تحويل أملاكه ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما

حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية

حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية
  • 222
س. ع  س. ع 

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 38) مرسوم رئاسي رقم 25- 162 مؤرّخ في 10 جوان 2025 يتضمن حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما.

وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم الموقّع من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنّ الهدف من هذا المرسوم هو "حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21- 412 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المعدل".

وتنصّ من جهتها المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه يترتب على حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية "تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين والوسائل، مهما كانت طبيعتها التي كان يحوزها المركز المحل، إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، طبقا للتشريع والتنظيم العمول بهما".

وأما المادة الثالثة فتشير إلى أنه يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية "إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون، بحيث يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون".

كما يترتب على تحويل هذه الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل إعداد "حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالنشاطات والوسائل المستعملة من طرف المركز وتبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل".

ويترتب كذلك على تحويل هذه الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل "تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل"، بحيث "يتخذ الوزير المكلف بالثقافة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه".

وأشارت المادة الرابعة من هذا المرسوم إلى أنه "تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأساسية أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ التحويل".

وتنصّ بدورها المادة الخامسة من ذات المرسوم الرئاسي على أنه "يتعين على المركز الجزائري لتطوير السينما ابتداء من تاريخ نشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية ضمان النشاطات التي يقوم بها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية"، فيما تشير المادة السادسة إلى أنه "يجب أن تنجز عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم خلال أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".