في مرسوم تنفيذي جديد يضبط إجراءات التأسيس والبرامج
لا تدريس للبرامج الأجنبية بالمدارس الخاصة
- 145
كريمة ت
❊إلزامية اعتماد الكتب والوسائط التعليمية والدعائم البيداغوجية العمومية
❊إعلان مستحقات التمدرس قبل ثلاثة أشهر من بداية الموسم مدرسي
ألزمت الحكومة المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة، بمجموعة من الشروط الجديدة، منها استعمال الكتب والوسائل والوسائط التعليمية والدعائم البيداغوجية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية دون سواها، فيما منعتها منعا باتا من تدريس برامج أجنبية.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية المحدد لشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، فيمكن للمؤسسة الخاصة، بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، إضافة نشاطات تربوية وبيداغوجية لتحقيق غايات وأهداف التربية، على أن تكون اختيارية بالنسبة للتلاميذ.
وتمارس المؤسّسات التعليمية الخاصة، نشاطها “في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور وقوانين الجمهورية، السيادة والوحدة الوطنية، الهوية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، وكذا متطلبات الأمن والدفاع الوطني، ومتطلبات النظام العام، إلى جانب المرجعية التاريخية الوطنية والمرجعية الدينية”.
وتمنع المؤسّسة الخاصة “منعا باتا تدريس برامج أجنبية”، كما يقدم التعليم باللغة العربية بصفة إجبارية في جميع المواد وفي جميع المستويات التعليمية، باستثناء مواد اللغات الأجنبية.
وبخصوص مستحقات التمدرس، يجب على المؤسسات الخاصة إعلانها “قبل ثلاثة أشهر من بداية كل دخول مدرسي”، وفقا للنص الذي يفرض اتخاذ كل التدابير لتيسير استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن ضرورة توفير شروط النظافة والأمن وكل التدابير المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والفزع، كما يمنع المرسوم قبول أي تمويل أو هبة دون الموافقة المسبقة من وزير التربية الوطنية.
وفيما يتعلق بشروط وإجراءات اعتماد المؤسسة الخاصة، فتخضع لمتطلبات الخريطة المدرسية التي تحدّدها مصالح وزارة التربية، كما يشترط عند إيداع طلب الاعتماد اكتتاب كفالة بنكية لدى مؤسسة بنكية عمومية تسمح بتغطية نفقات تسيير المؤسسة.
ويشترط في صاحب طلب اعتماد المدرسة، إذا كان شخصا طبيعيا، أن يبلغ 25 سنة، وجزائري الجنسية، ويتمتع بحقوقه المدنية، ولم يتعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات وقواعد مهنة التربية والتعليم، وألا يكون محل حرمان نهائي أو إلغاء الاعتماد في أجل السنتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب جديد للاعتماد، مع ضرورة ألا يكون قد تعرض لعقوبة جزائية جراء ارتكابه جناية أو جنحة، أو عقوبة من أجل أفعال متعلقة بالسلوك أو بالإخلال بالأخلاق والآداب العامة.
أما إن كان المؤسس شخصا معنويا، فيضاف لتلك الشروط ضرورة أن يكون مؤسسا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وأن يتوفر على ممثل قانوني، وألا يكون تحت طائلة أي منع قانوني يحول دون ممارسة نشاط تجاري.
وتتم دراسة ملف الاعتماد ومعاينة مقر المؤسسة الخاصة من طرف اللجنة التقنية الولائية “في أجل لا يتعدى الشهر” من تاريخ إيداع الملف، حسب المرسوم الجديد.
ويتولى الإدارة البيداغوجية للمؤسّسة الخاصة بصفة فعلية ومستمرة لمدة سنة دراسية كاملة على الأقل “مدير بيداغوجي” يعين برخصة من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح من مؤسس المؤسسة.
ويجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط، من بينها أن يكون جزائري الجنسية، وحائز على شهادة ليسانس على الأقل مع خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في نشاط التعليم وألا يقل عمره عن 30 سنة.