ممنوعون من السفر وملاحقون بتجميد الأموال والسجن..وزير العدل:

تحديد قائمة الكيانات الإرهابية يحصّن الوحدة الترابية

تحديد قائمة الكيانات الإرهابية يحصّن الوحدة الترابية
وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي
  • القراءات: 901
شريفة عابد شريفة عابد

ما أقدمت عليه الجزائر ليس بدعة بل تدبير قانوني فعال

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الإضافة الهامة والإيجابية التي يمثلها التعديل المدرج على قانون العقوبات، عبر نص الأمرية الرئاسية، رقم 21-08، الخاصة بجرد الكيانات الإرهابية في قائمة، كونه يهدف إلى تحصين الوحدة الترابية وسلامة المؤسسات، مؤكدا أن الجزائر سجلت تأخرا في اعتماد مثل هذه التدابير الوقائية، مقارنة بدول كبرى. وقال الوزير، أمس، إن نص القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 21-08، يهدف إلى مكافحة الأشكال الجديدة للإرهاب والإجرام الذي يهدد المؤسسات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيزا للأمن والسلم العموميين.

كما أنه يهدف إلى حماية الوحدة الترابية للجزائر التي اصبحت مهددة بفعل بروز حركات إرهابية تنادي بالانفصال عن الوطن الأم، بما حتم على الدولة اعتماد آليات قانونية لحماية الوحدة الترابية للجزائر. وحددت الأمرية التي أدخلت تعديلا على المادة 87 من القانون الحالي، في البداية "تعريف فعل الإرهاب الذي يتعلق بكل عمل تخريبي يستهدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات وعملها "مدرجة" استعمال الاساليب والطرق غير السلمية في الوصول الى السلطة والمساس بالوحدة الترابية"كما أكدت أن القائمة المحددة للكيانات الارهابية تمتد من الاشخاص إلى الجمعيات والتنظيمات المهددة للأمن والوحدة الترابية واستقرار المؤسسات. كما وضع النص الجديد لجنة قطاعية بموجب المادة 87 مكرر 13، تعود رئاستها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وتضم اعضاء عن وزارة الدفاع الوطني والخارجية والعدل والمالية، وتعنى باستلام الإخطارات التي تصلها بشأن الكيانات الارهابية كما تحين القائمة حسب ثبوت التهمة أو سقوطها على الضالعين في الأعمال الإرهابية.

وقال وزير العدل، ردا على بعض المشككين في هذا التعديل، إن ما أقدمت عليه الجزائر ليس بدعة، بل هو تدبير قانوني، فعال، لجأت إليه الدول الكبرى التي وضعت قوائم سوداء للأشخاص والكيانات المهددة لأمنها القومي، وخص بالذكر، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وفرنسا ودولا عربية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة.

أما بشأن العقوبات المترتبة على الأشخاص، المدرجة أسماؤهم في القائمة فتخص السجن والمنع من السفر وتجميد الأموال، وترفع عنهم بمجرد إسقاط أسمائهم من القائمة من طرف اللجنة المختصة حسب زوال أسباب إسناد صفة الكيانات الإرهابية إلى الأشخاص والجمعيات. تجدر الإشارة إلى أن النص جاء بعد قرار المجلس الأعلى للأمن، الذي أدرج خلال اجتماعه يوم 18 ماي الماضي، حركة "ماك" وحركة "رشاد" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

حماية السر المهني والوثائق المهددة لأمن الدولة ومؤسساتها

كما عرض وزير العدل، بعد ذلك الأمر رقم 21-09 الخاص بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الرامي إلى منع تسريب المعلومات والتصدي لكل أشكال الإجرام من أجل حماية الدولة والمؤسسات، المتضررة من المعلومات المنشورة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، من خلال تسليط العقوبات على الموظف العمومي الذي يفشي أسرارا مهنية ومعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتتعلق الوثائق الممنوعة من التسريب كل المستندات المتعلقة بأسرار الدولة والدفاع الوطني ومحاضر التحقيق القضائية السرية، التي تتطلب واجب التحفظ وحماية السر المهني. ويكفل التعديل حسب ممثل الحكومة تعويض المتضررين من إفشاء السر المهني وتسريب وثائق رسمية سرية، مقابل عقوبات تبدأ من المساءلة الأدبية  للموظفين العموميين الذي يفشون أسرارا مهنية عن طريق الخطأ أو الإهمال، إلى عقوبات متعددة للذين يفشونها بدافع المساس  بالمؤسسات وسيرها الحسن وهو النص الذي حظي بمصداقة  أغلبية نواب الغرفة الأولى.

استحداث قطب جزائي لمواجهة الجريمة السيبريانية

كما عرض الوزير بعد ذلك الأمر رقم 21-11 المتضمن تعديلات خاصة بقانون الإجراءات الجزائية، الذي يهدف إلى استحداث قطب جزائي ذي اختصاص وطني موجه لمكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مبرزا أن التعديل جاء في سياق مواصلة تكييف عمل الأجهزة الوطنية المكلفة بمحاربة الجرائم الإلكترونية بالنظر لتطور الجريمة على المستوى الوطني والدولي، وهو مشروع الأمرئة الرئاسية التي حظيت هي الأخرى بمصادقة الأغلبية الساحقة لنواب المجلس الشعبي الوطني.