الوظيفة العمومية تعد بالتكفل الشامل بهم عند مراجعة القوانين الأساسية

هذه هي المعايير المعتمدة في توظيف حاملي شهادة الماستر

هذه هي المعايير المعتمدة  في توظيف حاملي شهادة الماستر
المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • القراءات: 908
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التكفل بصفة شاملة بحاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات، عند مراجعة القوانين الأساسية لبعض الأسلاك، من خلال إدراج رتب مصنفة في "الصنف 13"، تتناسب مع هذه الشهادة.

أوضحت مصالح الوظيفة العمومية في ردها على سؤال كتابي، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بن عابد خليفة، بخصوص توظيف حاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات، واصطدامهم خلال مسابقات التوظيف، بعدم إدراج شهادتهم في الشروط والامتيازات الضمنية للمسابقات، أن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يخضع لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، طبقا لأحكام المادة 74 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، وأضافت أن هذا المبدأ يتجسد، عملا بأحكام المادة 80 من هذا الأمر، من خلال جعل التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، يتم عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني، مشيرة أنه عملا بأحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 ، المذكور أعلاه، فإن الالتحاق بوظيفة عمومية متوقف على استيفاء الشروط القانونية لذلك، ومنها شرط المؤهل أو الشهادة، وعليه، فإن توظيف حاملي شهادة الماستر في الوظيفة العمومية، يخضع للمبدأ وللأحكام سالفة الذكر.

ومن جهة أخرى، أشارت ذات الهيئة في ردها، إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، قد كرس في مادته 3 كيفية تصنيف مستويات التأهيل الواجب اعتمادها لتصنيف رتب الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم، وذلك تطبيقا الأحكام المادة 18 من الأمر رقم 06-03.

وتابع المصدر ذاته، أنه على هذا الأساس تم تصنيف شهادة الماستر في الصنف 13، طبقا لشبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي السالف ذكره، ومهما يكن من أمر، فإن مجالات توظيف حملة شهادة الماستر، تم تحديدها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم الموظفين، موضحة أنه تم بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، إنشاء رتب توظيف لحاملي ذات الشهادة، سواء في الميادين العلمية والتقنية على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإحصائيات، أو في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل متصرف محلل، مترجم-ترجمان متخصص، وثائقي أمين محفوظات محلل.

ويتبين جليا مما سبق حسب رد "الوظيفة العمومية" أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر الالتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، واعتبرت أن توظيف المعنيين يتم حاليا بصفة عادية، ويخضع على غرار باقي خريجي الجامعات إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، في المؤسسات والإدارات العمومية.