الحقوقي فاروق قسنطيني لـ"المساء”:

على القوى الحيّة التصدي لخطاب الكراهية صونا للوحدة الوطنية

على القوى الحيّة التصدي لخطاب الكراهية صونا للوحدة الوطنية
  • 724
شريفة عابد شريفة عابد

❊ توطين التضامن الوطني لمجابهة دعاة التفرقة

أبرز الحقوقي فاروق قسنطيني، في تصريح لـ"المساء” أمس، أهمية تجند كل القوى الحية والمؤثرين من المجتمع المدني والسلطات والأئمة، بشكل استعجالي لمجابهة خطاب الكراهية والتمييز الذي انتشر بشكل مقلق، بعد تطورات الأوضاع بمنطقة تيزي وزو، على خلفية مقتل الضحية جمال بن اسماعيل، ووضع حد للخطاب الانفصالي والاستئصالي الذي يهدد الوحدة الوطنية، مشددا في نفس السياق على ضرورة  استمرار التضامن الوطني لدحر جميع مخططات التفرقة.

وأكد قسنطيني، أنه من الأهمية بمكان أن تكون هناك حملات تحسيسية وتوعوية، تشارك فيها كل القوى الحية من مؤثرين وفنانين ومحامين وإعلاميين وشيوخ الزوايا والأئمة، لمناهضة خطاب الكراهية والتفرقة والتمييز ”الذي أصبح معول هدم للجزائر ومصدر تهديد حقيقي  لتماسكها الاجتماعي ووحدتها الوطنية”. كما شدد على أهمية ”التصدي للخطاب العنصري الذي تغذّيه بعض الاطراف التي لا تريد الخير للجزائر، وتستغل وسائط التواصل الاجتماعي لبث سموم التفرقة بين افراد الشعب الواحد، و تغذية النزعة العنصرية التي يمكن أن تأخذ أبعادا خطيرة ما لم يتم التصدي لها بسرعة”.

واعتبر الحقوقي في هذا السياق، أن عملا كبيرا ينتظر القيام به في الفترة القادمة من أجل تهدئة النفوس بداية من ولاية تيزي وزو، ”باعتبارها المنطقة التي اندلعت فيها التطورات بعد مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، بطريقة مشينة من قبل فئة معزولة تمثل نفسها ولا تريد الخير للجزائر”، مبرزا أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة لا سيما جهاز العدالة، حتى تعود الأمور إلى مجاريها في أسرع وقت وتطمئن النفوس ويعاد فرض النظام العام، حيث اعتبر ذلك ضروريا حتى لا تتطور الأمور مستقبلا ويتم احتواء الوضع في أسرع وقت ممكن.

واستشهد الأستاذ قسنطيني، في هذا الإطار بالانزلاقات التي شهدتها بعض الدول التي تطور فيها الخطاب العنصري بشكل كبير وتسبب في انقسامها، حيث ذكر كمثال عن ذلك السودان والاضطرابات التي لاتزال في كل من سوريا وليبيا وغيرها.

بالمناسبة ذكر الحقوقي، بالتدابير الهامة التي جاء بها القانون الخاص بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، ومنها المادة 2 التي تحدد أفعال الكراهية والتمييز بـ"جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف، الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية”.

اما التمييز فيحدده ذات التشريع بكل ”اشكال التفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي والاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي أو في مجال آخر من مجالات الحياة العامة”.

وبالنسبة لآليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، فقد تناولتها تدابير المادة 30 التي نصت على عقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات مع تغريم مرتكبها بدفع مبلغ يتراوح من 60 الف دينار و300 ألف دينار في حق المتورطين في نشر التمييز وخطاب الكراهية.

اما المحرضين دون ارتكاب جريمة فعقوبتهم الجزائية ما بين سنة و3 سنوات سجنا وغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 الف دينار. كما تتطرق المادة 31 من النص إلى من يستغلون وسائل الإعلام والاتصال، للترويج لخطاب الكراهية والتمييز بعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا وغرامة 500 الف دينار. ويمكن للعدالة أن تستعين  بالعقوبات التكميلية الواردة في قانون العقوبات، إذا خرج الفعل المرتكب من دائرة الجنحة الى دائرة الجناية، حسبما تنص عليه المادة 41 من النص.