المديرية العامة للضرائب تضبط شروط الاستفادة
هذه الصيغ السكنية المعنية بالإعفاء من رسم نقل الملكية
- 533
أسماء منور
❊ العقود المبرمة والموقعة قبل أول جانفي 2026 غير معنية بالتعديلات
حدّدت المديرية العامة للضرائب، نطاق تطبيق الإعفاءات من حقوق التسجيل المتعلقة بعمليات نقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني في إطار الترقية العقارية، لاسيما فيما يتعلق بالسكنات المنجزة في إطار برامج السكن العمومية.
وفي هذا الخصوص، أوضحت المديرية في مراسلة وجهتها إلى المديرين الولائيين للضرائب تحوز "المساء" على نسخة منها، أن التعديلات المدرجة في أحكام المادة 258 من قانون التسجيل عن طريق أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2026، والمتضمنة الإعفاء من رسم نقل الملكية، قد جاءت لا سيما لحصر الإعفاء من الحقوق الواجب دفعها عند تسجيل العقود المتضمنة نقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني، المنجزة في إطار الترقية العقارية، لفائدة الشخص الطبيعي، في حدود الحصة التي تقع على عاتقه، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تشجيع اقتناء السكنات من طرف الأشخاص الطبيعيين دون غيرهم. وأضافت أن المرقي العقاري لا يستفيد من الإعفاء المشار إليه، ليبقى خاضعا لحقوق نقل الملكية، وبالتالي فهو ملزم بأداء هذه الحقوق في الآجال المحددة بموجب أحكام قانون التسجيل.
أما فيما يتعلق بالسكنات المنجزة في إطار برامج السكن العمومية، أوضحت المديرية، أنه يتعين التنويه إلى أن المادة 258 من قانون التسجيل، تنصّ على الإعفاء من حقوق نقل الملكية، لعمليات نقل بيع ونقل الملكية للبنايات ذات الاستعمال الرئيسي للسكن، المنجزة في إطار صيغ البيع بالإيجار، السكن الاجتماعي، السكن الاجتماعي التساهمي، والسكن الريفي، والتي تتنازل عنها الدولة والهيئات العمومية للسكن. وأشارت إلى أن الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بموجب المادة 258 من قانون التسجيل، تقتصر على عمليات البيع التي تقوم بها الدولة والهيئات العمومية للسكن بصفة حصرية، في إطار هذه الصيغ أو ما يعادلها مهما كانت صفة المرقي الذي قام بإنجازها.
وفي ذات السياق، أكدت المديرية العامة للضرائب، أن هذا الإعفاء لا يشمل عمليات البيع الحر للعقارات السكنية التي يقوم بها المرقي العقاري العمومي، حيث أن الاستفادة من الإعفاء مقيدة بتوفر شرطي صفة الجهة البائعة وطبيعة البرنامج الذي تمت في إطاره العملية، وبالتالي تعفى من حقوق التسجيل، عمليات بيع ونقل الملكية للبنايات ذات الاستعمال السكني التي تتنازل عنها الدولة والهيئات العمومية للسكن، وتشمل أساسا السكنات المنجزة في إطار البيع بالإيجار (AADL)، حيث يتم نقل الملكية بعد استكمال دفع الأقساط، والمتنازل عنها من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، السكن الاجتماعي العمومي، في حالة التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) لفائدة شاغليها، السكن الاجتماعي التساهمي (LSP)، أو السكن الترقوي المدعم (LPA)، المقرر بموجب أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235، كتمديد للسكن الاجتماعي التساهمي، والموجه حصرا لأصحاب الدخل المتوسط والمدعم من الدولة والسكن الريفي. وذكر المصدر، أن العقود المبرمة والموقعة قبل تاريخ أول جانفي 2026 تبقى خاضعة للأحكام السارية قبل دخول حيز التنفيذ التعديلات المدرجة بموجب المادة 41 من قانون المالية لسنة 2026، مشددة على عدم إرجاء إتمام التسجيل وهذا باحترام الآجال القانونية المحددة لذلك.