عرض أهداف مشروع قانون الوظيفة العمومية.. شرفة:

المقاولاتية.. حق جديد للموظفين والمتعاقدين

المقاولاتية.. حق جديد للموظفين والمتعاقدين
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة
  • القراءات: 407
شريفة عابد شريفة عابد

❊ إرفاق القانون بنص تنظيمي لتسريع تجسيده ميدانيا

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أمس، الإضافة التي يقدمها مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، في مجال خلق الثروة والدفع بعجلة الإقتصاد الوطني، من خلال تمكين الموظفين من خلق مؤسساتهم الخاصة، في إطار ملزم يمنح ضمانات تمكنهم من العودة لمناصبهم في حال فشل المشروع، مشيرا إلى أن هذا القانون سيتم إرفاق إصداره بنص تنظيمي لتجسيده الميداني.

\قدم الوزير، خلال عرضه للنص أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، السياق العام الذي ورد فيه التعديل الجديد حيث يرمي إلى تجسيد الالتزام الـ44 للسيد لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتعليماته المسداة خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 10أفريل الماضي، المتعلقة بإعطاء الحق لعمال الوظيفية العمومية بإنشاء مقاولاتهم الخاصة عبر استحداث مشروع قانون يعنى بالموظفين والمتعاقدين وتكييفه مع الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا مراجعة المرسوم الرئاسي رقم 308/07 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم.

بموجب ذلك ـ يضيف ممثل الحكومة ـ فإن المشروع يستحدث حقا جديدا للموظفين والمتعاقدين يتمثل في تمكينهم من إنشاء مؤسساتهم والتفرغ الكلي لمشاريعهم خلال عطلة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لستة أشهر. كما يوفر التعديل الجديد لحاملي المشاريع الحماية التامة، إذ بإمكانهم العودة لمناصب عملهم في حال فشل المشروع، ويستمرون في الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي خلال العطلة. وذكر الوزير، بأن من النتائج المتوقعة من هذا التوجه الجديد لفائدة حاملي المشاريع من الموظفين، استحداث وتوسيع النشاطات بمختلف صيغها، دعم  الديناميكية الاقتصادية وتشجيع روح المقاولاتية لدى عمال الوظيف العمومي مع استحداث فرص عمل جديدة لدى طالبي الشغل.

تسهيلا لإجراءات التطبيق من المقرر أن يصدر القانون مرفوقا بنص تنظيمي يحدد ويضبط شروط تجسيده الميداني، حيث عدّد الوزير، هذه الشروط المتمثلة في أن لا يتعدى سن المستفيد 55 سنة، إثبات الخدمة الفعلية على مستوى الهيئات العمومية لمدة 3 سنوات، تقديم طلب الاستفادة من العطلة 3 أشهر قبل تاريخ بداية الإنتفاع، منح المستخدم أجل 30 يوما للرد على طلب العامل واعتبار عدم الرد عند انقضاء الأجل بمثابة موافقة على الطلب، كما يمكن للموظف الطعن في مدة 15 يوما مع إلزامبية تقديم طلب إعادة الإدماج في منصب العمل في أجل شهر واحد على الأقل قبل فترة انتهاء العطلة. ويمنح المشروع للإدارة المستخدمة الحق في تأجيل الاستفادة من هذه العطلة لمدة 3 أشهر كحد أقصى، إذا اعتبرت غياب الموظف الراغب في ممارسة النشاط المستقل قد تنجر عنه تداعيات تنعكس على السير الحسن للإدارة. كما لها الحق في رفض الطلب لضرورة قصوى وهذا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة.