أكد أن آليات حماية السيادة الوطنية على الموارد المعدنية مضمونة.. الخبير زروقي لـ"المساء":
صدور قانون المناجم الجديد خطوة مهمة للقطاع وللجزائر

- 158

وصف المستشار والخبير في مجال الموارد المنجمية والجيولوجيا، أرزقي زروقي، صدور قانون الأنشطة المنجمية في الجريدة الرسمية، بالخطوة المهمة للقطاع وللجزائر، معربا عن اقتناعه بأنه قانون يدعّم حفظ السيادة الوطنية على ثرواتها المنجمية.
قال الخبير زروقي أمس، في تصريح لـ"المساء"، تعليقا على دخول قانون المناجم الجديد حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد 52 من الجريدة الرسمية، أنّ هذا القانون يضمن تجديد قدرات القطاع، لأنه ثمرة تقييم للقانون السابق، بنقاط قوته وضعفه.
وتطرّق محدثنا لأهم المواد التي تضمنها القانون الجديد، وأشار بالخصوص إلى المادة 101، التي اعتبر أنها "تعزز سيادة البلاد على الثروات الوطنية"، من خلال محتواها الذي يتناول مشاركة الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية في رأسمال بعض العمليات المنجمية، وأوضح قائلا "في الواقع وحسب أهمية المادة للصناعة الوطنية، يمكن تعديل نسبة المشاركة المجانية البالغة 20% للشركة الوطنية بالزيادة".
واقتبس في السياق بعض ما جاء في هذه المادة التي تقول: "... مع مراعاة أحكام الفقرتين أعلاه، يجوز للشركة الوطنية والطرف الأجنبي الاتفاق على مشاركة تتجاوز عشرين من المائة (20%) في رأسمال الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الجزائري، إذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة لكلا الطرفين، وفي حالة الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه، فإن نسبة مشاركة الشركة الوطنية في رأسمال الشخص الاعتباري المؤسس بموجب القانون الجزائري غير مقيدة، ويمكن أن تتجاوز عشرين من المائة (20%)."
وأشار زروقي إلى أن مضمون هذه المادة يدل على أن المشرع راعى بعض المعايير الفنية التي تسمح برفع نسبة المشاركة إلى أكثر من 20%. كما ذكر بمضمون المادة 98، التي تنص على أنه في حالة المشاريع الكبيرة جدا، توجد آلية (تهدف إلى حماية مصالح الدولة) تسمح بإحالة الملف إلى مجلس الوزراء قبل منح الترخيص من طرف الوكالة المنجمية، إذ تنص المادة على أنه: "يجب على الوكالة الوطنية للأنشطة المعدنية طلب الموافقة المسبقة من الوزير المسؤول عن المناجم قبل منح ترخيص استغلال التعدين".
وأردف الخبير بأنه في حالة المشاريع المهيكلة الكبيرة، يشترط طلب الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء قبل منح الترخيص للشركات الراغبة في الاستثمار.
للتذكير، يتضمن قانون الأنشطة المنجمية 217 مادة موزعة على 10 أبواب تتعلق بـ«أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر"، "تنظيم الرقابة الادارية والتقنية"، "الحقوق والالتزامات"، "السندات والرخص المنجمية وممارسة الانشطة المنجمية"، "الوكالتين المنجميتين"، "طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها"، " النشاطات المنجمية"، إضافة إلى "الأحكام العامة و«الأحكام الجزائية" و«الأحكام الانتقالية".
وتمّ إعداد القانون بعد ثلاث سنوات من المشاورات مع الخبراء والمختصين في المجال المنجمي، ويعد بتأطير أفضل وإدارة أحسن للقطاع، لجعله قاطرة للاقتصاد الوطني والسماح بتدفق الاستثمارات الوطنية والاجنبية لاستغلال الثروات المنجمية المتنوعة، وتمكين القطاع من المساهمة بشكل أكبر في الناتج الداخلي الخام والذهاب نحو تعزيز التصدير.
ويأخذ النصّ القانوني الجديد بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للبلاد، التي تقوم على مبدأ تثمين الثروات الباطنية محليا وتطوير الصناعات التحويلية في هذا المجال، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الوطنية والكفاءات الجزائرية في المهجر وكذا تحويل التكنولوجيات التي تمتلكها أكبر الشركات المنجمية في العالم.
كما يجسّد القانون الجديد التزامات الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة وتخفيض البصمة الكربونية، وهو ما يتطلب الارتقاء بالأنشطة المنجمية إلى مستوى يتأقلم والقواعد الموضوعة عالميا في قطاع يعرف بتسببه في تلويث المحيط.
للإشارة، تنصّ المادة الثالثة من القانون على أنه "تعد ملكية عمومية، ملكا للمجموعة الوطنية، المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة المتواجدة في المجال البري الوطني السطحي والباطني أو في المجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها أو حقوقها السيادية" .
وتتكفل الدولة، حسب نفس المادة، بتسيير هذه المواد من منظور "التنمية المستدامة والتثمين في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون"، وتضيف المادة الرابعة بأنه "لا يمكن الترخيص بأي نشاط منجمي في المواقع المحمية بموجب اتفاقيات دولية و/أو التشريع الساري المفعول".