المديرية العامة للضرائب تعلن:
هؤلاء يخضعون للضريبة على التنازل عن العقارات والأسهم

- 2597

ذكّرت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، بأن شروط وكيفيات احتساب قيمة الضرائب المفروضة على التنازل بمقابل، عن العقارات والأسهم، خضعت لتعديلات عديدة بموجب قانون المالية لسنة 2021.
وفي البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي، أوضحت مديرية الضرائب أنه "يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، الأشخاص الذين يحققون، خارج نطاق النشاط المهني، فوائض قيمة بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية وكذا الحقوق العينية العقارية، مشيرة إلى أن الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذا لغير الأقارب تعتبر تنازلات بمقابل". وتعفى، من ناحية أخرى، من الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عقار تابع لتركة، من أجل تصفية ميراث شائع.
أما بخصوص تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة، فإن فائض القيمة الخاضع للضريبة، يتكون من الفارق الإيجابي بين سعر التنازل عن العقار وسعر الاقتناء أو قيمة إنشائه، فعندما يكون العقار المتنازل عنه ناتجا من هبة أو ميراث، فإن القيمة التجارية للعقار بتاريخ الهبة أو الميراث تحل محل قيمة الاقتناء، وهذا لحساب فائض القيمة الخاضعة للضريبة. كما أشار البيان إلى أن الدخل الخاضع للضريبة يستفيد من تخفيض مقدر ب5% سنويا، ابتداء من السنة الثالثة من تاريخ حيازة العقار المتنازل عنه، وذلك في حدود 50%.
أما بخصوص معدل الضريبة المطبق، أوضحت المديرية أن مداخيل الضريبة على الدخل الإجمالي/ صنف فائض قيمة التنازل، تخضع بمعدل 15% محررة من الضريبة. وعلى هذا الأساس، يلزم الأشخاص المعنيون باكتتاب تصريح يقوم مقام حافظة اشعار بالتسديد (سلسلة ج رقم 17) وبدفع الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيه العقار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استصدار عقد البيع، مشيرا إلى أنه إذا كان المتنازل غير موطن بالجزائر فيمكنه تعيين وكيل مؤهل قانونا لإتمام هذا الواجب الجبائي.
من جهة أخرى، حددت المديرية العامة للضرائب كذلك فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية والسندات المماثلة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين.
وبخصوص تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة، فيتكون، حسب البيان، بعنوان التنازل بمقابل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة، من الفارق الإيجابي بين سعر التنازل أو القيمة الحقيقية للأسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة وسعر الشراء أو اكتتاب الأسهم، الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المتنازل عنها.
وسواء تعلق الأمر بشخص مقيم أو غير مقيم، فإن معدل الضريبة المطبق يقدر بـ 15%، محررة من الضريبة، عندما يكون المتنازل مقيم في الجزائر، في حين تخفض هذه النسبة إلى 5% في حالة اكتتاب تصريح يلتزم فيه بإعادة استثمار مبالغ الفوائض الناتجة.
أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين فتحدد هذه القيمة بـ 20% محررة من الضريبة، ويتوجب على الأشخاص المحققين لهذه المداخيل، اكتتاب تصريح يقوم مقام حافظة أشعار بالتسديد (سلسلة ج رقم 17 مكرر)خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ عملية البيع، و دفع الضريبة المستحقة، حسب الحالة، لدى قباضة الضرائب التي يتبعها مقر إقامة المتنازل أو المقر الاجتماعي للشركة التي سنداتها موضوع التنازل عندما يكون المتنازل غير موطن في الجزائر، مع الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، يمكن تنفيذ هذا الإجراء من قبل وكيل مؤهل قانونا.
أما بخصوص فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية والسندات المماثلة المحققة من قبل الشركات التي لا تملك مقرا مهنيا دائما بالجزائر، فإنها تخضع للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 20%، محررة من الضريبة. وأشار البيان إلى أن النماذج الجديدة للتصريح (سلسلة ج رقم 17، سلسلة ج رقم 17 مکرر، سلسلة ج رقم 17 مكرر1) منشورة وقابلة للتحميل على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.