«المساء» تنشر مشروع القانون المنظم للبيطرة والصحة الحيوانية

مجلس وطني لتكييف نشاط 20 ألف مهني

مجلس وطني لتكييف نشاط 20 ألف مهني
  • القراءات: 1214
شريفة عابد شريفة عابد

بادرت الحكومة إلى تعديل مشروع القانون الخاص بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، حيث يهدف التشريع الجديد الذي تحوز «المساء» على نسخة من مشروعه، إلى عصرنة نشاط 20 ألف مهني، باستحداث هيئة جديدة متمثلة في «النظام الوطني للبياطرة»، تندرج في إطار تطبيق الالتزامات التي قطعتها الجزائر مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ما يسمح لها بتعزيز المبادلات الدولية ذات الصلة بالصحة الحيوانية، وضبط مهنة البيطرة وجعل التنظيم أكثر فعالية ونجاعة، خدمة للمهنيين والسلطات العمومية والمواطنين.

ويستهدف مشروع القانون الجديد المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية بالدرجة الأولى، تأسيس نظام وطني للبياطرة، على غرار المهن والهيئات النظامية الأخرى، كالصيدلة والأطباء جراحي الأسنان والمحامين والمهندسين المعماريين والخبراء المحاسبين، حيث لا يمتلك البياطرة حتى اليوم تنظيما يؤطر مهنتهم على المستوى الوطني.

وتحصى الجزائر اليوم 20 ألف طبيب بيطري، منهم 3 آلاف موظف يمارس نشاطه على مستوى مديريات المصالح الفلاحية والباقي موزعين بين بياطرة خواص ومتعهدين طبيين وبطالين. وقد جاءت فكرة تأسيس نظام وطني تأسيا بباقي بلدان العالم تطبيقا لأدبيات المهنة.

كما يرمي المشروع الجديد إلى تمكين البياطرة من الحفاظ على كفاءاتهم وتطويرها من أجل ضمان الأمن الصحي لقطعان الماشية ومحيط ملائم للصحة الحيوانية، فضلا عن تنمية تربية الحيوانات واستقرار المربين والمساهمة في حماية الصحة العمومية والعمل على جعل التشريع البيطري يتماشي مع المقاييس الدولية، وأخيرا خدمة المواطنين والتنمية الاقتصادية.

واستند معدو النص إلى العوامل الصحية المرتبطة مباشرة بتغذية صحية ومتوازنة، وهو ما يبرر امتداد مهام النظام الوطني للبياطرة في «حماية الاستثمارات التي تسخرها الدولة في ميدان الصحة الحيوانية والصحة العمومية والمساهمة في إرساء مناخ سليم وصحي بيولوجيا وإنجاز وحماية النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالحيوانات وبالمنتجات الحيوانية الثانوية».

وجاء المشروع المعدل للتشريع القديم الصادر في 1988، في 6 مواد جديدة مفصلة، تتناول تنظيم الطب البيطري وجراحة الحيوانات، كالمادة الرابعة التي تؤكد بأن المهنة تمارس بناء على رخصة، متبوعة بالمادة الخامسة التي تنص على إنشاء النظام الوطني للبياطرة، فيما تتطرق المادة 91 مكرر إلى تفاصيل تأسيس هذا النظام، مشيرة إلى أن هذا الأخير الذي يتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، يعد جدولا يتضمن الأسماء، الألقاب والعناوين والمؤهلات المهنية لأعضائه، ويتفرع إلى فروع ولائية ومجالس جهوية، علاوة على المجلس الوطني العام.

وتحدد المادة في فرعها الخامس مهام النظام الوطني للبياطرة، «في السهر على تنظيم المهنة وعلى احترام قواعدها وأعرافها وأخلاقياتها والتشريع والتنظيم المعمول بهما التي تخضع لهما ممارسة الطب البيطري»، مضيفة بأنه يتولي المساهمة في «إعداد النظام الداخلي للنظام الوطني للبياطرة، والنظام الداخلي الوطني للبياطرة وضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة، مع تثمين مواضيعه ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية واستغلالها في الممارسات البيطرية الحسنة»، فضلا عن «المساهمة في تحديد برامج الصحة البيطرية والسهر على تحسين وتحيين المعارف في إطار التكوين البيطري التقني والعلمي المتواصل والسهر على صحة الحيوان وراحته». فضلا عن هذا، يقوم النظام الوطني للبياطرة بإبداء الرأي حول البرامج العامة للتسيير الصحي والبيو-أخلاقيات بطلب من السلطات، وكذا المساهمة في تسوية النزاعات بين البيطريين والمتعاملين والمستفيدين الآخرين من الخدمات البيطرية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة البيطرية.

كما يضطلع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للنظام الوطني للبياطرة، حسب نفس النص، بكل ما يخصه كسلطة تأديبية وعقابية والبث في أي خرق لقواعد الأخلاقيات والأدبيات، دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية، حيث تعرض المخالفات لأحكام هذا القانون وكذا لقواعد الأخلاقيات والأدبيات أصحابها لعقوبات تأديبية وتكون قرارات المجالس الجهوية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.