تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية رقم 44

هذه شروط الوظيف العمومي للاستفادة من عطلة إنشاء المؤسسات

هذه شروط الوظيف العمومي للاستفادة من عطلة إنشاء المؤسسات
  • 1653
سليم. ب سليم. ب

❊ بينها عدم تجاوز سن 55 سنة يوم إيداع الطلب وسنوات أقدمية

❊ 8 أسلاك مستثناة من العطلة الخاصة بدخول عالم المقاولاتية

ضبطت الوظيفة العمومية، الشروط الخاصة للاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، ومنها أن يقل سنه عن 55 سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب، وأن يثبت أقدمية خمس سنوات بصفة موظف، وأن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة، كما تلزم هذه الأخيرة بمنح تسهيلات لحاملي المشاريع، منها تمديد العطلة وإعادة إدماجه في رتبته الأصلية في حال فشل المشروع.

وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 23-93، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فاستفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب بغرض إنشاء مؤسسة، تتم وفق مجموعة من الشروط، أن تمنح للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية لمدة ستة أشهر على الأكثر.

ويستثنى من الاستفادة من هذه العطلة الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في الأمن الوطني والحماية المدنية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وإدارة الغابات

وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

كما يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب إلى مستخدمه قبل ثلاثة اشهر على الأقل من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة مقابل وصل استلام، حسب المرسوم.

وتناول ذات المرسوم الشروط التي تقع على عاتق الإدارة المستخدمة، التي يتعين عليها الرد على طلب الموظف للإستفادة من العطلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وتبليغه إما بالموافقة على الاستفادة من العطلة وإما بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وإما بالرفض المعلل بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة.

كما يمكن للموظف في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، أن يقدم في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلما لدى السلطة السلمية التي يجب عليها البث فيه في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التظلم.

وأخذ المرسوم الحالات الاستثنائية كفشل صاحب المشروع خلال فترة العطلة، فإنه بإمكانه أن يطلب خلال شهر واحد على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته، تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه في حدود ستة أشهر أو إعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

كما يحتفظ العامل بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة لاسيما منها الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة وفي الرتبة وكذا في التقاعد.

وفي حالة ما أنجز الموظف مشروعه، أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد على الأقل قبل نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته.

أوضح المرسوم كذلك، أنه بإمكان للموظف المستفيد من العطلة الحق في الاداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الإجراء في حدود سنة مدنية واحدة.

كما صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي، يقر الحق في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة لفائدة الأعوان الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة، وذلك وفق نفس الشروط المذكورة في المرسوم التنفيذي السالف الذكر.