مع توسيع موارد ونفقات حساب الصندوق الخاص بها

وزارة العدل لتسيير الأموال المصادرة عن جرائم الفساد

وزارة العدل لتسيير الأموال المصادرة عن جرائم الفساد
رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون
  • 189
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الممتلكات المجمّدة والمصادرة

❊ تتبع دقيق لعائدات الأملاك المجمّدة والمصادرة وتغطية تكاليف الحراسة والتسيير

❊ الأموال المسترجعة من الخارج وعائدات بيع وكراء الأملاك ضمن موارد الصندوق

❊ توسيع النفقات لتسيير الشركات المحجوزة والمصاريف القضائية داخل وخارج الوطن

❊ ضمان السير العادي للشركات المحجوزة والمصادرة واسترجاع المبالغ عند البراءة 

تتجه الحكومة نحو نقل صلاحيات الإشراف على تسيير الممتلكات المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد من وزارة المالية إلى وزارة العدل، وتوسيع باب الإيرادات والنفقات للسماح بتسيير هذه الأموال والممتلكات، مع منح وزير العدل حافظ الأختام صفة الآمر بالصرف لحساب الصندوق الخاص لها.

اقترحت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي اطلعت عليه "المساء"، تعديل المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، التي نصت على فتح في كتابات الخزينة حساب بعنوان "صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد وتسيير الأملاك المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي"، من خلال نقل صفة الآمر الرئيسي بصرف الحساب من وزير المالية إلى وزير العدل حافظ الأختام، وكذا التوسيع في بابي الإيرادات والنفقات للسماح بتسيير هذه الممتلكات.

يأتي هذا الإجراء، تبعا لصدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي ينصّ في مادته 621 على إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الممتلكات المجمّدة و/ أو المحجوزة و/أو المصادرة الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي، حيث أصبح من الضروري تكييف الإطار القانوني والمالي لهذا الحساب مع المتغيرات الجديدة التي جاء بها هذا النص القانوني، وكذا باعتبار أن وزارة العدل هي القطاع المشرف على الوكالة الجديدة.

ووفقا لمشروع قانون المالية 2027، فإن هذا الاقتراح يهدف إلى تمكين وزارة العدل من تسيير موارد الحساب، والإشراف على تسيير الممتلكات المجمّدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة، وكذا تقييد العائدات المالية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي، في حساب تخصيص خاص، وضمان تتبع دقيق ومنفصل لهذه العائدات ضمن محاسبة الدولة، بالإضافة إلى تمكين وزارة العدل من تغطية مصاريف التسيير والحراسة والخبرات والبيع وغيرها من التكاليف المرتبطة بهذه الممتلكات.

ويقيّد في حساب الصندوق الخاص بهذه الأموال والأملاك، المبالغ المالية المجمّدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، وكذا الأموال المسترجعة من الخارج بناء على أحكام قضائية نهائية، مقيدة بالدينار الجزائري وناتج بيع وكراء استغلال الأملاك المصادرة والمسترجعة.

كما يقيّد ضمن الحساب ناتج الدعاوى المدنية المرفوعة في الخارج والمحكوم بها لصالح الخزينة العمومية وناتج الأحكام القضائية الصادرة في الخارج والقاضية بالتعويض لصالح الخزينة العمومية، فضلا عن الأموال الناتجة عن التصرّف قبل صدور حكم قضائي نهائي، والأموال الناتجة عن التصرّف في القيم المنقولة والحقوق المرتبطة بها، والحصص والسندات والأصول المنقولة والثابتة التي تكون موضوع تجميد أو حجز أو مصادرة أو استرداد.

أما في باب النفقات فيقيّد، بناء على التعديلات التي طرأت على المادة 43، وفق مشروع قانون المالية 2027، مصاريف سير الشركات التي تكون أصولها موضوع تجميد أو حجز أو مصادرة لضمان سيرها العادي، ومصاريف إدارة وتسيير الأملاك المجمّدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة، بما فيها مصاريف الحراسة، والمصاريف الناتجة عن رفع دعاوى قضائية داخل التراب الوطني في إطار تسيير هذه الممتلكات.

وتأتي في ذات الباب أيضا المصاريف الناتجة عن رفع دعاوى قضائية خارج التراب الوطني لاسترداد الموجودات أو لطلب التعويض لصالح الدولة، والمصاريف المترتبة عن عمليات البيع المقررة، ومصاريف بيع وكراء واستغلال الأملاك المصادرة والمسترجعة، ومصاريف الخبرات اللازمة المتعلقة بالممتلكات المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة، وكذا إرجاع المبالغ المودعة في الحساب التي تم التصرّف فيها قبل صدور حكم قضائي نهائي، في حالة الردّ أو الاستفادة من البراءة بموجب حكم نهائي أو بأمر أو قرار نهائيين بألا وجه للمتابعة.