للتصدّي لظاهرة تشييدها تحت غطاء مبان عائلية موجّهة للبيع
شروط صارمة لإبرام العقود التوثيقية للترقيات العقارية

- 217
أمرت وزارة العدل، الموثقين بتوخّي الحيطة عند إبرام العقود التوثيقية المتعلقة ببيع الشقق والمحلات التجارية المشيدة من طرف مرقين عقاريين، تحت غطاء مبان سكنية عائلية، من دون حيازتهم على شهادة اعتماد لممارسة هذا النشاط.
زين الدين زديغة
دعت وزارة العدل في مراسلة موجّهة للغرفة الوطنية للموثقين، اطلعت عليها "المساء" الموثقين لاشتراط - بمناسبة إبرام العقود التوثيقية المتعلقة بالترقية العقارية- شهادة اعتماد مرق عقاري بالإضافة إلى التسجيل في السجل التجاري والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المحدّد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين المعدل والمتمم.
وأشارت الوثيقة إلى أنّ بعض الأشخاص يقومون بتشييد بنايات سكنية تحت غطاء مبان عائلية غير أنها في الحقيقة ترقية عقارية موجّهة لبيع شقق ومحلات تجارية، مما يعني أنهم يمارسون نشاط مرق عقاري من دون حيازتهم على شهادة اعتماد لممارسة هذا النشاط، وهو الأمر المخالف لأحكام المادة 4 من القانون رقم 11-04 المحدّد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية والمعاقب عليه بموجب أحكام المادة 77 منه، التي تنصّ على معاقبة كل شخص يمارس مهنة مرق عقاري دون اعتماد طبقا لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات المعدل والمتمم. وأضافت أنه بهدف التصدي لهذه الظاهرة، يتعين على الموثقين توخي اليقظة عند إبرام العقود التوثيقية المتعلقة بهذه البنايات من خلال التأكد من الطبيعة القانونية لأطراف العقد وذلك تطبيقا الأحكام المادة 4 من نفس القانون.
ولفت المصدر إلى أنه "في ظل غياب تصريح بطبيعة النشاط، فإنّ تقديم الجدول الوصفي للتقسيم "EDD" الذي يحتوي على عدد معتبر من الحصص في إطار صياغة عقود البيع أو الشراء يعتبر مؤشرا كافيا لممارسة نشاط الترقية العقارية، كما يتعين على الموثقين في هذه الحالة اشتراط تقديم شهادة اعتماد مرق عقاري بالإضافة إلى التسجيل في السجل التجاري والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المحدّد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين المعدل والمتمم".
يشار إلى أنّه استنادا إلى المرسوم الذي يحدّد كيفيات ممارسة مهنة المرقي العقاري، وكذا كيفيات منح الاعتماد لممارسة النشاط وكيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، فإنه يمكن للوالي أن يسلّم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين.
ويتعين على الوالي الرد على طالبي الاعتماد في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب، وتخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة .
وتنشأ لدى الوالي لجنة ولائية لاعتماد المرقين العقارين يرأسها ممثله تتكون من عدة مديرين ولائيين تقوم بدراسة طلبات الاعتماد، وأي مسألة تتعلق بالمهنة يعرضها عليها الوالي.