إنشاء لجنة على مستوى وزارة الخارجية لمتابعة العقوبات الدولية
15 وزارة وهيئة لمحاربة تبييض الأموال

- 209

❊ وزارة الصناعة للمراقبة والإشراف على التدابير في مجال نشاط وكلاء السيارات
❊ الداخلية والسكن لضبط مجال المنظمات غير الربحية والمرقين العقاريين
❊ الرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
❊ قطاع المالية لتطبيق الإجراءات المتعلقة بتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
❊ اللجنة المصرفية لتطبيق الأحكام في البنوك وبريد الجزائر ومزودي خدمات الدفع
كلفت الحكومة 15 وزارة وهيئة ولجنة بمهام ضبط ومراقبة والإشراف على تنفيذ التدابير الواردة ضمن القانون الجديد المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مع إنشاء لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية تتكفل بمتابعة قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة في هذا المجال.
تتولى 15 وزارة وهيئة ولجنة كل فيما يخصها بمهام ضبط ومراقبة والإشراف على التدابير الواردة ضمن القانون الجديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي صادق عليه أمس نواب مجلس الأمة، وحسب المادة 10 مكرر 3 من هذا النص التشريعي المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية قريبا جدا، تتكفل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمهام الضبط والمراقبة والإشراف بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح، أما الوزارة المكلفة بالصناعة فتتكفل بوكلاء بيع السيارات.
بالمقابل، تتولى وزارة المالية تطبيق التدابير الواردة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، أما الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون فتتولى تطبيق التدابير الواردة ضمن هذا القانون بالنسبة لتجار الأشياء العتيقة والتحف الفنية، الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة بالنسبة للأعوان العقاريين والوزارة المكلفة بالرياضة بالنسبة للرهانات والألعاب.
وفي ذات السياق، تتولى اللجنة المصرفية مهمة تطبيق الأحكام الواردة ضمن قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الجديد، حسب نفس المصدر، بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف، أما لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وشركات رأسمال الاستثمار ومستشاري التمويل التشاركي، وشركات تسيير صناديق الاستثمار، في حين تتكفل السلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات بتطبيق هذه التدابير بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين وسماسرة التأمين.
كما يتولى كل من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والغرفة الوطنية للموثقين والمجلس الوطني للمحاسبة بتطبيق التدابير الواردة ضمن النص التشريعي السالف ذكره، بالنسبة للمحاميين والموثقين ومحافظي الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين، على التوالي، في حين تتكفل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالتدابير اتجاه المحضرين القضائيين المعتمدين، أما بالنسبة للوكلاء الجمركيين، فتتكفل المديرية العامة للجمارك بمهام الضبط والمراقبة والإشراف التي نص عليها هذا القانون، وفيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة إشراف ورقابة محددة بموجب القانون، فتتولى الهيئة المتخصصة هذه المهام.
وفي هذا الإطار، تنص المادة 20 مكرر على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها، على أن تحدد تشكيلة وتنظيم وسير هذه الجنة عن طريق التنظيم.
وينتظر من التدابير الواردة ضمن قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي صادق عليه نواب مجلس الأمة، أمس، الرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، مما سيساهم ك في خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي"، وتعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من هذه المخاطر، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للجزائر، كما أعاد ضبط المفاهيم وفق تطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال.