أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان لـ" المساء”:

الدستور يمنح الصلاحية لرئيس الجمهورية لإجراء انتخابات مسبقة

الدستور يمنح الصلاحية لرئيس الجمهورية لإجراء انتخابات مسبقة
أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان
  • القراءات: 540
مليكة. خ مليكة. خ

أكد أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان، أنه لا وجود لأي تقييد دستوري يمنع رئيس الجمهورية، من ممارسة صلاحياته لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، مشيرا إلى أن المادة 91  تكفل له ذلك على غرار صلاحيته في إجراء انتخابات مسبقة بالنسبة للبرلمان بعد حل المجلس الشعبي الوطني، مما يعني أن إجراء هذه الانتخابات ليس بالأمر الغريب والمعقّد والمستحيل.

قال بودهان، في اتصال مع "المساء" إنه يمكن لرئيس الجمهورية، الدعوة إلى انتخابات مسبقة وفق المادة 91 في الفقرات 7 و10 و11 ومواد أخرى من الدستور الحالي، فضلا عن المادتين 7 و8، التي تؤكد أن السيادة ملك للشعب وتمارس عن طريق الممثلين المنتخبين عن طريق المؤسسات الدستورية وكذا الاستفتاء.

ويرى أستاذ القانون الدستوري، أنه إلى جانب التأطير الدستوري للانتخابات هناك تأطير قانوني أيضا، مضيفا أن السلطة الوطنية للانتخابات أضحت اليوم هي من تدير العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية الإعلان المؤقت عن نتائج هذه الانتخابات.

وأوضح الخبير الدستوري، أن ما يجعل قرار رئيس الجمهورية، عاديا هو أنه سبق له أن نظم انتخابات تشريعية مسبقة بعد حل المجلس الشعبي الوطني وكذا المجالس المحلية.

وأشار إلى أن التفسير الدستوري والقانوني لهذا القرار متأت من سياق دستوري محض، فمثلا المادة 101 تتحدث عن حالات لا يمكن خلالها إجراء انتخابات وهي حالات الحصار، اللاأمن ، اللااستقرار  والحرب، وحتى إذا انتهت عهدة الرئيس، فإنها تمدد آليا وبقوة الدستور إلى غاية زوال الحالة الاستثنائية، كما أنه من حق رئيس الجمهورية، تجميد الدستور وتولي جميع السلطات.

وأكد بودهان، أن رئيس الجمهورية، بقراره هذا يكون قد اتخذ قرارا حكيما وشجاعا وطنيا وله أبعاد كثيرة منها وطنية ودولية، وذلك في الوقت الذي روجت فيه بعض الجهات والمشككين لفكرة تأجيل الانتخابات.

وإذ أكد أن 60 دولة ستجري فيها الانتخابات الرئاسية، أوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه بين فترة استدعاء الهيئة الناخبة وإجراء الانتخابات، ستنظم الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما وفق الأمر 21/01 المعدل والمتمم لنظام الانتخابات لتنتهي يوم 4 سبتمبر.