قانون المناطق الحرة يدخل حيز التطبيق

الجزائر في طريق استرجاع نفوذها إفريقيا

الجزائر في طريق استرجاع نفوذها إفريقيا
  • القراءات: 389
حنان.ح حنان.ح

❊ إعفاءات جبائية وجمركية ومنشآت قاعدية لتفعيل التبادلات الإفريقية

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قانونا يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، حيث يستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم في هذه المناطق من الضمانات المنصوص عليها في اتفاقيات الحماية المتبادلة وضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات التي صادقت عليها الجزائر والتشريع المعمول به. وتضمن القانون رقم 15ــ22 المنشور في عدد الجريدة الرسمية المؤرخ بيوم 20 جويلية 2022، تعريفا للمناطق الحرة، كــ"فضاءات محدّدة ضمن الإقليم الجمركي وتمارس بها نشاطات صناعية و/أو تجارية وأو تقديم خدمات وهي خاضعة لأحكام هذا القانون". وتنشأ المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/أو الوزراء المعنيين، ويحدّد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوّناتها وسيرها وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء.

وأشار المرسوم إلى أنه في حال كانت المنطقة الحرة تضم ميناء أو مطارا، بكامله أو جزء منه، أو النقاط الحدودية للعبور، يبقى التشريع والتنظيم المطبق على الأملاك الوطنية والنشاطات المرفئية أو المطارية أو النقاط الحدودية للعبور وكذا النشاطات الأمنية، ساريين، لاسيما فيما يخص المهام المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية. وفي حال تم إنجاز المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع للأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو للجماعات المحلية، فإن مجموع الأملاك العقارية التي تشتمل عليها المنطقة تصنف ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية، وفقا للشروط المحددة في قانون الأملاك الوطنية. ويمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية، ويخضع المتعامل المكلف بتسييرها للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة وكذا التشغيل والضمان الاجتماعي، فيما تعفى النشاطات التي تمارس فيها من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية - باستثناء المركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال -والمساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.

وبخصوص الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص المعنويون غير المقيمين، أشار القانون إلى ضرورة أن تكون برؤوس أموال بعملات قابلة للصرف المسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر، الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد. ويمكن للأشخاص المعنويين المقيمين، استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويشترط القانون، أن تكون المبادلات التجارية التي تتم في المنطقة الحرة، بعملات أجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر، الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.

كما تخضع حركات رؤوس الأموال داخل المنطقة أو فيما بينها والإقليم الجمركي، أو من خارج التراب الوطني، إلى التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الساري المفعول ويمكن للمتعاملين الذين ينشطون في المنطقة الحرة تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية، حسب النظام الجبائي والنظام الجمركي ونظام الصرف المنصوص عليها في هذا القانون. وتتم عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات، انطلاقا من الإقليم الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ولمراقبة الصرف وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبقة على التصدير. ويجب أن لا يتجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي نسبة عشرين في المائة من رقم الأعمال لكل منتج للسلع و/ أو الخدمات التي يخضع بيعها للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي وكذا للنظام المتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف المعمول بهما.

كما يمكن أن تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة والواردة من الخارج أو من الإقليم الجمركي موضوع تنازل بين متعاملين متواجدين فيها، مع بقائها خاضعة للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالبضائع موضوع التنازل. وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يشير القانون إلى ضرورة تصريح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين وبمستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند تشغيلهم لدى مستغل المنطقة، الذي يبلغ بدوره مصالح التشغيل المختصة إقليميا بذلك. وتخضع إقامة المسيرين والمستخدمين الأجانب وكذا أسرهم إلى إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

أما علاقات العمل بين الأجراء والمتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة، فتسير ضمن عقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين. وتبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الأعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ويتعين على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام الجزائري، في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي، أن يقدموا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، شهادة عدم الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري.