تشمل مختلف صيغ المنح والاستغلال بالجنوب
تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي

- 117

❊ الفصل في حالات تعدد الاستفادات من القطعة الواحدة أو التداخل
❊ إلغاء المداولات في حال عدم الاستغلال الفعلي واستكمال إجراءات المنح
❊ الأولوية في استكمال إجراءات المنح للمستغل الفعلي في حال تعدد الاستفادة
❊ تسوية وفق حالة الشغل الفعلي للأماكن عند وجود قطع أرضية متداخلة
❊ تعديل الاستفادة من حيث المساحة في حال تداخل قطعة مع محيط امتياز
❊ تفعيل لجان الدوائر ومعاينات ميدانية قبل نقل ملكية قطع محيط الاستصلاح
أولت الحكومة أهمية كبرى لملف تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة بولايات الجنوب، في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال، باعتبارها سلة غذاء الجزائريين، وخاصة ما تعلق بتطوير الشعب الاستراتيجية ضمن مسعى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد المنتجات الفلاحية.
حدد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة والداخلية والجماعات المحلية والمالية، اطلعت عليه "المساء"، موجه للولاة، الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة الإشكاليات المطروحة بولايات الجنوب في إطار تدابير الغلق النهائي لملف تطهير العقار الفلاحي.
وأوضح المصدر، أنه فيما يتعلق بمنح نفس القطعة الأرضية لعدة مستفيدين أو التداخل في القطع الممنوحة بنفس البرنامج "حيازة الملكية العقارية الفلاحية" أو تداخل القطع الممنوحة ضمن هذا البرنامج مع برامج الاستصلاح "حق الامتياز"، دون إنهاء إجراءات نقل الملكية، فإن الولاة مدعوون للتمييز بين حالات منح نفس القطعة الأرضية لعدة مستفيدين أو تداخل في قطع خاضعة لأحكام القانون رقم 83-18 والممنوحة في إطار أحكام ذات القانون، حيث يتعين في حال منح نفس القطعة بموجب مداولات أو قرارات استفادة لعدة أشخاص، إذا كانت القطعة الأرضية غير مستغلة فعليا ولم تستكمل إجراءات المنح لفائدة أي مستفيد، ولا يوجد أي نزاع بهذا الشأن أمام الجهات القضائية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء المداولة أو القرار حسب الحالة، واسترجاع القطع الأرضية لإعادة منحها طبقا للأحكام السارية المفعول.
وتشير الوثيقة إلى أنه في حال منحت نفس القطعة بموجب مداولات أو قرارات استفادة لعدة أشخاص مع معاينة استغلال فعلي بدون وجود نزاع، يتعين منح الأولوية في استكمال إجراءات المنح للمستغل الفعلي، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وبخصوص منح قطع أرضية متداخلة، بسبب عدم وضوح البيانات المتعلقة بالقطع الممنوحة، وعدم تحديد معالمها وإحداثياتها، مما نتج عنه تداخل بين القطع يتعين في حال عدم وجود نزاع تسوية الوضعية وفقا لحالة الشغل الفعلي للأماكن، وفي هذه الحالات، فإن الولاة مدعوون لإلغاء الاستفادات غير المعنية باستكمال إجراءات المنح طبقا للتشريع المعمول به.
ووفق للمصدر، فإذا كانت قطع أرضية ممنوحة في إطار القانون رقم 83-18 السالف، واقعة كليا أو جزئيا في محيط امتياز منشأ في إطار المرسوم التنفيذي رقم 20-265، ومسيرة من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، فإن هذا الأخير ملزم بتسوية وضعية المعنيين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي، إذا كانت القطعة الأرضية الممنوحة تتوافق والمساحة المرجعية في إطار الامتياز.
أما إذا كانت القطعة الأرضية الممنوحة لا تتوافق مع المساحة المرجعية والشروط اللازمة لاستغلالها في إطار الاستصلاح طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-265 لسنة 2020، يتعين على ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية تعديل إحداثيات محيط الامتياز بإخراج القطعة الأرضية من المحيط، ووجب تسوية وضعية المعنيين بعد ذلك طبقا للقانون رقم 83-18، وفي كل الحالات فإن الولاة مدعوون لإلغاء قرارات الاستفادة إذا كانت المعاينات سلبية.
وعن عدم استكمال إجراءات نقل الملكية للمعنيين بقرارات استفادة لقطع أرضية واقعة خارج المحيط بحجة عدم إنشائه، فإن الولاة مدعوون لتسريع التكفل بهذه الإشكالية بإنجاز المخططات المسحية للقطع المستغلة فعليا لتسريع عمليات التطهير، بسبب أن المنح تم طبقا للتشريع، بينما يتعين على الولاة القيام بالتسوية في حال وجود استفادات بمحيطات استصلاح منشأة دون مخطط تجزئة، الإسراع في إنجاز مخططات التجزئة للقطع المستغلة فعليا طبقا للمساحة الممنوحة، مع مراعاة حقوق الغير، وتعديل، إن اقتضى الأمر، قرارات الاستفادة حسب المخططات، وعن قرارات تنازل ممنوحة سابقا بدون وجود أرض فيتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه القرارات، فيما تستلزم الحالات المتواجدة على مستوى العدالة انتظار الفصل فيها من طرف الجهات القضائية المختصة.
وبالنسبة للقطع الأرضية الواقعة داخل محيط الاستصلاح المنشأ في إطار القانون رقم 83-18 لسنة 1983، فإن الولاة مدعوون لتفعيل اللجان التقنية للدوائر التي يتعين عليها بحضور مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري، إجراء معاينات ميدانية للتحقق من الاستغلال الفعلي للأماكن وتحديدها موقعا ومساحتها وحدودها وإعداد المخططات المسحية للأماكن مصادق عليها من طرف مصالح مسح الأراضي ومحاضر معاينة تتضمن البيانات المسحية، وترسل هذه المخططات إلى الولاة المعنيين قصد المصادقة وإعداد قرار يتضمن الترخيص بنقل الملكية للشاغل على سبيل التسوية، ويحول الملف بعد ذلك إلى مصالح أملاك الدولة لتحرير وشهر عقود التنازل.
كما تضمن المنشور إجراءات لتسوية العديد من الاشكالات في إطار تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال.