ضمن التعديلات المقترحة على مشروع قانون تسوية المنازعات الجماعية وحقّ الإضراب

الترخيص للإضراب ضد الفساد وسوء تسيير المؤسسات

الترخيص للإضراب ضد الفساد وسوء تسيير المؤسسات
  • 460
شريفة عابد شريفة عابد

تحميل المسؤول المتعسف، دفع جزء من التعويضات المالية بدل الخزينة العمومية

حماية العمال من الإضراب الإجباري واستئناف العمل تحت التهديد

وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على اقتراح جوهري تقدّم به النواب حول مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية والحق في الإضراب، ويخص توسيع قائمة الإضرابات القانونية لتشمل الإضراب ضد الفساد وسوء تسيير المؤسسات، وعدم حصر الإضرابات في المطالب الاجتماعية والمهنية فقط، مطالبين بتحميل كل مسؤول يتسبب في دفع العمال إلى شن إضراب بسبب تعسفه، إلى دفع جزء من الأعباء المالية للتعويضات التي تتكبدها الخزينة العمومية. 

وجاء هذا الاقتراح الخاص بالمادة 45 في صدارة المقترحات التي درسها مكتب المجلس ووافق عليها، والذي تقدّم به النائب، براء بن قرينة، عن حركة البناء الوطني، من خلال حذف البند الثالث لهذه المادة التي حصرت الإضراب في المطالب الاجتماعية والمهنية.

وتبرز أهمية التعديل حسب المبادرين، في أن الكثير من الإضرابات التي تعرفها المؤسسات راجعة إلى سوء تسييرها أو  الفساد الذي يقوم به مسؤولوها بما يشكل خطرا على استقرارها واستمرارها ما يعطي الحق للعمال في شنّ إضراب لتصحيح الوضع،  معتبرين أن إفلاس بعض المؤسسات سيما العمومية منها في وقت سابق كانت بسبب فساد مسيريها. كما تقدم النواب الأحرار، باقتراح لتعديل المادة87 ، تناول التعسف في استعمال السلطة من طرف بعض المسؤولين والذي نجم عنه رفع دعاوى قضائية وصدور أحكام قضائية بالتعويض لصالح العمال عن تراكمات سنوات سابقة وتدفع من الهيئة المستخدمة أو الخزينة العمومية ما أثقل كاهلها بأعباء مالية ناجمة عن أخطاء مخالفات ارتكبها مسؤولون، استمروا في ارتكاب نفس الأخطاء والمخالفات، ما دامت الخزينة العمومية هي التي تدفع التعويضات المالية.

واقترح النواب في هذا السياق، وضع حكم، يحمل مسؤولية التعويض للمسؤول، بدفع قيمة التعويضات من حسابه، بقناعة أن الإضراب جاء بسبب قراراته التعسفية وبكيفية تجعله يقلع، عن مواصلة تصرفاته التعسفية في استعمال سلطته والسعي بدلا عن ذلك إلى العمل على تسوية النزاعات العمالية بطرق ودية. وتمت صياغة  المادة 87 مكرر جديدة، كالتالي: "بصرف النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم النزاعات والتعويض عن التعسف في استعمال السلطة والأضرار الناجمة عن ذلك، يتحمل المسؤولون عن النزاعات العمالية المؤدية إلى صدور أحكام قضائية بالتعويض ويدفعون التعويضات المالية الناجمة عن الأخطاء والمخالفات التي ارتكبوها والتي من شأنها الإضرار بالهيئة العمومية أو الخزينة العمومية ويعاقب عن هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

ويذكر أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، سبق له أن  قدر الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة بسبب الإضرابات بـ 8.697.194 يوم عمل. ومن شأن التعديل، حث المسؤولين على التمسكب إجراءات الحوار و الوساطة والمصالحة لفض النزاعات الجماعية وتفادي الإضراب والخسائر الناجمة عنه.

ومن المواد الأخرى، التي مازالت على مستوى اللجنة بعد إحالتها، من قبل المكتب، المادة "89"، التي اقترح النواب بشأنها، تحديد آجال العمل بالنصوص التطبيقية للقانون الساري المفعول لمدة 12 شهرا، بدلا من ترك الآجال مفتوحة، مثل ما تضمنته المادة الأصلية، وذلك حرصا على تطبيق المشروع من خلال الإسراع في إصدار نصوصه التنظيمية.

واقترح النواب الأحرار تعديلا للمادة 46 الخاصة بالحل الفوري للنقابات التي تنظم إضرابا غير مشروع، بتحديد الجهة التي ترفع الدعوى القضائية الخاصة بالحل.

من جملة الاقتراحات التي استلمتها لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، تلك الخاصة بالمادة 43، التي نصّت على وجوب تحديد صفة الأفعال والتهديدات التي قد تقوم بها النقابات لإجبار العمال على شنّ إضراب أو منعهم من استئناف العمل، وذلك من خلال  تحديد  دقيق وواضح لنصها بالقول "جميع الأفعال والتهديدات المادية والمعنوية"، والتي يمكن تسليطها على العمال مع تحديد الوسائل التي قد تستعمل في ارتكاب تلك الأفعال والتهديدات، خاصة أن هناك وسائل التواصل الإلكتروني والتي قد تستعمل في ارتكاب تلك الأفعال والتهديدات.

وتمت صياغة المادة التي اقترحها النواب، على النحو التالي" تمنع جميع الأفعال والتهديدات المادية والمعنوية وبأي وسيلة كانت التي تهدف إلى إجبار العمال على المشاركة في إضراب أو منعهم من العمل أو استأنفهم العمل ويمنع كذلك كل تهديد أو ضغط أو إجراء كيدي ضد العمال المشاركين في إضراب تم تنظيمه طبقا لأحكام هذا القانون". كما اقترح تعديل المادة 37 ، إسناد مهمة تحديد تشكيلة وكيفيات تعيين رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، للوظيفة العمومية وكذا تنظيمه وسيره باقتراح من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن طريق التنظيم.

واقترح نواب حركة مجتمع السلم "حمس" من جهتهم،  تعديلا على نصّ المادة 48 ، "يرمي للموافقة على اللجوء إلى الإضراب عن طريق مكتب النقابة فقط، دون اللجوء إلى طريقة الاقتراع السري"، بقناعة أن  اللجوء إلى الإضراب مرّ بعدة مراحل ومنها المصالحة والوساطة والتحكيم، وهي إجراءات تستدعي الكثير من الوقت دون التوصل إلى حلّ لمطالب العمال، بالإضافة إلى كون ممثلي النقابة تم اختيارهم عن طريق التصويت أو الاقتراع.