركة أمس، مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه المقرر اليوم لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان للبرلمان أنه «عملا بأحكام المادة 101 من القانون العضوي المؤرخ في 2016 والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وفي إطار استكمال أشغالها، عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعا أمس برئاسة السيد صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا». 

وأضاف البيان أن اللجنة استهلت أشغالها باعتماد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، الذي سيعرض للمصادقة من قبل أعضاء البرلمان. وأعدت التقرير الذي سيعرض أمام دورة البرلمان المقررة اليوم والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور».