بدوي يؤكد التزامه باستعمال مواد آمنة وإعداد مخططات النجدة

قانون الحماية من الحريق والفزع يرافق الإنجازات الكبرى

قانون الحماية من الحريق والفزع يرافق الإنجازات الكبرى
  • القراءات: 665
شريفة عابد شريفة عابد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، أن مشروع القانون الخاص بالوقاية من أخطار الحرائق والفزع، جاء للتكيف مع البرامج الضخمة التي أنجزت في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية، وفي مقدمتها المسجد الأعظم والمطارات الكبرى وأنفاق المترو وجميع البنايات المرتفعة، مشيرا إلى أن هذا النص الذي يسمح أيضا للجزائر بمواكبة التطورات الدولية في مجال مواجهة النكبات، يتيح لأعوان الحماية المدنية التدخل بفاعلية واتخاذ إجراءات في مجالات معينة بنفس درجة الشرطة القضائية.     

وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون المذكور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص جاء لسد الفراغ القانوني في مجال حماية الأرواح والممتلكات والتكيف مع النظم الدولية من أجل تأمين المؤسسات الكبرى المستقبلة للجمهور كالمطارات والمترو والمسجد الكبير والمطاعم العائمة، والحد من الأخطار في المستقبل، ”كون الأمر رقم 76-4 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة، التي رافقت زيادة السكنات والمراكز التجارية”.

وتطرق ممثل الحكومة إلى أهم الجوانب والضوابط التي جاء بها النص، والذي يفرض ـ حسبه ـ على مشيدي البنايات ومركبي التجهيزات بالبنايات الشاهقة التي حدد ارتفاعها بين 28 و200 متر وكذا الأماكن الخاصة بالجمهور، باستعمال مواد مضادة للحرائق والكوارث الطبيعية، مع إثبات ذلك عبر وثائق تكشف أن طبيعة المواد وعناصر البناء وتجهيزات العمارات والمحلات، تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للحريق، مع إرفاقها بمخطط التدخل والنجدة في حالة وقوع كوارث.

كما أكد بدوي أن النص الجديد يرفع من درجة اليقظة والحيطة ويتكيف مع التطورات الجديدة، مشيرا إلى أن المعايير التي اعتمدت في البناء منذ 40 سنة، لم تعد صالحة اليوم، ”خاصة في ظل المنشآت الهامة التي عرفتها الجزائر والتي تستدعى تعزيزها بمخططات أمنية علية الدقة”.

ويخصص المشروع عقوبات لكل من يخالف هذه الإجراءات، تصل إلى سنتين سجنا وغرامات قدرها مليون دينار، حسب السيد بدوي الذي أشار إلى أن هذا النص الجديد أدرج لأول مرة، المؤسسات المستقبلة للجمهور، كقاعات السينما والمطارات والمؤسسات الأخرى التي يتوافد عليها الجمهور، واشتراط إخضاع المواد والعناصر التي تدخل في بنائها لمعايير السلامة.  ويتم منح رخصة البناء للمقاول ومركب التجهيزات، حسب جدول الدراسة الأمنية التي يعدها مخبر مختص في أمن الحرائق، تكون متضمنة لمخطط الوقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع، يتضمن التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من أثارها، ويتم المصادقة عليه من قبل الوالي، بعد إبداء مصالح الحماية المدنية رأيها.

كما يعيد المشروع ـ حسب الوزير ـ الاعتبار لأعوان الحماية المدنية، بمنحهم بعض صلاحيات الشرطة القضائية، مع وضع في متناولهم الآليات القانونية لمعاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر وتمكنهم من القيام بالجانب الإجرائي عبر إرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية ضد المخالفين.

ووعد الوزير في الأخير بالإسراع في الإفراج عن النصوص التطبيقية، التي ستترجم المشروع بمجرد المصادقة عليه في البرلمان من أجل التكفل الجيد بجميع المسائل التقنية وتسريع تطبيقه، حفاظا على أمن وسلامة الممتلكات، مؤكدا اهتمام الحكومة باعتماد مواد علمية وتخصصات قائمة بعينها، تلقن للمهندسين أمن الحريق وهندسة تصفية الهواء، وتكييف عقود التأمين لملاك ومسيري المؤسسات المستقبلة للجمهور مع أخطار الحريق والفزع مراعاة لأمن الأشخاص والممتلكات والبيئة.