التكنولوجيا لرصد السائقين المتهوّرين والحدّ من مجارز الطرقات
نظام آلي لمعاينة جرائم ومخالفات قواعد المرور
- 194
زين الدين زديغة
❊ أجهزة معاينة آلية للمخالفات بالتجمّعات السكانية والطرق العمومية
❊ إعداد آلي لمحضر معاينة الجريمة دون ضرورة توقيع المخالف
❊ إخطار ورقي أو إلكتروني بالمخالفة لصاحب بطاقة ترقيم المركبة أو السائق
❊ 10 أيام أمام مالك المركبة للإخطار بهوية مرتكب المخالفة
❊ مالك المركبة مسؤول عن المخالفة في حالة رفض كشف هوية السائق
❊ جهاز تسجيل وقت السرعة إجباري في مركبات نقل البضائع والأشخاص
❊ غرامة وسحب رخصة سائق مركبة نقل البضائع التي لا تتوفر على جهاز
❊ الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة لكل شخص يضع أو ينزع ممهلا
أقر مشروع قانون المرور الجديد إمكانية معاينة وإثبات الجرائم المنصوص عليها ضمن النصّ التشريعي، باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم، حتى في حال عدم وجود العون المؤهل في مكان ارتكاب المخالفة، في خطوة تهدف لاستخدام التكنولوجيا للتقليل من مجازر الطرقات التي أخذت منحا تصاعديا خلال السنوات الأخيرة.
ينصّ مشروع قانون المرور الذي اطلعت عليه “المساء”، والمنتظر ومناقشته في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين، على أن أجهزة المعاينة الآلية لمخالفات قواعد المرور توضع داخل التجمعات السكانية وخارجها وفي الطرق المفتوحة للنقل العمومي، مشيرا إلى أن إعداد محضر معاينة الجريمة التي تتم معاينتها يتم آليا في شكل ورقي أو إلكتروني دون اشتراط توقيع المخالف استثناء لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية. كما يتم إعداد الإخطار بالمخالفة في شكل ورقي أو إلكتروني وإرساله إلى صاحب بطاقة ترقيم المركبة أو إلى السائق، إذا تم التعرف عليه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
ولفت النصّ إلى أنه إذا ارتكبت المخالفة المرورية من طرف شخص آخر غير مالك المركبة، يلزم هذا الأخير، بإعلام السلطة المختصة بهوية سائق المركبة الذي ارتكب المخالفة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تلقيه الإخطار، ما لم يثبت قوة قاهرة أو أي سبب آخر يحول دون ذلك، وفي حالة رفض الإدلاء بهوية السائق، يتحمل مالك المركبة المخالفة.
من جهة أخرى، نصّ المشروع على وجوب تجهيز مركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3,5 طن، وكذا مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من 9 مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، بجهاز تسجيل وقت السرعة بـ«الميقت” أو أي جهاز آخر يحل محله، عند وضعها في السير، ويلزم السائقون المذكورون وكذا مستخدميهم، بالامتثال الصارم لأحكام هذه المادة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
في هذا الإطار، يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج وتعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر، كل سائق مركبة نقل للبضائع لم يضع جهاز تسجيل وقت السرعة بـ«الميقت” أو أي جهاز آخر يقوم مقامه و/أو لم يقم بتشغيله، كما يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 600.000 دج المستخدم الذي يضع للسير مركبة دون أن تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بـ«الميقت” أو بأي جهاز آخر يقوم مقامه.
أما عن الجرائم ذات الصلة بالطريق، يشير النصّ التشريعي إلى أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل شخص قام بوضع أو نزع ممهل على مسلك مفتوح لحركة المرور، مخالفا بذلك أحكام المادة 17 من هذا القانون، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود. وتنص إحدى فقرات المادة 17 على أن وضع الممهلات أو نزعها وأماكن إقامتها يخضع لرخصة مسبقة من الوالي تلقائيا أو بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بطلب من المواطنين أو مصالح الأمن والإدارات العمومية أو الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية.
في ذات السياق، يعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يقوم بأشغال في الطريق العمومي دون ترخيص، وكل شخص لم يمتثل للشروط المحددة ضمن هذا الترخيص، كما يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من يقوم بأشغال، تحدث ضررا بالطريق العمومي دون ارجاعه الى الحالة التي كان عليها، بالرغم من اعذاره للقيام بذلك، ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.