القرار يخص الذين لديهم حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام

تحديد شروط معالجة طلب الإعفاء المؤقت لعسكريي الاحتياط

تحديد شروط معالجة طلب الإعفاء المؤقت لعسكريي الاحتياط
  • القراءات: 1704
أسماء منور أسماء منور

حددت وزارة الدفاع الوطني، كيفيات إيداع ومعالجة طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، الذين يمثلون حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام.

صدر في العدد 12 من الجريدة الرسمية، قرار يمكن بموجبه لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه بمناسبة التكوين والاعتناء بالاحتياط أو خلال التعبئة، بعد استلامه لأمر إعادة الاستدعاء، إيداع طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء بسبب حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام.

ويتشكل ملف طلب الإعفاء الموقت من إعادة الاستدعاء من طلب خطي بالإضافة إلى نسخة من بطاقة الهوية، ونسخة من أمر إعادة الاستدعاء، بالإضافة إلى وثائق تثبت الحالة الاجتماعية الجديرة بالاهتمام.ويودع طلب الإعفاء الموقت من إعادة الاستدعاء من طرف عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه قبل 15 يوما على الأقل، من تاريخ إعادة الاستدعاء المحدد في أمر إعادة الاستدعاء المسلم له، مرفقا بالملف المطلوب حسب الحالة، على مستوى مركز الخدمة الوطنية أو المركز الإقليمي للخدمة الوطنية الذي يتبعه عسكري الاحتياط المقيم بالتراب الوطني، أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج التي يتبعها عسكري الاحتياط المقيم بالخارج.

وحسب ذات القرار، فإن كل طلب إعفاء مؤقت من إعادة الاستدعاء يتم إيداعه خارج الأجل المحدد يعد غير مقبول. ويترتب عن إيداع طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء تسليم وصل إيداع طبقا لنموذج محدد.

ويشترط النص أن يرسل طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء، في أجل أقصاه 5 أيام ابتداء من تاريخ استلامه من طرف الهيئة التي أودع لديها حسب الحالة، وذلك إما إلى اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المختصة إقليميا بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم بالتراب الوطني، أو إلى مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني عبر القناة المناسبة بالنسبة لعسكري الاحتياط المقيم بالخارج، والتي ترسلها دون تأخير إلى اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المختصة.

ويتوجب على اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء البت في طلب الإعفاء المؤقت قبل 6 أيام على الأكثر، من تاريخ إعادة الاستدعاء المحدد في أمر إعادة الاستدعاء المسلم لعسكري الاحتياط المعني.

ويبلغ قرار اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء إلى عسكري الاحتياط المعني قبل يومين على الأكثر من تاريخ إعادة الاستدعاء بموجب إشعار تبليغ. وبهذه الصفة يتوجب على عسكري الاحتياط المعني التقرب من الهيئة التي أودع لديها طلب الإعفاء المؤقت لاستلام إشعار تبليغ قرار اللجنة.