الجزائر من البلدان القليلة التي تكفل هذا الحق.. وزير العدل:

المساعدة القضائية لـ "المواطن المعوزّ" مضمونة

المساعدة القضائية لـ "المواطن المعوزّ" مضمونة
المساعدة القضائية لـ "المواطن المعوزّ" مضمونة
  • القراءات: 752
ش. ع ش. ع

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الدولة الجزائرية تضمن حق المساعدة القضائية للجميع سيما الفئات المعوزة طيلة فترة التقاضي، تحقيقا للمبدأ المتعلق بضمان التقاضي للجميع، مشيرا أن الجزائر من البلدان القليلة الكافلة لهذا الحق وهذا بمناسبة عرضه لمشروع القانون الخاص بالمساعدة القضائية أول أمس الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وقدم وزير العدل حافظ الأختام، في البداية فحوى المشروع الجديد ثم تمت مناقشة النص، ليعقبها رد الوزير على أهم إنشغالات النواب.

وبعد أن لفت الوزير، أن التعديل يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام المادة 179 من الدستور الجديد التي نصصت على التقاضي على درجتين، وأن المحاكم الإبتدائية للإستئناف كدرجة ثانية للتقاضي المادة الإدارية، أبرز هدفه الأساسي المتمثل في ضمان الحق للمتقاضين المعوزين أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور،  وتعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية ليشمل المحاكم الإدارية والإستئنافية التي نص عليها الدستور.

وتمكن التعديلات ـ حسب ممثل الحكومة ـ من تقديم المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية.

ولتجسيد التعديلات يقترح النص إستحداث مكتب للمساعدة  القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها، وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية.

وفيما يتصل بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدنيوالجزائي، يهدف التعديل إلى تكييف الأحكام مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وقال إن المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن.

وينص هذا التعديل على أن طلبات المساعدة القضائية تقدم في المادة المدنية التي سيتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي أمام مكتب المساعدة القضائية لهذا الأخير، بينما تبقى طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض المقدمة أمام المحكمة العليا أمام مكتب المساعدة القضائية لهذه الأخيرة.

وأبرز الوزير، أن هذه التعديلات ستسمح بالتكفل بالمتقاضين المعوزين في حال طلبهم للمساعدة القضائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية.

وطالب نواب البرلمان خلال المناقشات بتوسيع دائرة المستفيدين لضمان حقوق الجميع في التقاضي أمام الجهات القضائية، لتشمل المتقاضين الذين تقدر رواتبهم بأقل من 60 ألف دج، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف القضاء، كما ناشدوا وزير العدل،  بتبسيط الإجراءات الخاصة بملف الاستفادة من المساعدة القضائية لتخفيف لأعباء على المواطنين.

كما دعا التقرير التمهيدي الذي تلاه مقرر اللجنة القانونية والإدارية، إلى ضرورة إدراج تعديلات خاصة بإعادة صياغة بعض المواد من حيث الشكل، توخيا لدقة المعنى وانسجام النص.

وركز طبي، في رده على انشغالات النواب، على حرص الدولة على توفير المساعدة القضائية ضمانا لمبدأ حق التقاضي للجميع، ليضيف أن  مسألة تشكيل الملف الخاص بالاستفادة من هذا الإجراء التي تطرق إليها بعض النواب، تتطلب  وثائق كثيرة حتى لا يثقل على المواطن المعوز.

وأضاف طبي، أن الجزائر من البلدان القلائل التي تضمن المساعدة القضائية، وأن الاستفادة من هذا الحق تتطلب الفصح عن محدودية الامكانيات في التقاضي أمام الجهات القضائية بعد المصادقة والتصريح بها على مستوى البلدية. وأضاف أن الدولة لا تفتح تحقيقات معمقة بهذا الخصوص ليقينها، بأن المواطن الجزائري بطبعه لا يقبل محامي موكل له مجانا، ولهذا كل من يصرح فهو أكيد معوز، والوثيقة الوحيدة المهمة في الملف هي تلك المتعلقة بوضعيته تجاه الضرائب.

وبخصوص قضية قدم نص القانون الصادر سنة 1971، ذكر وزير العدل أن، هذا النص عدل بصفة جذرية سنة 2009 وجل التعديلات التي طرأت عليه كانت تهدف إلى الرد على كثير من الانشغالات المطروحة حاليا بخصوص هوية المستفيدين من المساعدة القضائية.

وبشأن تعريف "المواطن المعوز" الذي تتحدث عنه المادة 42 من الدستور، أوضح طبي أن المادة الأولى والثانية من القانون حددت شروط الاستفادة من المساعدة القضائية ووصفت المستفيدين بأنهم "أولئك الذين لا تسمح مواردهم المالية بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، أو أولئك الذين تكون حالتهم جديرة بالاهتمام".

