العملية تستمر إلى 6 فيفري المقبل

انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
  • القراءات: 845
ق. و ق. و

انطلقت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أمس تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية السادس من فيفري القادم.

يأتي هذا الإجراء بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل 2019، حيث كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دعت، في بيان لها، المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية خاصة البالغين ثمانية عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع، إلى طلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم. كما دعت الناخبين الذين غيّروا مقر إقامتهم، إلى التقرب من البلدية بمقر الإقامة الجديد، والتي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل، موضحة أن طلب التسجيل يتعين أن يكون مرفقا بوثيقة إثبات هوية المعني، وأخرى تثبت الإقامة، علما أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات، تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء ما عدا يوم الجمعة.

وتُعتبر القوائم الانتخابية دائمة، تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، غير أنه يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها، مثلما تنص عليه المادة 14 من قانون الانتخابات، وعليه يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية، وناخبان اثنان من البلدية يعيّنهما رئيس اللجنة.

أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فيتم إعدادها ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعيّنه السفير. وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي.     

وسمحت مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب التعديل الدستوري لـ 2016، بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب الانتخابية المتنافسة، حيث ينص القانون المذكور في مادته 22، على أن «السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار»، فضلا عن وضعها تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. كما ينص القانون الجديد على إلزامية تعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها.

وللتذكير، قُدرت الهيئة الناخبة في آخر استحقاقات نظمتها الجزائر، بـ 22883772 ناخبا.