مشروع تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين أمام النواب

لوح: الإجراء يقلّص المصاريف ويجنب الاكتظاظ

لوح: الإجراء يقلّص المصاريف ويجنب الاكتظاظ
  • القراءات: 461
  محمد / ب محمد / ب

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، يرمي لتمكين المستفيدين من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من إعادة الإدماج الاجتماعي من خلال قضاء عقوبتهم أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية والتقليص من حالات العود إلى الإجرام، مشيرا إلى أن مزايا هذا المشروع تكمن في تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ داخلها.

وذكر لوح خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، يقضي بحمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، مضيفا بأن النص تضمن شروط الاستفادة من هذا الإجراء  وكيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه، فضلا عن توضيح كيفيات إلغاءه والآثار المترتبة عن التنصل من المراقبة الالكترونية.

وأبرز الوزير بالمناسبة مزايا هذا الإجراء الذي يمكن المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية في ظل احترام كرامته وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ، مذكّرا بأن الوضع تحت الرقابة الإلكترونية يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه،  في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة.

ولا يمكن حسب النص، اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا ويشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني، قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.

ويشمل الاجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار، لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي،  ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة، فيما تتم متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراء، من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والتي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية، وترسل له تقارير دورية بهذا الخصوص.

ويجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني،  كما يجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة.  وفي حالة الإلغاء ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.

ويحدد مشروع القانون ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية لا سيما في حال نزع أو تعطيل السوار، حيث يعرضه ذلك إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا الاجراء  في الجزائر يجعلها أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية المعمول بها في عدد من الدول المتقدمة.