لوقف جدل فتوى مواقع التواصل الاجتماعي.. وزارة الشؤون الدينية:

هذا حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

هذا حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
  • 850
مهدي ب مهدي ب

أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن صلاة الجمعة لا تسقط إذا تزامنت ويوم عيد لأن صلاتها فرض قطعي الثبوت والدلالة، فلا يمكن إسقاطه بآثار وأحاديث تحتمل التأويل والضعف وعدم الثبوت.

 

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية، في هذه الأيام المباركة، العشر الأواخر من رمضان، شغلتنا مواقع التواصل الاجتماعي بفتاوى فقهية أدلى بدلوه فيها بعض ممن ليسوا من أهل العلم، ولا ممن اشتغلوا بالعلوم الشرعية، يفتنون الناس في دينهم ويتكلمون في دين الله بغير علم، حتى أفضى بهم الحال إلى إبطال بعض عبادات المسلمين والطعن، في كل من خالفهم، وها هي الآن هذه المواقع تعج بفتوى. تتعلق بحكم اجتماع العيد والجمعة".

الجمعة لا تسقط بحال وواجبة في حق كل مسلم

وحسب وزارة الشؤون الدينية فإن "جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الجمعة لا تسقط بحال، بل هي واجبة في حق كل مسلم، وهذا مذهب المالكية، كما في المدوّنة ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة، فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد. ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟ قال: لا وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة.

وقال مالك حسب البيان، ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك .اهـ (المدونة (1/ 234)، وهو المشهور في المذهب.

وقال الشيخ خليل في "المختصر" عاطفا على الأعذار التي لا تُسقِط الجمعة: أو شهود عيد وإن أذن الإمام، وقال الخرشي: (أو شهود عيد) "يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد، أو خارجه التخلف عن الجمعة (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف على المشهور. إذ ليس حقا له". اهـ ج 2/ص 279 حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية العدوي على الخرشي.

وقال المواق عن ابن بشير: اختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل الجمعة، أن يكتفي بشهود العيد؟ والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن،  وعليه لا يصح إذا التخلف عن الجمعة مع إذن الإمام، فكيف إذا كان ذلك الإمام يدعو إلى إقامتها. ويصدر الفتوى بعدم سقوطها، ففي هذه الحالة يرفع الخلاف بفرض وجوده.

واستدل الجمهور بقول الله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ اِ۬لْجُمُعَةِ، فَاسْعَوِاْ اِلَيٰ ذِكْرِ اِ۬للَّهِ وَذَرُواْ اُ۬لْبَيْعَۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٞ لَّكُمُۥٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون) سورة الجمعة 09. وهذا الأمر عام بدليل قطعي، ولا دليل على تخصيصه.

كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير قال: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. يَقْرَأُ في العِيدَيْنِ وفي الجُمُعَةِ بـ:(سبح اسم ربك اأنعلى) وبـ (هل اتـــك حديث الغاشية) قالَ: وإذَا اجْتَمع العِيدُ وَالْجُمُعَةُ في يَومٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بهِما أَيْضًا في الصَّلَاتَيْنِ.صحيح مسلم878

وهذا بيِّن الدلالة أن الجمعة والعيد كانا إذا اجتمعا في يوم واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الصلاتين كليهما، كل واحدة منهما في وقتها، ولم يترك واحدة منهما بفعله عليه الصلاة والسلام.

وأما القول بأنه لا حرج في ترك الجمعة وصلاة العيد تُغني عنها. وأن الإمام يقيمها لمن رغب في صلاتها- وهومذهب الحنابلة-. قال ابن قدامة "وإن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد". المغني (2/ 265)، فقد استدلوا بــ:

1 - حديث إياس بن أبي رملة الشامي قالشهدت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيد بن أرقم. قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟. فقال: صلى العيد. ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي، فليصل.(رواه أبوداود وسكت عنه وصححه الحاكم، ورواه الطيالسي، وأحمد، والدارمي وغيرهم ). وهو حديث ضعيف. فمداره على إياس بن أبي رملة الشامي وهومجهول كما قال ابن المديني وابن القطان الفاسي والذهبي وابن حجر.

2 - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ. وإنَّا مجمِّعونَ" أخرجه أبوداود واللفظ له، وابن ماجه وغيرهم. إلا أن هذا الحديث كسابقه في ضعف إسناده، فمداره على بقية بن الوليد، وبقية قد يدلس على مشهورين ولم يرو عنهم.

فجمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا على أن يوم العيد إذا صادف يوم الجمعة. فلا يُباح إطلاقا لمن شهد العيد وهي سنة أن يتخلف عن الجمعة.