وفي رده على الطرح المتعلق بإمكانية توسيع المساعدة القضائية إلى باقي  الأطراف كالضحايا والأطراف المدنية، أكد الوزير أن النص لم يحدد المستفيد بكونه "المتهم أو المحبوس" وإنما "يشمل كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط".


دعا الجميع للانخراط في مسعى استقلالية القضاء، طبي:

لا تراخي بعد اليوم في تطبيق الأحكام القضائية وعقوبات للمتقاعسين

وعد بدراسة الارتفاع المسجل في حالات الطلاق

دعا وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، جميع الفاعلين، الانخراط في مسعى، استقلالية القضاء، بقناعة أن القوانين الجديدة التي جاءت بموجب الدستور الجديد، لا تكفي وحدها، متعهدا بمحاربة كل أشكال التقاعس في تنفيذ الأحكام القضائية، لاسترجاع هبة الدولة.

وقال وزير العدل، بمناسبة  جلسة النقاش، المخصصة لمشروع القانون المتعلق بمجلس الدولة وآليات تنظميه وعمله، أن تكريس استقلالية القضاء، تحتاج إلى نية وقناعة وانخراط من طرف الجميع وأن يكون مترسخا، في أذهان المسؤولين و الإداريين، حتى يتمكن القضاء من تأدية دوره بالشكل المطلوب.

وقال  الوزير، في رده على انشغالات نواب  الغرفة الأولى بخصوص مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، أن هذا المجلس سيواصل النظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية، إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية.

ولفت إلى أن آجال تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية، سيكون شهر مارس القادم، كأقصى تقدير، حتى تشرع في أداء المهام المنوطة بها.

وأوضح طبي، بخصوص الفرق بين مصطلحي، الاستئناف والنقض لدى مجلس الدولة، وما تضمنته المادة 10 من المشروع، أن مجلس الدولة "يختص في النظر في كل الطعون الواردة إليه من الجهات القضائية الإدارية بما فيها المحكمة الإدارية الاستئنافية"، لافتا إلى أنه وبصفة استثنائية، يمكن للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالعاصمة، النظر في الاستئنافات المرفوعة من طرف الإدارات المركزية والهيئات العمومية والمنظمات الوطنية، ويتم الطعن بالنقض فيها أمام مجلس الدولة.

وفي رده على تساؤلات النواب المتعلقة بالتراخي في تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة وخاصة الأحكام والقرارات الإدارية، ربط الوزير هذه الوضعية بتراكمات موروثة عن مرحلة سابقة شهدت نوعا من التسيب وغياب الدولة، مما أثر سلبا على الأداء القضائي.

ولفت في هذا الإطار، إلى أنه ولتفادي التراخي في الأحكام القضائية، فإن وزارته ستعمل على استرجاع هيبة الدولة وتشديد العقوبات ضد الموظفين المتقاعسين في تنفيذ الأحكام القضائية.

كما ثمن من جهة أخرى، الجهود المبذولة من قبل القضاء الإداري رغم حداثة التجربة في الجزائر، مؤكدا أنه سيكون هناك تكفل جاد مستقبلا بمسألة الخبرات من خلال تكثيف الدورات التكوينية لضمان تكوين جيد للقضاة وتمكينهم من تربصات في الخارج للاستفادة من الخبرة الأجنبية.

وأكد الوزير، على ضمان تكوين القاضي على مستوى المدرسة العليا للقضاء في جميع التخصصات بهدف الرفع من مستوى الأداء.

وحول الانشغالات التي رفعها نواب الشعب، المتصلة بقانون الأسرة وما يرتبط به من قضايا الطلاق وغيرها، نفى الوزير أن يكون الخلل في القانون، وإنما في المنظومة الأخلاقية للمجتمع والتي تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع عدد هذه القضايا، متعهدا بالتكفل بهذا الانشغال مستقبلا.

يذكر أن نواب الشعب، ركزوا خلال جلسة مناقشة المشروع على أهمية تكوين القضاة وتمكينهم من التخصص حماية لحقوق المتقاضين، وكذا اعتماد قضاة متخصصين في المحاكم الإدارية الاستئنافية وعدم الاستعانة بقضاة عامين إلى جانب انشغالات أخرى تتعلق باستعادة ثقة المواطن في قطاع العدالة، الذي يرتبط بمدى تطبيق القوانين على أرض الواقع.

وينتظر المصادقة على مشروعي القانونين  الخاصين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والتنظيم القضائي والمساعدة القضائية في جلسة قادمة.