قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتضمّن إجراءات هامّة.. وزارة العمل:
150 يوم عطلة أمومة بتعويض نسبته 100 %

- 229

❊ يمكن بدء العطلة بـ42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع
تضمّن القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي تم إصداره مؤخرا، إجراءات جديدة وهامة تخص عطلة الأمومة، حيث أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوم متتالية بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأوضح البيان، أنه في إطار دعم الأم العاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة، تم إصدار القانون رقم 25-08 المؤرخ في 23 محرم 1447 الموافق لـ19 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي ينصّ على إجراءات جديدة وهامّة بخصوص عطلة الأمومة.
ووفقا للتعديلات الجديدة أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوم متتالية بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، ولا يتم تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، كما يمكن بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع.
وفي حال تعذّر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوم بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوّه خلقي أو مرض خطير يتطلّب مرافقة إلزامية أو تدخلا طبيا، يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، شريطة إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، مرفق بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء عطلة الـ150 يوم القانونية.
وإذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه وتطلّب رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان لمدة 165 يوم إضافية كحد أقصى دون انقطاع بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، شريطة إيداع ملف طبي جديد مرفق بشهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدرة بـ50 يوما.
ولفت البيان، إلى أن هذا التعديل جاء ليؤكد التزام السلطات العمومية، بمواكبة التحوّلات الاجتماعية والصحية عبر آليات تشريعية مرنة وعادلة تستجيب لحاجيات الأسرة، وتكرّس مبدأ الإنصاف الاجتماعي ودعم الأمومة كحقّ أصيل يكفله الدستور وتضمنه قوانين الجمهورية.