ترسانة تشريعية لحماية الطفولة

قانون الإعلام نموذجا

قانون الإعلام نموذجا
  • 110
أحلام محي الدين أحلام محي الدين

تتميز الجزائر بترسانة قانونية في الدفاع عن حقوق الطفل. كما صادقت على كثير من المواثيق الدولية، رعتها وتابعتها عن كثب الهيئات الرسمية؛ بهدف حماية الثروة المجتمعية أطفالنا مستقبل الوطن. اليوم وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف لـ20 نوفمبر من كل سنة، نستعرض قانون الإعلام نموذجا في الحماية وحفظ الحقوق. حيث شاركت "المساء" في تكوين نظمته وزارة الاتصال بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، من خلال ورشة تكوينية حول دور وسائل الإعلام في حماية حقوق الطفولة؛ بهدف تعزيز الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل. جاءت النصوص القانونية المختلفة في حماية الطفولة حبلى بالمواد الحافظة للحقوق على كل المستويات، وللطفولة في كل الفئات العمرية. ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في المجتمعات، فقد حرص المشرّع الجزائري على ضمان خدمتها لهذه الحقوق، وحمايتها، نقدم البعض منها.

وقد جاء في الشق المتعلق بحماية الطفل من خلال النصوص التشريعية الجزائرية المتعلقة بالإعلام في قانون الإعلام 23 - 14، تنص المادة 35 على أنه يجب على الصحفي خلال ممارسة نشاطه الصحفي، الاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة34. وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي الامتناع على وجه الخصوص، عن نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة، وتعريض الأشخاص للخطر، وتمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية ورموز الثورة التحريرية، والإشادة بصفه مباشرة أو غير مباشره بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف، ونشر أو بث بصفه مباشرة أو غير مباشره خطاب الكراهية والتمييز، واستغلال مهنته لأغراض شخصية أو مادية وكذا اللجوء الى أساليب غير مشروعه وفاسدة للوصول الى المعلومات والصور والوثائق، وكذا نشر أو بث صور أو أقوال أو إشارات أو إيماءات غير أخلاقيه أو صادمة لمشاعر المواطن، أو انتهاك حقوق الطفل، أو المساس بالمرأة وشرفها وكراماتها، أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وبقرينة البراءة، أو قبول منافع مالية أو عينية مهما كانت قيمتها، تحد من الموضوعية، واستقلاليته المهنية، أو رأيه، وكذا الرضوخ للضغط المؤدي إلى إفساد صحة المعلومات، واشتراك نشر المعلومات بالحصول على مكافأة وأي شيء آخر من أشكال المزايا.

حماية الطفل من خلال قانون 20 - 23

في الفصل الثالث المعنون بالأحكام المشتركة لخدمات الاتصال السمعي البصري، تنص المادة 31 على أن يتضمن دفتر الشروط الالتزامات الآتية:  ترقية روح المواطنة وثقافه الحوار، والامتناع عن الإشادة بالعنف أو التحريض على الكراهية، والتمييز العنصري، والإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله، أو جنسيته، والمحددة في الاتفاقيات الدولية. ووضع آلية ووسائل تقنيه لحماية الأطفال والمراهقين في البرامج التي يتم بثها. وإدخال تدابير ملائمه لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات البصرية أو العاهات السمعية من البرامج السمعية البصرية. 

الحقوق الإعلامية للطفل

يُعد القانون العضوي رقم 12-05 الصادر في 2012، أول قانون عضوي للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث ركز في تطرقه لحق الطفل في الإعلام، على الحرص على أن لا يحصل الطفل على أي معلومات منافية للأخلاق الإسلامية أو القيم الوطنية وحقوق الإنسان، أو تجسيدا للتطرف أو الخيانة، بالإضافة الى عدم نشر وإشهار ما يمكن أن يشجع الشباب على العنف والانحراف.وتنص المادة 24 من القانون 12-05 على أنه يجب على المدير مسؤول كل نشرية موجهة للأطفال أو الشباب، أن يستعين بهيئة تربوية استشارية.

وصدر القانون رقم 14 04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري سنة 2014. وتضمّن جملة من المواد التي تحقق الحقوق الإعلامية للطفل، وتكفل حمايتها؛ تطبيقا لما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأخلاقية المهنة الإعلامية. فقد ورد في أول نص احترام حقوق الطفل الإعلاميه من خلال المادة 48 التي تنص على وضع آليات ووسائل تقنية لحماية الأطفال القصّر والمراهقين في البرامج التي يتم بثها. وعدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هي في محددة في الاتفاقيات الدولية. ومن مهام سلطة ضبط السمعي البصري نجد ما تنص عليه المادة 52 القانون 14 0 4، السهر على حماية الطفل والمراهق. والسهر على احترام كرامة الإنسان. الحقوق الإعلامية للطفل من خلال المرسوم التنفيذي 16 220 المتضمن الشروط والقواعد المفروضة لخدمة البث التلفزيوني أو البث الإذاعي من أهم الأحكام التي تنص عليها تلك المتعلقة بالأخلاقيات والآداب الواجب مراعاتها من طرف المؤسسات السمعية البصرية، إضافه الى القواعد الواجب مراعاتها في مضمون البرامج، وعند البرمجة، والأعمار التي يُسمح لها بمشاهدة بعض البرامج، أو منعها عن أعمار أقل من 10 سنوات.

حماية الأطفال المتعرضين للاعتداء

وقد نص المشرّع الجزائري على الامتناع عن إشراك الاطفال في البرامج، وبثها قبل أن يتحصل على رخصة مكتوبة من آبائهم أو أوليائهم الشرعيين، وإعلامهم بمضمون البرامج المقبلة على إشراكهم في إعدادها قبل شروع في ذلك، فقد سبقه أن نص المشروع في المادة 136 من القانون 15 -12 المتعلق بحمايه الطفل، على منع كل بث للتسجيلات الصناعية البصرية المنصبة على سماع الأطفال المتعرضين لاعتداءات الجنسية بصورة مطلقه، والمعاقبة على ارتكاب ذلك بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، والغرامة من 25000 دج الى 50000 دج. وقد استدرك  المشرع في النص المادة 141 التي جاء في مضمونها: يعاقَب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات بغرامة مالية من  150,000 دج الى 300,000 د ج، كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها، في مسائل منافيه للآداب العامة، والنظام العام.